المادة 15
1 - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
2 - يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
3 - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .