المادة 12

معرف المادة: 27351

رقم المادة : 1057

المادة 12 1– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة . ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة . 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(8)