المادة 12
1– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : -
أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة .
ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة .
2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(8)