قانون رقم (6) قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق | 8

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 16

تاريخ القرار: 1/11/1999

 

"قرار"

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (6) 

قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

تفرض و تستوفى ضريبة إضافية على ما يزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار من مجموع دخل المكلف عن عقاراته بما فيه حقه في العقارات الموقوفة بعد إستبعاد مقدار الضريبة الأساسية المستوفية و السماح القانوني وفق النسب الأتية:

(5%) لغاية (5000) خمسة آلاف دينار.

(8%) ما زاد عن (5000) خمسة آلاف دينار و لغاية (7000) سبعة آلاف دينار.

(10%) ما زاد عن (7000) سبعة آلاف دينار و لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.

(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (15000) خمسة عشر ألف دينار.

(17%) ما زاد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.

(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار.

المادة الثانية:

يعمل بأحكام القوانين الضريبية النافذة بما لايتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

لوزارة المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

 

الأسباب الموجبة

بغية تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المكلفين من دخله الناجم عن العقارات، و بغية تشجيعه لإستثمارات جديدة تماشياً مع الظروف الإقتصادية و العمرانية التي يمر بها الإقليم و خاصة في هذه المرحلة، مرحلة بناء و إعادة تعمير كوردستان الحبيبة، و لترسيخ مبدأ التوازن بين مصلحة الخزينة و المكلفين، فقد شرع هذا القانون.