قانون رقم (12) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق | 8

بسم الله الرحمن الرحيم

     باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (29) والمنعقدة بتاريخ 10/6/2013 تشريع القانون الآتي:

 

قانون رقم (12) لسنة 2013

قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي

 رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى:

إنفاذ قانون الخدمة الجامعية (الاتحادي) رقم (23) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2012 في إقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.

المادة الثانية: 

تحل السلطات المختصة )الادارية والعلمية والاكاديمية( في الاقليم محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.

المادة الثالثة: 

يوقف العمل بالفقرة (أولاً) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2012 قانون التعديل الأول لقانون رقم  (23) لسنة 2008 في الإقليم ويحل محلها الآتي:

أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية من :

1- حاملي اللقب العلمي (المدرس المساعد) و(المدرس) إلى التقاعد عند إكمال (66) عاماً.

2- حاملي اللقب العلمي (الأستاذ المساعد) و(الأستاذ) إلى التقاعد عند إكمال (70) عاماً.

المادة الرابعة: 

يعمل بأحكام التعديل الأول للقانون اعتباراً من 7/5/2012.

المادة الخامسة: 

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة: 

على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة: 

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                                                           د. ارسلان بايز اسماعيل                                                             رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

 

الأسباب الموجبة

من أجل توفير أفضل الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية وحاملي اللقب العلمي والأخذ بنظر الاعتبار جهودهم في تطوير وتقديم المستوى العلمي، فقد شرع هذا القانون.