قانون رقم ( 20 )لسنة 2003 قانون مطار اربيل المدني |
10
قانون رقم ( 20 )لسنة 2003 قانون مطار اربيل المدني |
10
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكردستان ـــ العراقرقم الإصدار: 20تاريخ اِلإصدار: 24/6/2003 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (29) والمنعقدة بتاريخ 23/6/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم ( 20 )لسنة 2003قانون مطار اربيل المدنيالمادة الأولى:يؤسس مطار مدني في أربيل بأسم مطار أربيل المدني.المادة الثانية:يملك مطار أربيل المدني كافة الأراضي التي تقع ضمن أرضية المطار ومحرماته بموجب المرتسم الخاص والمعد لهذا الغرض وفقاً لأحكام القوانين النافذة.المادة الثالثة:اولاً :تشكل هيئة خاصة من القطاع الخاص لإدارة مطار أربيل المدني من ستة أشخاص على أن يراعي التركيبة السكانية لإقليم كوردستان يتم اختيارهم من قبل رئيس وزراء الاقليم ويصادق عليه المجلس الوطني لكورستان ــ العراق.ثانياً: يتم أختيار أحد الأعضاء رئيساً للهيئة لمدة (10) سنوات يحدد راتبه من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق وتكون مهمته إدارة جلسات الهيئة وإعداد ونشر أجندة الاجتماعات ورفع تقارير منتظمة عن أعمال الهيئة الى المجلس وتحرر المخابرات الرسمية بأسمه . تكون قرارات الهيئة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس , على أن تقعد الهيئة على الأقل اجتماعاً في كل فصل.ثالثاً :مدة العضوية لباقي أعضاء الهيئة تكون خمس سنوات تعاقبية الترتيب حيث تكون مدة أحدهم سنة واحدة والثاني سنتين والثالث ثلاث سنوات والرابع أربع سنوات والخامس خمس سنوات وتكون رواتبهم متساوية يحددها المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق.رابعاً: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية ولها صلاحية الأستئجار والرهن والاقراض وعليها تحسين وإدارة المطار ولا يتحمل أعضاؤها شخصياً المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تقع عن ممتلكات المطار ولا تتحمل الهيئة المسؤولية القانونية عن الإدعاء بسند الملكية السابقة للأراضي التي تشغلها منشآت المطار.خامساً: تقدم الهيئة ميزانية سنوية للمصادقة عليها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق تتضمن الرواتب وتحسين رأس المال وخطط الديون وإعادة دفع الديون ورسومات الصيانة وإيراد الاستئجار وخطط الضرائب.المادة الرابعة:على وزارة الزراعة والري في الاقليم القيام بما يلي:تسوية كافة المشاكل الخاصة بالإراضي الممتلكة الى من طلبات التعويض وغيرها وتسليمها الى الهيئة محررة من جميع الشوائب وتستخدم تلك الأراضي للمطار مدة لاتقل عن (500) خمسمائة سنة.تأمين محرمات المطار وترتيب منطقة حاجزة بقطر كيلومترين حول أرض المطار وأي بناء أو استخدام لهذه الأراضي أن يكون منسجماً مع عمليات المطار.المادة الخامسة:على وزارة الداخلية في الاقليم تأمين قوات الأمن للمطار يتم دفع رواتبهم من الميزانية السنوية لعمليات المطار و عليها توفير عمليات التفتيش الكمركي والأمني في المطار من دون أن تتحمل الهيئة نفقات مادية لهذا الغرض . المادة السادسة:تقوم وزارة النقل والمواصلات بتأمين مكان المكاتب التي تتطلبها الهيئة لغرض اداء مهامها , وتأخذ بالحسبان أعضاء الهيئة و مستخدمي الهيئة لأغراض الحسابات وجدول الرواتب والهيئة هي المسؤولة عن الاستئجار والترقية والمعافية ودفع رواتب مستخدميها , وتقوم وزارة النقل والمواصلات بتدقيق سجلات الهيئة سنوياً وترسل النتائج الى المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق.المادة السابعة: تشمل الهيئة المطار كمورد لاقليم كوردستان ويسمح باستخدام المنشآت بغض النظر عن العمر الجنس والعرق والديانة والأنتماء السياسي . في ضوء العمل الصعب والمعقد لبناء وتحسين تشغيل المطار الرئيسي , تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:1-تحديد ساعات العمل ومقومات الأمن للمطار لزيادة الدخل الى الحد الأعلى وخفض التصادم مع الأشخاص قرب المطار الى الحد الأدنى سيتضمن هذا التنسيق مع جهات خاصة وتجارية لغرض الترتيب لأستخدام أماكن وقت الهبوط وأماكن وقت الإقلاع سيتضمن أيضاً إصدار شارات لمنتسبي المطار وإقصاء أولئك الأشخاص المعروفين بكونهم مجرمين وإرهابيين .2-تفويض المبيعات للمؤن المستهلكة من قبل ركاب الطائرة والجهات الخاصة والتجارية قائمة المؤن المستهكة يجب أن تتضمن ولكن لاينحصر فقط على غداء , المحروقات , فسحة الحظيرة , قسم محطة الكهرباء , ماء , مياه المجاري وموقف .3- بناء وتدمير وتحويل المدرجات والمحطات وفسحة الموقف ومكان سيارات الأجرة والحظائر والشقق الممهدة (الدرجات ) ومنشآت المطار الأخرى حسبما تراه الهيئة ضرورياً لتطوير مجمع المطار , وستتعاون الهيئة مع مسؤؤلي الكمارك ورجال الأمن لضمان التشغيل الأمني والقانوني للمطار .المادة الثامنة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون . المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان . د. روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق ...
قانون رقم(3)لسنة 2007 إيقاف العمل في اقليم كوردستان ـ العراق بقراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (1631 في30/10/1980) و (1133 في 2/9/1982). |
4
قانون رقم(3)لسنة 2007 إيقاف العمل في اقليم كوردستان ـ العراق بقراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (1631 في30/10/1980) و (1133 في 2/9/1982). |
4
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتأريخ 3/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(3)لسنة 2007المادة الاولى:إيقاف العمل في اقليم كوردستان ـ العراق بقراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (1631 في30/10/1980) و (1133 في 2/9/1982). المادة الثانية: يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد(440) و (441) و (442) و (443) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون.المادة الثالثة:تسري أحكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات. المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةحيث ان القرارات المشار إليها في هذا القانون قد صدرت في ظروف الحرب العراقية ـ الايرانية (المشؤومة) ولزوال اسباب وظروف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة الجرم في ظروف اعتيادية عليه فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (2) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراق |
6
القانون رقم (2) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراق |
6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقرقم الإصدار: 5تأريخ الإصدار: 31/1/2018 استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 31/1/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي: القانون رقم (2) لسنة 2018قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1):يعدل نص القسم رقم (21) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من قاد مركبة دون إجازة سوق أو بإجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو غير مختصة بنوع المركبة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها واضع اليد على المركبة (سواءً أكان مالكاً أم حائزاً لها) إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة.ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. المادة (2):يعدل نص القسم رقم (22) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار، مع سحب إجازة السوق منه لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من قاد مركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر.ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو غرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار مع سحب إجازة السوق منه لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. ثالثاً: فضلاً عن العقوبات الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يكون سحب إجازة السوق لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة لأكثر من مرتين.رابعاً: على المحكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية المرور المعنية بذلك بعد صيرورة حكم الإدانة باتاً.المادة (3): يعدل نص القسم رقم (23) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار مع سحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من سبب أذى أو مرضاً جسيمين أو عاهة مستديمة للغير أو ممتلكاته بسبب قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات.ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع سحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا ارتكبت الجريمة أثناء قيادة المركبة برعونة أو استهتار أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب له المساعدة مع تمكنه من ذلك.ثالثاً: على المحكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية المرور المعنية بذلك بعد صيرورة حكم الإدانة باتاً.المادة (4):تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة التعليمات اللازمة لتحديد نسبة المواد الكحولية في جسم السائق.المادة (5):لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (6):ينفذ هذا القانون بعد مرور (30) ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويسري على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذه. بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةمع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الحاصلة بعد صدور قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 ومن أجل وضع حد لحوادث المرور والتقليل منها والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ومواءمته مع أهداف القانون المذكور، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (5) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل في إقليم كوردستان - العراق |
4
القانون رقم (5) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل في إقليم كوردستان - العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 9تأريخ الإصدار: 7 /7/2018استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 26/6/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (5) لسنة 2018قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاكرقم (25) لسنة 1960 المعدل في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1): ينفذ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، في إقليم كوردستان – العراق، ويعمل بأحكامه.المادة (2): على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (4):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةلغرض تحديد العناوين الوظيفية ومن أجل تنفيذ القانون المذكور في الإقليم، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (6) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق |
5
القانون رقم (6) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 10تأريخ الإصدار: 7/7/2018 استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 26/6/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي: القانون رقم (6) لسنة 2018قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1): ينفذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق، ويعمل بأحكامه.المادة (2): تحل مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان – العراق وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في هذا القانون.المادة (3): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (5):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبة بغية القضاء على جرائم الاتجار بالبشر والحد من الآثار الخطيرة لها ومعاقبة المجرمين وحماية كرامة الأفراد وتنفيذ القانون المذكور في الإقليم، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (15) لسنة 2022 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق |
10
القانون رقم (15) لسنة 2022 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (15) لسنة 2022قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) ينفذ قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق، ويعدل تطبيقه.المادة (2)لغرض تنفيذ هذا القانون تحل مؤسسات ودوائر الإقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.المادة (3)يعدل تطبيق الفقرات (أولاً، ثانياً، رابعاً، سادساً، ثامناً، خامس عشر، سابع عشر) من المادة (1) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: الدائرة: دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس وزراء إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: رئيس الدائرة: رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات.رابعاً: التوقيع الإلكتروني: علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد ويثبت الهوية الشخصية لصاحبه ويكون معتمداً من سلطة التصديق.التوقيع الرقمي: نوع معين من التوقيع الإلكتروني يعتمد على شهادة بحيث يثبت المعلومات الموقعة وأصالة الشخص الموقع، ويدل على نسبة الاسم أو الاسم المستعار لهذا الشخص في الأقل.سادساً: المعاملات الإلكترونية: تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والمالية وما يتعلق بها من الطلبات والإجراءات والعقود والسجلات والخطابات والسندات الإلكترونية القابلة للتحويل والتداول والتي تمثل قيم مالية ونقدية، والمشتقات المالية والتي تتم بوسائل إلكترونية.ثامناً: الوسيط الإلكتروني: برنامج إلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لغرض تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء، أو بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم معلومات بشكل كلي أو جزئي دون تدخل أو مراجعة من أي شخص وقت التنفيذ أو الاستجابة.خامس عشر: الموقع: الشخص الحائز على بيانات وأداة التوقيع الإلكتروني الخاصة به، والذي يستخدمه في التوقيع على معاملة إلكترونية باسمه أو باسم من ينوب عنه أو يمثله قانوناً.سابع عشر: أداة التوقيع: أداة تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني كبرنامج مجهز أو جهاز إلكتروني.المادة (4)تضاف فقرة بتسلسل (ثالثاً) إلى المادة (3) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-ثالثاً: 1- يجوز فقط تقديم الطلبات والأوراق والوثائق اللازمة المتعلقة بالمعاملات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، و) من هذه المادة، بطريقة إلكترونية إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يتناسب مع طبيعتها القانونية لغرض تسهيل تنفيذها.2- يجوز أن تكون إجراءات المحاكم والتبليغات القضائية وتبليغات الحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية بطريقة إلكترونية بما يتناسب مع طبيعتها القانونية بعد تأمين المستلزمات القانونية والفنية والتقنية وتدريب القضاة والموظفين ذات العلاقة.المادة (5)يعدل تطبيق المادة (28) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-يصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان نظاماً لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (6)يوقف تطبيق مضمون المادة (29) من القانون وتعاد صياغتها على الوجه الآتي:-أولاً: تحدد بنظام الشروط والإجراءات المتعلقة بالختم الإلكتروني والرقمي للمواطنين والصفة الرسمية للسندات الإلكترونية.ثانياً: تحدد بنظام الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحررات وإيداعها وحفظها ونسخها واستخدام التواقيع الإلكترونية عليها بما يضمن سرية المعلومات وسلامتها. ثالثاً: للجهات الرسمية تنفيذ المهام التالية بطريقة إلكترونية:1- إنشاء السندات وقبولها وإيداعها وتقديمها والاحتفاظ بها.2- منح الإجازات والتراخيص والموافقات وإصدار القرارات.3- قبول المدفوعات أو استحصال الرسوم.4- طرح العطاءات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين النافذة في هذا المجال. رابعاً: لا يجوز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، للجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والعاملين فيها والمطلعين بحكم وظائفهم على المعلومات والبيانات الشخصية للمتعاملين في النظام الإلكتروني الإفصاح عنها إلا بموافقة صاحبها أو من يمثله أو بقرار قضائي، ولا يجوز لهم استخدامها بصورة غير مشروعة.المادة (7)يضاف فصل بتسلسل (الثامن) باسم (أحكام عقابية) إلى القانون ويتألف من المواد (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36)، ويصبح الفصل (الثامن) من القانون الفصل التاسع له، ويقرأ على الوجه الآتي:-الفصل الثامنأحكام عقابيةالمادة (30) المضافةمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار، كل من:-أولاً: قام بإنشاء أو نشر أو تقديم مستند إلكتروني لأي غرض غير مشروع.ثانياً: دخل بشكل غير مشروع إلى قاعدة بيانات خاصة بالتواقيع والمستندات الإلكترونية أو بقى فيها.ثالثاً: أدخل بطريق الغش بيانات في نظام معالجة المعلومات أو أزال أو عدل بطريق الغش البيانات التي يتضمنه.رابعاً: حاز أو أفشى أو استعمل بيانات إنشاء توقيع إلكتروني خاصة بالغير دون إذن منه.المادة (31) المضافةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار، كل من:-أولاً: قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على تراخيص إصدار شهادات التصديق وتجديدها وإلغائها.ثانياً: أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة التصديق. المادة (32) المضافةتعاقب جهة التصديق بغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار في إحدى الحالتين الآتيتين:-أولاً: ممارسة خدمات التصديق الإلكتروني دون ترخيص، أو استئناف أو مواصلة نشاطها على الرغم من إلغاء ترخيصها أو انتهائه دون تجديده، أو الاندماج مع جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص خلافاً لأحكام هذا القانون.ثانياً: إفشاء أحد عملائها أو استغلال المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بطالب شهادة المستندات الإلكترونية لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الحصول على الموافقة الخطية لطالب الشهادة، ولا تحول هذه العقوبة دون فرض أية عقوبة أخرى واردة في هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى لمعاقبة شخص الفاعل.المادة (33) المضافةمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم، يعاقب بالحبس أو السجن وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار، كل من:-أولاً: أتلف أو خدش أو زور بأية طريقة توقيعاً أو وسيطاً أو مستنداً إلكترونياً أو استعمله بشكل غير مشروع.ثانياً: توصل بأية وسيلة غیر مشروعة على توقيع أو وسيط أو مستند إلكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله. المادة (34) المضافةأولاً: فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.ثانياً: يلغى ترخيص الشخص عند إدانته بإحدى الجرائم الواردة في هذا القانون. المادة (35) المضافةيتمتع الأشخاص العاملون في الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون بصفة عضو الضبط القضائي في إطار واجباتهم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (36) المضافةيعد ظرفاً مشدداً للعقوبات الواردة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف له علاقة بتنفيذ القانون. المادة (8)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (9)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (10)ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشـره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسێن رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن أجل مواكبة التطورات السریعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يخدم التقدم الاقتصادي في الإقليم وانسجاماً مع المجتمع الدولي في مجال التجارة من خلال توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وتسهيل التجارة والمعاملات المالية والإدارية وإزالة العوائق والتحديات أمامها من خلال تطوير البنية القانونية للتوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية اللازمة، وضمان نقل هذه المستندات والتعامل بها بين الأطراف المعنية من خلال خدمات آمنة ومحمية، بحيث يتضمن القانون أحكاماً خاصة بحماية السرية وخصوصية البيانات والمعلومات الشخصية والحد من إساءة استخدام التوقيع الإلكتروني من مختلف صنوف التجاوز في المعاملات الإلكترونية بما يضمن حفظها ويعزز ثقة المتعاملين بها، شرع هذا القانون. ...
قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 31/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون الشركات العراقية المرقم (21) لسنة1997 المعدل في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم.المادة الثانية: تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.المادة الثالثة: تعتبر الاجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون اعلاه قبل صدور هذا القانون اصولية ونافذة.المادة الرابعة:لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة اصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ــ العراق الاسباب الموجبةلعدم وجود قانون خاص بالشركات في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (10) لسنة 2021 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان - العراق |
14
قانون رقم (10) لسنة 2021 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان - العراق |
14
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء إقلیم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2021قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) ينفذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل، ويعدل تطبيقه في إقليم كوردستان - العراق.المادة (2) يوقف تطبيق الفقرة (أولاً) من المادة (3) من القانون.المادة (3)يعدل تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: تحدد التشكيلات الإدارية للمديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة بنظام يصدره مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق بناءً على اقتراح الوزير.المادة (4)يعدل تطبيق المادة (7) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (7):أولاً: يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي أن يكون متمتعاً بأهلية الأداء الكاملة باستثناء من انتقلت إليه ملكية المشروع إرثاً.ثانياً: يشترط فى الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي أن يكون مؤسساً أو مسجلاً ومجازاً بموجب القوانين النافذة في إقليم كوردستان.المادة (5)يعدل تطبيق الفقرتين (أولاً) و(خامساً) من المادة (8) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:أولاً: تخضع المشاريع الصناعية المجازة قبل نفاذ هذا القانون في الإقليم، بخصوص الإعفاء من الضرائب والرسوم لأحكام القانون الذي كان نافذاً عند منحها إجازة التأسيس.خامساً: تتولى وزارة التخطيط تحديد المدن المتطورة والأقل تطوراً والأرياف والقرى النائية لأغراض هذا القانون.المادة (6)أولاً: يعدل تطبيق الفقرة (أولاً) من المادة (9) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تخصص الجهات ذات العلاقة في الإقليم الأراضي اللازمة للمشروع الصناعي، بشرط ملائمتها مع التصاميم الأساسية للمدن، وتوفر الخدمات اللازمة للمشروع بأجر المثل، ويبقى عقد الإيجار نافذاً طيلة مدة إجازة التأسيس استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (1) لسنة 2021 النافذ في الإقليم.ثانياً: يعدل تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (9) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارات الداخلية، والزراعة والموارد المائية، والتخطيط، وهيئة حماية وتحسين البيئة، بتحديد مواقع الصناعات وفق أحكام القوانين النافذة ذات العلاقة لكل محافظة خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن.ثالثاً: يوقف تطبيق الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (9) من القانون.المادة (7)أولاً: يعدل تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (13) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار إذا لم يقم بإزالة مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (13) من القانون بتسلسل (سادساً)، وتقرأ على الوجه الآتي:سادساً: يعاقب صاحب المشروع المستفيد من الإعفاء الكمركي بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الإعفاء عند استخدامه الوسائل والمواد لغير الأغراض التي من أجلها تم إعفاؤها.المادة (8)يعدل تطبيق المادة (14) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية وعضوية ممثل عن كل من وزارتي العدل، والمالية والاقتصاد، وهيئة الاستثمار لا تقل درجتهم عن مدير عام، للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشأن المشاريع الصناعية.المادة (9)يعدل تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (15) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:ثالثاً: يدفع المعترض رسماً مقداره (100,000) مائة ألف دينار، ويسجل إيراداً نهائياً للخزينة العامة.المادة (10)تحل مؤسسات ودوائر الإقليم وشاغلو المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.المادة (11)يصدر وزير التجارة والصناعة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (12)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (13)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (14)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية تحقيق التنمية الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط بما يسهم في تطوير الإنتاج كماً ونوعاً، ولأجل تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي في المجالات الأكثر أهمية لاقتصاد إقليم كوردستان، وبهدف توحيد الأحكام القانونية النافذة بخصوص مشاريع الاستثمار الصناعي في الإقليم والعراق، شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
8
قانون رقم (12) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (29) والمنعقدة بتاريخ 10/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2013قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون الخدمة الجامعية (الاتحادي) رقم (23) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2012 في إقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.المادة الثانية: تحل السلطات المختصة )الادارية والعلمية والاكاديمية( في الاقليم محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.المادة الثالثة: يوقف العمل بالفقرة (أولاً) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2012 قانون التعديل الأول لقانون رقم (23) لسنة 2008 في الإقليم ويحل محلها الآتي:أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية من :1- حاملي اللقب العلمي (المدرس المساعد) و(المدرس) إلى التقاعد عند إكمال (66) عاماً.2- حاملي اللقب العلمي (الأستاذ المساعد) و(الأستاذ) إلى التقاعد عند إكمال (70) عاماً.المادة الرابعة: يعمل بأحكام التعديل الأول للقانون اعتباراً من 7/5/2012.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السادسة: على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةمن أجل توفير أفضل الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية وحاملي اللقب العلمي والأخذ بنظر الاعتبار جهودهم في تطوير وتقديم المستوى العلمي، فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق |
7
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 2013قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيينرقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون (امتيازات المحققين القضائيين) الاتحادي رقم (80) لسنة 2012 ، والعمل بأحكامه في إقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية: تحل السلطات والمؤسسات في الإقليم محل السلطات والمؤسسات الإتحادية أينما وردت ذكرها في القانون رقم (80) لسنة 2012.المادة الثالثة: يصرف الإمتيازات والإستحقاقات المالية الواردة في هذا القانون من موازنة السلطة القضائية في الإقليم.المادة الرابعة: على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من (1/1/2013) و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيلرئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 31/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (29) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية ( الاتحادي ) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ــ العراق المادة الأولى:إنفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقية المرقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم.المادة الثانية: تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.المادة الثالثة: تعتبر الإجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون أعلاه قبل صدور هذا القانون أصولية ونافذة.المادة الرابعة:لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة إصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ــ العراق الاسباب الموجبةلعدم وجود قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (36) لسنة 2007 قانون إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق |
7
قانون رقم (36) لسنة 2007 قانون إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (34) والمنعقدة بتأريخ 12/12 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (36) لسنة 2007قانون إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.المادة الثانية:تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان ـ العراق محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.المادة الثالثة:يلغى قانون تنظيم الغرامات المرورية رقم (4) لسنة 2000 والقانون المرقم (27) لسنة 2004 الصادرين عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة الرابعة:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلغرض توحيد الاجراءات القانونية بشأن قوانين وقواعد المرور والغرامات في كوردستان وجعله منسجماً مع ما هو منفذ لدى الحكومة الاتحادية ولإلغاء قانون المرور المرقم (48) لسنة 1971 وتعديلاته وبغية اعطاء الشرعية بتنفيذ القانون المرقم (86) لسنة 2004 بدلاً عن جميع القوانين النافذة في الاقليم بهذا الصدد فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (3) لسنة 2015 تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان |
3
القانون رقم (3) لسنة 2015 تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان |
3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتاريخ 7/4/2015 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (3) لسنة 2015قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستانالمادة (1):يوقف العمل بحكم المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة (2):على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية ترسيخ العدالة وإيجاد مجتمع بعيد عن العنف والتمييز الجنسي، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (11) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان – العراق |
7
القانون رقم (11) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان – العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 18تأريخ الإصدار: 18/7/2018 استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 15/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي: القانون رقم (11) لسنة 2018قانون التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدلفي إقليم كوردستان – العراق المادة (1): تعدل المادة (1) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (1):تجدد عقود إيجار العقار المبرمة لأغراض السكنى أو لغير السكنى مرة كل أربع سنوات بأجرة يتفق عليها الطرفان سواءً بالزيادة أو النقصان بشرط ألا تزيد الأجرة في حالة الزيادة على (20%) من الأجرة السابقة. المادة (2): تعدل المادة (2) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (2):أولاً- إذا لم يتفق طرفا العقد على مقدار الأجرة بموجب المادة (1) من هذا القانون يحق لكلا الطرفين أو لأحدهما الطلب من مديرية ضريبة العقار تقدير الأجرة من خلال لجنة تقدير خاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية.ثانياً- تكون قرارات اللجنة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلة للطعن فيها لدى محكمة البداءة خلال مدة (15) يوماً من صدور قرار التقدير ويكون قرار المحكمة باتاً.المادة (3): تلغى المادة (4) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979. المادة (4): تضاف مادة إلى القانون ويعاد تنظيم تسلسل المواد وتقرأ على الوجه الآتي:تخضع التخلية في عقود المادة (1) من هذا القانون لأحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979. المادة (5):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (6): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (7):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةمن أجل تحقيق العدالة والتوازن بين حق المستأجر وصاحب الملك ومع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 1999 قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراق |
8
قانون رقم (5) لسنة 1999 قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 15تاريخ القرار: 2/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 1999قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يمنح الفرد المقيم السماحات الآتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل.(2000) دينار للمكلف ذاته.(2000) دينار لزوجته أو زوجاته في حالة كونها ربة بيت و ليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخل زوجها.(200) دينار عن كل ولد من أولاده مهما بلغ عددهم.يمنح المكلف لذاته سماحاً إضافياً مقداره (500) خمسمائة دينار اذا تجاوز سن الثالثة و الستين من عمره اضافة الى السماح المقرر له في الفقرة الأولى أعلاه.المادة الثانية:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الآتية:دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه.(5%) لغاية (10000) عشرة آلاف ديناراً.(10%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(15%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (30000) ثلاثين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (30000) ثلاثين ألف دينار و لغاية (40000) اربعين الف دينار.(25%) ما زاد عن (40000) اربعين الف دينار و لغاية (50000) خمسين ألف دينار.(30%) ما زاد عن (50000) خمسين ألف دينار و لغاية (60000) ستين ألف دينار.(40%) ما زاد عن (60000) ستين ألف دينار و لغاية (75000) خمسة و سبعين الف دينار.(50%) ما زاد عن (75000) خمس و سبعين الف دينار. تفرض الضريبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الصناعية و الغير الصناعية) وفق النسب التالية: (10%) لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (35000) خمسة و ثلاثين الف دينار.(25%) ما زاد عن (35000) خمسة و ثلاثين الف دينار و لغاية (45000) خمسة و أربعين ألف دينار.(30%) ما زاد عن (45000) خمسة و أربعين ألف دينار و لغاية (60000) ستين ألف دينار.(40%) ما زاد عن (60000) ستين ألف دينار.ج- تفرض الضريبة على الشركات المساهمة عدا شركات القطاع المختلط (الصناعية و غير الصناعية) وفق النسب الآتية: (10%) لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(15%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (35000) خمسة و ثلاثين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (35000) خمسة و ثلاثين ألف دينار و لغاية (50000) خمسين الف دينار.(25%) ما زاد عن (50000) خمسين الف دينار و لغاية (65000) خمسة و ستين ألف دينار.(30%) ما زاد عن (65000) خمسة و ستين ألف دينار و لغاية (85000) خمس و ثمانين ألف دينار.(40%) ما زاد عن (85000) خمسة و ثمانين ألف دينار.د- تفرض ضريبة الدخل على شركات القطاع المختلط و تخضع أرباحها لنسب مئوية مقطوعة مقدارها (25%) من صافي الربح.المادة الثالثة:تقدر قيمة العقار الموروث او المتملك كما كانت قبل (7) سبع سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار او حق التصرف للمورث او المالك اكثر من (7) سنوات و تعتبر القيمة المقدرة على هذا الأساس كلفة على الوارث او المالك أما اذا كانت الفقرة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات او بدل التملك او القيمة المقدرة في معاملات الهبة و التنازل او المبادلة على أن تأخذ المحدثات بنظر الإعتبار أساساً لاحتساب الربح.المادة الرابعة:يعفى المكلف من ضريبة الدخل عن نقل ملكية الدار او الشقة المعدة للسكن بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل المبيع اذا لم يكن لمالكها او زوجته او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الإستقلال بتاريخ البيع في محل إقامته الإعتيادية.ولايعتبر تملك المكلف المذكور او زوجته او اولاده القاصرين قطعة أرض معدة للسكن أو أكثر بتاريخ البيع مانعاً للإستفادة من هذا الإعفاء ولايتمتع بالإعفاء من تمتع بالإعفاء الوارد في البند أدناه.يعفى المكلف من قطعة أرض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل المبيع اذا لم يكن لمالكها او زوجته او اولاده القاصرين دار سكني او شقة سكنية او قطعة أرض معدة للسكنى على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الإعتيادية.ج- لايستفيد من الإعفاء الوارد في (أ و ب) من هذا الفقرة إلا مرة واحدة خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء. المادة الخامسة:لوزارة المالية و الإقتصاد في الإقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة:يعمل بالقوانين و القرارات الضريبية النافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة السابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةلغرض تخفيف العبء الضريبي على المواطنين و بغية ترك حصة عادلة من دخل المكلف لتشجيعه على توسيع نشاطه التجاري و الإقتصادي و مساهمته في استثمارات نافعة جديدة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق |
8
قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 16تاريخ القرار: 1/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:تفرض و تستوفى ضريبة إضافية على ما يزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار من مجموع دخل المكلف عن عقاراته بما فيه حقه في العقارات الموقوفة بعد إستبعاد مقدار الضريبة الأساسية المستوفية و السماح القانوني وفق النسب الأتية:(5%) لغاية (5000) خمسة آلاف دينار.(8%) ما زاد عن (5000) خمسة آلاف دينار و لغاية (7000) سبعة آلاف دينار.(10%) ما زاد عن (7000) سبعة آلاف دينار و لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (15000) خمسة عشر ألف دينار.(17%) ما زاد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار.المادة الثانية:يعمل بأحكام القوانين الضريبية النافذة بما لايتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:لوزارة المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبغية تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المكلفين من دخله الناجم عن العقارات، و بغية تشجيعه لإستثمارات جديدة تماشياً مع الظروف الإقتصادية و العمرانية التي يمر بها الإقليم و خاصة في هذه المرحلة، مرحلة بناء و إعادة تعمير كوردستان الحبيبة، و لترسيخ مبدأ التوازن بين مصلحة الخزينة و المكلفين، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 2002 الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل |
7
قانون رقم (6) لسنة 2002 الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل |
7
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 6تاريخ الاصدار: 7/5/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 6/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2002المادة الاولى:يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كالآتي:اولاً: في المخالفات لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (300) دينار.ثانياً: في الجنح لا تقل عن (301) ديناراً ولا تزيد على (1500) دينار.ثالثاً: في الجنايات لا تقل عن (1501) ديناراً ولا تزيد على (5000) دينار.المادة الثانية:تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين ديناراً عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف.المادة الثالثة:اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل عشرين ديناراً على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين.المادة الرابعة:يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق بأحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (104) في 27/1/1988.المادة الخامسة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السادسة:على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم ( 6) لسنة 2006 قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية |
4
قانون رقم ( 6) لسنة 2006 قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (4) والمنعقدة في 11/9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 6) لسنة 2006قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمادة( الأولى):تلغى المادة (الحادية عشرة) من القانون رقم 22 لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بخصوص ايقاف العمل بمواد الباب الثاني المواد (285 الى 293) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في اقليم كوردستان ويعاد العمل باحكامه.المادة(الثانية): تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم اقليمي) محل عبارة (مرسوم جمهوري) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان.المادة (الثالثة):لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة( الرابعة):ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبالنظر لزوال الاسباب التي استدعت في حينه ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام في اقليم كوردستان وفق المادة (11) من قانون رقم (22) لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان ـ العراق ولصدور قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل المتضمن منح صلاحية المصادقة على حكم الاعدام او تخفيفها الى رئيس الاقليم وبغية تنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم والمكتسبة للدرجة القطعية بتصديقها من محكمة التمييز فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 2015 تعديل تطبيق الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان – العراق |
5
قانون رقم (6) لسنة 2015 تعديل تطبيق الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان – العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (11) ليوم 20/5/2015 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2015قانون تعديل تطبيق الثاني لقانون الأحوال الشخصيةرقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان – العراق المادة (1):يوقف العمل في اقليم كردستان بالفقرة (4) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها مايلي:4- أ- لكل من الأبوين حق مشاهدة أطفالهما وإقامتهم عندهما بعد الفرقة وانقضاء علاقة الزوجية، ووفاة أحدهما، ويشمل هذا الحق اصولهما.ب- للأب او الأم الحاضن الأشراف على شؤون المحضون الأجتماعية وتربيته وتعليمه لحين بلوغه الثامنة عشرة من العمر، وبعد وفاهما تنتقل ذلك الى من له حق الحضانة وفق القوانين النافذة.جـ- في فترة الرضاعة تكون المشاهدة مرتين في الشهر في المحل الذي يتم الاتفاق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق تكون في المحل الذي تقرره المحكمة.د-بعد فترة الرضاعة يكون وقت ومحل الاقمامة وفقاً لأتفاق الطرفين وفي حالة عدم الاتفاق تكون الاقامة اسبوعياً (24) اربع وعشرون ساعة متواصلة في محل يحدده طالب المشاهدة (غير الحاضن) حسب مصلحة المحضون، وبعد انتهاء المشاهدة يجب عليه اعادة المحضون الى الحاضن، وبخلافه يحرم من حق المشاهدة لمدة شهر واحد.هـ- إذا منع الحاضن مشاهدة المحضون دون عذر مشروع، يتم إنذاره من قبل المنفذ العدل، وفي حالة تكراره تنتقل الحضانة بقرار من المحكمة المختصة لمدة شهر واحد الى الشخص الذي يمنح له هذا الحق بموجب القانون النافذ.و- يكون سفر المحضون إلى خارج البلد بموافقة الأبوين فقط، وفي حالة وفاتهما يكون للشخص للحاضن بموجب القانون هذا الحق، وفي حالة سفره مع اي واحد منهما، ينبغي عليه تقديم تعهد بالالتزام باعادته الى البلد.ز- يراقب عضو الإدعاء العام في محكمة الأحوال الشخصية حسن تنفيذ الفقرات أعلاه وفي حالة حصول مخالفة يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.المادة (2):تصدر الجهات ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة (3):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (4):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (5):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية حماية وضمان حقوق الطفل وإعطاء فرص متساوية للأبوين لتربية أطفالهما، وتنفيذ أسس الشريعة والإعلانات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ومعالجة وتقليل الآثار السلبية للفرقة على الأطفال، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. |
4
قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 9تاريخ الإصدار: 30/6/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 2001قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة الأولى:يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. المادة الثانية:يعاقب الزوج الزاني و من زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...