المادة 4

معرف المادة: 27343

رقم المادة : 1057

المادة 4 تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي . (3)