المادة 15

معرف المادة: 27354

رقم المادة : 1057

المادة 15 1 - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 - يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . 3 - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .