قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

ku-IQ

قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. 17355556

4 قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 9

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: 

 

قانون رقم (9) لسنة 2001

قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات 

رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة الأولى:

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

 

المادة الثانية:

يعاقب الزوج الزاني و من زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون  من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                         

  د. روژ نوري شاويس

   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة