قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 9

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: 

 

قانون رقم (9) لسنة 2001

قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات 

رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة الأولى:

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

 

المادة الثانية:

يعاقب الزوج الزاني و من زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون  من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                         

  د. روژ نوري شاويس

   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق