قانون رقم ( 9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراق |
11
قانون رقم ( 9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلـس الوطـني لكوردستان ـ العـراق بجلسته المرقـمة ( 13) والمنعقدة بتأريخ 25/ 4 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 9) لسنة 2007قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الاولالتعاريفالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.الوزارة: وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.الوزير: وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين.4- المؤنفل: كل من فقد حياته او تضرر او لا يزال مصيره مجهولاً نتيجة جرائم الابادة الجماعية ضد شعب كوردستان.5- الشهيد: كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي دفاعاً عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الانظمة القمعية المتعاقبة أو نتيجة جرائم الابادة الجماعية أو الاعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان،ويصنف وفق التعريفات التالية:أ- الشهيد المناضل: كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح او النضال السياسي او من جرائهما ضد الانظمة المتعاقبة دفاعاً عن حركته التحررية وما تلاها.ب - شهيد الابادة الجماعية:كل من استشهد او فقد حياته نتيجة جرائم الابادة الجماعية اثناء جرائم الانفال او استعمال الاسلحة الكيمياوية او الابادة القمعية للبارزانيين والفيليين.ج- شهيد المواطن: كل من استشهد او فقد حياته نتيجة الاعمال الحربية او الاعمال الارهابية او اثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان.6- ذوي ضحايا والمؤنفل: الزوج أو الزوجات ، الابن ، البنت ، الام ، الاب ، الاخوة ، الاخوات او من كان الشهيد يعيلهم بقرار قضائي. الفصل الثانيالأهداف والأسسالمادة الثانية: يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وتكريمهم ورعايتهم ومساعدتهم بما يتناسب حجم ومكانة التضحيات التي قدمها الشهداء لتخفيف المعاناة عن ذويهم.المادة الثالثة: يثبت المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق قانونية اخرى امام اللجان او المحاكم والجهات المختصة وتقدم الى المديريات العامة في محافظات الاقليم.المادة الرابعة:أولاً: تشكل لجنة خاصة بموجب احكام هذا القانون برئاسة المدير العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية عدد من موظفي الوزارة لا يقل عددهم عن (4) اعضاء للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين على القرارات الصادرة من المديريات العامة في المحافظات.ثانياً: تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية:البت في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين لغرض شمولهم باحكام هذا القانون.2- يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة من القرار الذي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغاً ويعتبر قرارها نهائياً من الناحية الادارية.3- تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية ويصادق عليه الوزير.4- يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى المحاكم لاثبات شموله باحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها بالرفض وتكون محاكم البداءة الجهة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ويعفى مقدم الطلب من الرسوم العدلية.5- يكون قرار محاكم الاحوال الشخصية قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة(30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار واعتباره مبلغاً. الفصل الثالثتصنيف الشهداء وتحديد رواتب ذويهمالمادة الخامسة: أولاً : يستحق ذوي الشهيد المناضل وضحايا الاسلحة الكيمياوية والمؤنفل والمواطن حقوق وامتيازات الشهيد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.ثانياً: المشمولون باحكام الفقرة / اولاً من المادة السادسة هم:الزوجة والزوج.الابن الى حين اكمال الرابعة والعشرين من العمر اذا لم يكن مستمراً في الدراسة.البنت: لحين التعيين.الاولاد العاجزين : يستثنى الاولاد العاجزين من الشروط الواردة في هذه المادة.الوالدين.الاخوة والاخوات:مع مراعاة الفقرتين( 3،2 ) اعلاه.ثالثاً: تصرف مستحقات الوالد والوالدة والزوج والزوجة مدى الحياة.رابعاً: عند قطع مستحقات المشمولين باحكام هذا القانون تضاف استحقاقهم الى استحقاق بقية المستحقين.خامساً: يؤول الاستحقاق الى الابن أو البنت طيلة حياتهما إذا كان أي منهما المستحق الوحيد.سادساً: يستثنى أولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين ( 3،2 ) اعلاه.المادة السادسة:أولاً: توزع الحقوق المالية على المستحقين بالتساوي.ثانياً: يحجب الاخوة والاخوات عند وجود بقية المستحقين. الفصل الرابع حقوق وامتيازات ذوي الشهداءالمادة السابعة:أولاً: يتمتع ذوو الشهيد المناضل وشهيد الابادة الجماعية بالحقوق والامتيازات التالية:تملك عائلة الشهيد المناضل والمؤنفل وحدة أو قطعة أرض سكنية.اذا كان الشهيد متزوجاً باكثر من زوجة فتتمتع كل منهن بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. في حالة استشهاد اكثر من شخص واحد ضمن العائلة الواحدة تحدد الرواتب وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراءثانياً:يمنح اولاد الشهداء المذكورين في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة منحة الزواج.تتحمل الحكومة تكاليف دراسة اولاد الشهيد في المدارس والجامعات الاهلية داخل الاقليم حسب الشروط المقررة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية.تتحمل الحكومة تكاليف اعادة رفات الشهيد من خارج الاقليم.تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المقررة في قانون التركات.يخصص عدد من المقاعد الدراسية لاولاد الشهداء ذوي الكفاءة العلمية في خارج الاقليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاقليم.يعفى ذوو الشهداء من اجور الفحوصات والمعالجة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية داخل الاقليم.تتحمل الحكومة اجور معالجة ذوي الشهداء بتقرير من اللجنة الطبية المختصة وفق القوانين والانظمة.تؤسس الوزارة صندوقاً بأسم صندوق مساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) لدعمهم ومساعدتهم في اقامة المشاريع.المادة الثامنة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكـوردستان ـ العــــراق [الاسباب الموجبة]لقد مر اقليم كوردستان العراق بفترات عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلاً حيث شهد الاقليم تقتيلاً وتنكيلاً بابنائه من قبل الانظمة المتعاقبة وتعرض للقصف بالاسلحة الكيمياوية والعسكرية دمرت قراها خلال عمليات الانفال السيئة الصيت وراح اغلب سكان هذه القرى ضحية تلك العمليات، مما الحق ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة ، ومن اجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموا فداء لكوردستان وتضحية في سبيل المباديء الانسانية السامية شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة 2015 قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعية في إقليم كوردستان - العراق |
8
قانون رقم (9) لسنة 2015 قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعية في إقليم كوردستان - العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (17) المنعقدة بتأريخ 23/6/2015، تشريع القانون الآتي:قانون رقم (9) لسنة 2015قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعيةفي إقليم كوردستان - العراقالمادة (1):وحيد الابادة الجماعية: هو الشخص الوحيد الناجي عند وقوع جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان بعد استشهاد جميع أفراد عائلته. المادة (2):أولاً: يتمتع وحيد الإبادة الجماعية بجميع حقوق وامتيازات أولاد شهيد الإبادة الجماعية، المنصوص عليها في القانون المرقم (9) لسنة 2007 المعدل.ثانياً: عند وفاة وحيد الإبادة الجماعية، يعتبر شهيداً للإبادة الجماعية، ويضمن لورثته جميع حقوق وامتيازات شهيد الإبادة الجماعية الواردة في القانون المشار إليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.ثالثاً: يزود وحيد الابادة الجماعية بهوية ويمنح بميدالية خاصة تقديراً له.رابعاً: يضمن رعاية الأوضاع النفسية لوحيدي الإبادة الجماعية ومعالجتهم عن طريق فتح مراكز خاصة بهم.المادة (3):لا يجوز إرسال وحيدي الإبادة الجماعية المنتسبين للقوات المسلحة في حالة الحرب إلى جبهات القتال. المادة (4):يتم التحقق عن حالات وحيد الابادة الجماعية عن طريق لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة برئاسة قاضي من الصنف الأول. المادة (5): على وزارة الشهداء والمؤنفلين إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (6): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (7):لا يعمل بأي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (8): ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان - العراق الأسباب الموجبةوحيدوا الإبادة الجماعية في كوردستان جزء مهم من هوية تضحيات شعب كوردستان، ومن أجل تقديرهم بشكل أفضل وضمان حياة لائقة لهم، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (10) لسنة 2002 إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية |
5
قانون رقم (10) لسنة 2002 إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 10تاريخ الاصدار: 23/5/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصادية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 22/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2002المادة الاولى:إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية المنصوص عليها في المواد (10، 15/ أولاً وثانياً، 16، 17، 19، 20/ أولاً - أ، ب، ج، 21/ أولاً، 22/ أولاً، 23/ أولاً وثانياً، 24، 25، 26، 27/ أولاً، 28/ أولاً وثالثاً ورابعاً، 29، 34/ أولاً وثانياً وثالثاً، 35/ أولاً وثانياً، 37، 42/ أولاً وثانياً، 43، 44، 45، 49/ ثالثاً ورابعاً وخامساً، 53/ سادساً وعاشراً) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل.المادة الثانية:تكون مبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية وفقاً لما هو مبين أزاء كل مادة من مواد قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل كما يلي: ت المادة الفقرة مقدار الرسم 10 1000 دينار 15 أولاً (4%) أربعة بالمائة 15 ثانياً (20) عشرون ديناراً 16 (20) عشرون ديناراً 17 (4%) أربعة بالمائة على أن لايقل عن عشرين ديناراً. ولايزيد عن الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوي الدين المنصوص عليها في الفقرة أولاً من المادة (18)من نفس القانون ويستوفي عنها رسم بنسبة (7%) من مبلغ الدين المدعى به. 19 أولاً (50) خمسون ديناراً 20 أولاً-أ (50) خمسون ديناراً 20 أولاً-ب،ج (4%) أربعة بالمائة 21 أولاً (50) خمسون ديناراً ويستوفى بقية الرسم بنسبة (4%) 22 أولاً (50) خمسون ديناراً ويستوفى بقية الرسم بنسبة (4%) 23 أولاً (50) خمسون ديناراً 23 ثانياً (4%) أربعة بالمائة 24 (50) خمسون ديناراً 25 200 مائتا دينار 26 (4%) أربعة بالمائة على ان لا يزيد على (1000) الف دينار27 اولاً (4%) أربعة بالمائة على ان لا يقل عن (50) خمسين ديناراً ولايزيد على (200) مائتي دينار28 اولاً (4%) أربعة بالمائة على ان لا يزيد على (50) خمسين ديناراً 28 ثالثاً (25) خمسة وعشرون ديناراً28 رابعاً (20) عشرون ديناراً 29 (4%) أربعة بالمائة 34 ثانياً على ان لا يزيد على (1000) الف دينار34 ثالثاً (20) عشرون ديناراً37 على ان لا تقل عن (10) عشرة دنانير ولاتزيد على (250)مائتين وخمسون ديناراً 42 اولاً (0,004) أربعة بالألف42 ثانياً (20) عشرون ديناراً 43 (5) خمسة دنانير44 (5) خمسة دنانير45 (5) خمسة دنانير49 ثالثاً (250) مائتان وخمسون فلساً عن كل م2 من المساحة على أن لا يقل عن (100) مائة دينار ويعتبر كسر الدينار ديناراً واحداً49 رابعاً وخامساً (50) خمسون ديناراً53 سادساً (50) خمسون ديناراً53 عاشراً (50) خمسون ديناراً المادة الثالثة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (10) لسنة 2013 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999 |
7
قانون رقم (10) لسنة 2013 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999 |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 27/5/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2013قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999المادة الأولى:تعدل المادة (5) من القانون وتقرأ كالآتي: اولاً: تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:1ـ بدلات اشتراك المحامين في الصندوق. 2ـ الطوابع الخاصة بالصندوق. 3ـ (15%) من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة. 4ـ الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة. 5ـ المنح والمساعدات التي تقدمها حكومة الاقليم.ثانياً: في حالة حصول عجز في الصندوق تتولى وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم سد العجز الحاصل فيه.المادة الثانية:يعدل البند (1) من الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من القانون ويقرأ كالآتي:ثانياً: 1- يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامِ حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:أ- (100.000) مائة ألف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ب- (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.جـ- (300.000) ثلاثمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.د- (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.هـ- (400.000) أربعمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمسة عشر سنة.و- (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر.المادة الثالثة:تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً: يخصص الراتب التقاعدي ويحتسب على أساس (6.000) ستة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً. على أن لا يزيد الراتب على (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف دينار.ثانياً: يعدل الراتب التقاعدي للمحامين الذين أحيلوا على التقاعد في إقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون ويخصص الراتب التقاعدي على أساس (3.000) ثلاثة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً.المادة الرابعة:تعدل المادة (16) من القانون وتقرأ كالآتي: يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن لا يزيد مجموعها على (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف دينار شهرياً. المادة الخامسة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية رفع الراتب التقاعدي للمحامي المتقاعد أو الذي يحال على التقاعد، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (11) لسنة 2011 قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيين |
10
قانون رقم (11) لسنة 2011 قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيين |
10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق قانون رقم (11) لسنة 2011قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيين الفصل الأول(التعاريف)المادة الأولى : يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :أولاً : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق ثانياً: الحكومة : حكومة الاقليم ثالثاً : اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .رابعاً : السجين السياسي : هو من حبس او سجن بسبب معارضته للأنظمة المتعاقبة في العراق لغاية 9/4/2003 تأريخ سقوط النظام في العراق , على الرأي او المعتقد أو الانتماء الوطني او السياسي أو تعاطفه مع المعارضة أو مساعدته لها أو مشاركته في الحركة التحريرية الكوردستانية وصدر قرار الحكم عليه من قبل أحدى المحاكم أو السلطات التابعة للأنظمة المذكورة .خامساً : المعتقل السياسي : كل من اعتقل أو احتجز أو أوقف دون صدور قرار الحكم بذلك من قبل محكمة مختصة لنفس الأسباب الواردة في ( رابعاً ) من هذه المادة .الفصل الثاني(الاهداف والاسس والسريان)المادة الثانية : يهدف هذا القانون الى ضمان امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين وتكريمهم تقديراً لحجم التضحيات التي قدموهاوتخفيفاً لمعاناتهم 0 المادة الثالثة : لايعد سجيناً او معتقلاً سياسياً لأغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من : أولاً : كان يعمل مع الأنظمة القمعية السابقة في مؤسساتها القمعية المختلفة أو الموالين لها , سجن أو اعتقل بسبب تصفية حساباتها الداخلية 0ثانياً : عمل مع الأنظمة القمعية السابقة وتورط في أعمال اجرامية أثناء أو بعد الاعتقال أو السجن.المادة الرابعة : أولاً : تشكل لجنة خاصة برئاسة قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء في الاقليم وعضوية ممثلين لاتقل درجتهم عن مدير عام مهمتها النظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون وترتبط برئاسة مجلس الوزراء ويمثلون الجهات الآتية :مجلس الوزراء .وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين .وزارة الداخلية .وزارة المالية والاقتصاد . ممثل عن جمعية السجناء السياسيين في الاقليم .ثانياً : يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالطرق القانونية امام اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ثالثاً : تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية وفقاً لأحكام قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008 . المادة الخامسة : تسرى أحكام هذا القانون على : أولاً : الذين تم تحديدهم بموجب المادة الأولى من هذا القانون من مواطني الاقليم .ثانياً : المحكومين والمعتقلين السياسيين الناجين من حملات الأنفال والغير مستفيدين من أحكام قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم (11) لسنة 2007 .ثالثاً : المولودين داخل السجون والمعتقلات أثناء اعتقال امهاتهم .رابعاً : كل من حبس أو سجن أو اعتقل أو أوقف أو حتجز لأسباب سياسية من مواطني الاقليم.الفصل الثالث(الحقوق والامتيازات)المادة السادسة : يتمتع السجين أو المعتقل السياسي بالحقوق والامتيازات الآتية : أولاً : تخصص قطعة أرض سكنية له بدون بدل على أن لايكون مستفيداً كسجين سياسي سابقاً , ومنحه مبلغ مساوي لمبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية .ثانياً : تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بغض النظر عن عمر السجين أو المعتقل وقت الحكم عليه بالسجن أو اعتقاله .ثالثاً : يصرف لمن يصادق على اضبارته من قبل اللجنة منحة تقاعدية شهرية وفقاً للضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء على أن لاتقل المنحة التي يتقاضاها عن ما يتقاضاه أقرانهم في الحكومة الاتحادية .رابعاً : قبوله في الدراسات الأولية والعليا استثناءاً من شرط العمر .خامساً : تتحمل الحكومة نفقات دراسته أو أحد أولاده في احدى الجامعات داخل الاقليم .سادساً : تتحمل الحكومة تكاليف معالجته في المستشفيات الحكومية داخل الاقليم .سابعاً : يمنح السجين منحة زواج قدرها (5,000,000)خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة على أن لايكون متزوجاً .ثامناً : في حالة كونه موظفاً يحق له الجمع بين المنحة التقاعدية وراتبه الوظيفي لمدة عشر سنوات تعويضاً له وله الحق في اختيار أيهما الأفضل بانتهاء المدة المذكورة .تاسعاً : تكريمه بمداليات تقديراً لتضحياته في سبيل الحركة التحررية الكوردستانية .عاشراً : تنتقل حقوق وامتيازات المتوفين منهم المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة في هذه المادة الى ورثته الشرعيين الباقين على قيد الحياة .حادي عشر : اعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح له أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة له من الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون .الفصل الرابع(أحكام عامة) المادة السابعة : لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الثامنة : لايعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون 0 المادة التاسعة : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون 0 المادة العاشرة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) .محمد قادرعبدالله(د.كمال كركوكى)رئيس برلمان كوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن خلال المسيرة النضالية لشعب كوردستان وتعرض الكثير من أبنائه الى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الانسان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق , لأنهم عارضوا هذه الأنظمة بالرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيها , وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين , ومن أجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادىء التي ضحوا من أجلها , فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (12) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق |
10
قانون رقم (12) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 24تاريخ القرار: 8/11/1999 (قرار)إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 1999قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.المجلس: مجلس وزراء الإقليم.أعضاء المجلس: أعضاء مجلس وزراء الإقليم و هم رئيس المجلس و نوابه و الوزراء.الراتب: الراتب الأصلي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة.المخصصات: المخصصات التي يتقاضاها أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة (الزوجية و الأطفال و الضيافة و السكن...).الراتب التقاعدي: الراتب الذي يستحقه عضو المجلس حال إنتهاء خدمته سواء بسبب إعفائه أو إحالته على التقاعد أو الوفاة.المادة الثانية:يتقاضى عضو المجلس عند إنتهاء عضويته راتباً تقاعدياً شهرياً و مخصصات مقداره (75%) مما يتقاضاه أقرانه من أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة.يدفع لعضو المجلس عند إنتهاء خدمته مكافئة تعادل رواتبه و مخصصاته لستة أشهر و يؤخذ راتبه الأخير و مخصصاته أساساً لذلك و لمرة واحدة مهما تعدد إستيزاره. المادة الثالثة:يتم إيقاف صرف الراتب و المخصصات التقاعدية عن الوزير المتقاعد عند إستيزاره مجدداً و يصرف له الراتب الذي يستحقه.إذا عين الوزير المتقاعد في وظيفة عامة و كان راتب و مخصصات الوظيفة الجديدة أقل مما يتقاضاه فيصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي و المخصصات. المادة الرابعة:يستقطع من راتب عضو المجلس شهرياً الحصة التقاعدية بنسبة (10%) من الراتب الأصلي. و أما المتراكمة بذمته فيستحصل منه دفعة واحدة أو بأقساط شهرية تتناسب و المبلغ المتراكم بذمته.يعفى ورثة المتوفي من الأقساط المتبقية بذمته. المادة الخامسة:في حالة وفاة الوزير المتقاعد يستحق الورثة الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا القانون و يوزع عليهم وفق أحكام قانون التقاعد المدني النافذ. المادة السادسة:يحرم الوزير المتقاعد (أو الخلف) من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في حالة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الحكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالإعدام في إحدى الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي لحكومة إقليم كوردستان. المادة السابعة:تسري على عضو المجلس المتقاعد أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل فيما لم يرد نص في هذا القانون. المادة الثامنة:لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة التاسعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 4/7/1992 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (12) لسنة 2000 قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق |
31
قانون رقم (12) لسنة 2000 قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق |
31
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 28تاريخ القرار: 25/11/2000"قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتأريخ 23/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (12) لسنة 2000قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراقالمادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:الاقليم: اقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة الاقتصاديين.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب الاقتصاديين.الاقتصادي: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها.مزاولة المهنة: ممارسة المهنة المعنية بموجب احكام مزاولة المهنة. الفصل الاولالتأسيس والاهدافالتأسيسالمادة الثانية:1ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة الاقتصاديين في الاقليم تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها في اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في مراكز محافظات الاقليم.2ـ تشكل هيئة تحضيرية من عدد لايقل عن (15) اقتصادياً وبموافقة وزارة المالية والاقتصاد للاعداد للمؤتمر العام والاشراف على الانتخابات العامة للنقابة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر. المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1ـ المساهمة في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي واسناد الفدرالية وترسيخها وتطويرها.2ـ رفع المستوى المهني والعلمى والاجتماعي والصحي لاعضائها.3ـ السعي لتيسير سبل العمل المناسب للاعضاء.4ـ تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية في الاقليم والدفاع عن حقوقهم.5ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات الاخرى داخل الاقليم التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.6ـ ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.7ـ تنشيط البحث العلمي وتشجيعه للمساهمة في التنمية الاقتصادية واعمار كوردستان.الانتماء والعضويةالمادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:1ـ من مواطني الاقليم أو مقيماً فيه.2ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.3ـ حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في العلوم الاقتصادية او مايعادلها.المادة الخامسة:1ـ يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.2ـ يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، و عند انقضائها دون البت فيه ويعتبر مقبولاً.3ـ للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز الاقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1ـ يكون بدل الانتماء الى النقابة للعضو (30) ثلاثين ديناراً.2ـ يكون بدل الاشتراك السنوي (20) عشرين ديناراً ويدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة واذا تأخرت العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليين دون عذر مشروع يشطب اسمه من سجل الاعضاء.3ـ يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي. المادة السابعة:1ـ لايجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.2ـ على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الاقتصاديين للنقابة. المادة الثامنة:المشاركون:يجوز قبول الاشخاص المبينين ادناه بصفة مشاركين للاستفادة من خبرتهم او للافادة من فعاليات النقابة:1ـ الاقتصاديون الاجانب المقيمون في كوردستان العراق ممن تتوفر فيهم شروط المادة الرابعة.2ـ حملة الشهادات العالية المشتغلين في الامور الاقتصادية او المالية او التجارية لمدة لاتقل عن خمس سنوات بشهادة حكومية او شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة على ان تتوفر فيهم شروط الاهلية. المادة التاسعة:يجوز بقرار من مجلس النقابة قبول المؤسسات والهيئات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والمالية والادارية اعضاء فخريين (شرف) مقابل بدلات مشاركة رمزية تحدد في كل حالة من قبل مجلس النقابة. المادة العاشرة:لايحق للمشاركين والاعضاء الفخريين حضور اجتماعات الهيئة العامة او التشريح لعضوية مجلس النقابة. المادة الحادية عشرة:بفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية:آـ الوفاة.ب ـ الاستقالة.ج ـ إنتفاء احد شروط العضوية فيه وبقرار من المجلس. الفصل الثانيالتشكيلاتالمادة الثانية عشرة:تتشكل النقابة من:1ـ الهيئة العامة.2ـ مجلس النقابة.3ـ لجنة الانضباط.4ـ فروع النقابة في المحافظات. المادة الثالثة عشرة:1ـ تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة او المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة فيها وتعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً كل الثلاث سنوات من تأريخ إجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء المسجلين او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملا بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لدورة اخرى.2ـ في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الرابعة عشرة:1ـ يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا إرتأى ثلث اعضاء الهيئة العامة او بقرار من المجلس يبين فيه اسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الطلب.2ـ لايجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي عقد الاجتماع من اجلها مالم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها. المادة الخامسة عشرة:1ـ لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع مالم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة واذا لم يتم النصاب تجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوماً من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور ثلث الاعضاء وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.2ـ لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروماً من مزاولة المهنة. المادة السادسة عشرة:الهيئة العامة اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات من مزاولة التالية:1ـ انتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس.2ـ تصديق الميزانية والحسابات الختامية والتقرير المالي.3ـ مناقشة التقرير الاداري واتخاذ القرارات حولها.4ـ اقرار الاقتراحات بشأن تعديل القانون واقرار لوائح الانظمة وتعديلاتها. المادة السابعة عشرة:يتألف مجلس النقابة من :النقيب : ويشترط فيه ان يكون له ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.اعضاء المجلس : ويشترط فيهم ان يكون لهم ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائبا للنقيب وسكرتيرا ومسؤولا للمالية وتحدد صلاحياتهم بالنظام الداخلي.يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات غير اعتيادية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه.المادة الثامنة عشرة:1ـ يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين عند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.2ـ اذا شغر مركز النقيب لاْى سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز النائب شاغراً على ان لا تقل المدة المتبقية للدورة عن سنة كاملة.3ـ اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب من يملؤها وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون على ان لا تقل المدة المتبقية للدورة عن سنة كاملة. المادة التاسعة عشرة:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة العشرون:لمجلس النقابة الاختصاصات التالية:1ـ اعداد وتصديق الميزانية السنوية والحسابات الختامية.2ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة حسب ماجاء في المادة الثالثة من هذا القانون.3ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة.4ـ تنفيذ مقررات الهيئة العامة.5ـ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.6ـ النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.7ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيل النقيب ذلك.8ـ تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الاقتصادية.9ـ اجالة القضايا والشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.10ـ تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.11ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.12ـ البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها بشرط ان تعرض على اول اجتماع للهيئة العامة.13ـ قبول الهبات والتبرعات من الجهات الاجنبية بموافقة الجهات المختصة.14ـ اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي.15ـ تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاشراف على عملية الانتخاب.16ـ اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.17ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.18ـ حق الاقتراض وتقديم المساعدات المالية.19ـ تأسيس وادارة نوادي الاقتصاديين وفقاً لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.20ـ تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة بالمحافظات والاقضية. المادة الحادية والعشرون:للنقيب الصلاحيات التالية:1ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.2ـ تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض صلاحياته الى احد اعضاء مجلس النقابة.3ـ تأييد ملائمة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات. المادة الثانية والعشرون:تؤلف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط ينتخبهم مجلس النقابة المادة الثالثة والعشرون:للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات التالية:1ـ الفات النظر.2ـ الانذار.3ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر. المادة الرابعة والعشرون:قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة الخامسة والعشرون:تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.تتألف لجنة الفرع من رئيس وعضوين احتياط منتخبين عن طريق الاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات، على ان يكونوا ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. المادة السادسة والعشرون:للجنة الفرع الصلاحيات التالية:1ـ تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.2ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم.3ـ اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية.4ـ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامورالفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.5ـ صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته وتقديم التقرير المالي والحساب الختامي الى المجلس.6ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.7ـ ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون. المادة السابعة العشرون:تتكون مالية النقابة من الموارد التالية:1ـ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.2ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والتبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم.3ـ ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.4ـ ارباح مطبوعات النقابة.5ـ ارباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها او اقامتها.6ـ اجرة تأييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس. المادة الثامنة والعشرون:تتبع لجنة الانضباط في اجراءاتها القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة. المادة التاسعة والعشرون:لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الحادية والثلاثون:ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (12) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق رقم 13لسنة 1999 المعدل |
5
قانون رقم (12) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق رقم 13لسنة 1999 المعدل |
5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراق إســـــتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضــه العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردســــــتان ـ العراق بجلسته المرقمة (32) والمنعقدة بتأريخ 29/6/2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2008قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق رقم 13لسنة 1999 المعدلالمادة الاولى :تعدل الفقرة (ا) المعدلة من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً:يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو عجزه عن أداء عمله أو فقدانه العضوية راتباً تقاعدياً ومخصصات شهرية مقدارها(80%) مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتباً والمخصصات الشهرية كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.ثانياً:يستحق عضو المجلس المستقيل الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (أولاً) أعلاه إذا مضت على عضويته أربع دورات انعقاد في المجلس ويستحق (60%)مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية,اذا مضت على عضويته اقل من ذلك, كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.المادة الثانية : تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا كالآتي:ـأولاً: لايجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الوارد في هذا القانون مع أي راتب آخر يصرف من الخزينة.ثانياً: لزوج العضو المتوفي الذي يتقاضى راتب آخر حق الخيار بين ما يتقاضاه، بموجب هذا القانون ومايستحقه من راتب وظيفته أو تقاعده أيهما أفضل.المادة الثالثة :يسري حكم الفقرة(أولاً) من المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه. المادة الرابعة : لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الخامسة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (13) لسنة/ 1992 قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق |
6
قانون رقم (13) لسنة/ 1992 قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق |
6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 39تاريخ القرار: 23/11/1992"قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1992 إصدار القانون الاتي: قانون رقم (13) لسنة/ 1992قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.3- الوزير: وزير المالية والاقتصاد للاقليم.4- الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.5- المجلس: المجلس الاستشاري لوزارة المالية والاقتصاد للاقليم.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لادارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع الموازنة العامة للاقليم وتنفيذ البرامج التفصيلية للتجارة الخارجية والداخلية ودعم السلع الاساسية للمجتمع وتنظيم القطاع الخاص والمختلط لتشجيع المدخرات الوطنية والاستثمارات الاجنبية ضمن اطار السياسة المالية والاقتصاد وخطط التنمية للاقليم.المادة الثالثة:يتألف مركز الوزارة كما يلي:اولاً: الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه اعمالها تنفيذ والاشراف والرقابة على نشاطاتها. وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً.ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير، ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير. ويعاونه عدد من الموظفين.ثالثاً: فرع البنك المركزي في الاقليم: يرتبط مباشرة بالوزير، ويقوم برسم السياسة النقدية الصيرفية والاشراف والرقابة على البنوك في الاقليم ومكاتب شركات التامين من الناحيتين الفنية والادارية ويرأسه موظف بدرجة مدير عام.رابعاً: وكيل الوزارة: يتولى مهام التي يوكلها اليه الوزير.خامساً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.سادساً: الحاسبة الالكترونية: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.سابعاً: مديرية رقابة السوق: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.ثامناً: المجلس:أ-يشكل في الوزارة مجلس استشاري يرأسه الوزير ويضم في عضويته كل من:1-وكيل الوزارة – عضواً.2- المدراء العامون في الوزارة – اعضاء.3- مدير فرع البنك المركزي للاقليم – عضواً.4- أي خبير واختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتئى الاستعانة به بصورة دائمية او مؤقتة.ب- يتولى مهمة مناقشة الخطة العامة للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية للوزارة ومناقشة التقارير الدورية عن الوزارة التي تعدها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمال الوزارة، واقتراح الحلول العملية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال الوزارة وابداء الرأي في كل ما يعرضه الوزير من قضايا.تاسعاً: المديريات العامة: تتكون من المديريات العامة التالية:1-مديرية المالية العامة: وترتبط بهاأ-مديرية الموازنة.ب- مديرية المحاسبة.ج- الملاكات والخدمة.د- المصروفات والامور المالية.هـ- الرقابة والتفتيش المالي.2- مديرية الايرادات العامة: وترتبط بها:أ-مديرية الضرائب.ب- مديرية الكمارك.ج- مديرية الاملاك.3- مديرية التجارية العامة: وترتبط بها:أ-مديرية التجارة الداخلية.ب- مديرية التجارة الخارجية.ج- مديرية تسجيل الشركات.د- مديرية رقابة السوق.4- مديرية الديوان العامة: وترتبط بها:أ-مديرية الشؤون القانونية.ب- مديرية الادارة وشؤون الافراد.ج- مديرية الحسابات والتدقيق.5- مديرية التقاعد العامة للاقليم: وترتبط بها مديريات التقاعد في محافظات الاقليم.6- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.المادة الرابعة:اولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج مديريات واقسام وشعب عند الاقتضاء.المادة الخامسة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةنظراً لتدمير البنية التحتية لاقتصاد كوردستان العراق وتحطيم ألية الانتاج فيها من قبل الانظمة المتعاقبة واخرها النظام الحالي ولغرض اعادة بناء اقتصاد كوردستان وانعاشه وتنظيم احوال الاقليم ومراقبة سلامة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها، ولتشكيل اول وزارة اقليمية في كوردستان العراق بعد التجربة الديمقراطية التي خاضها شعب كوردستان العراق ونجاحها، وولادة المجلس الوطني لكوردستان العراق في خضم الاحداث والمتغيرات، واستحداث وزارة باسم وزارة المالية والاقتصاد للاقليم، عليه شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق |
10
قانون رقم (13) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 25تاريخ القرار: 8/11/1999 (قرار)استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 1999قانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم- إقليم كوردستان العراق.المجلس- المجلس الوطني للإقليم.العضو- عضو المجلس.الراتب- الراتب الأصلي الذي يتقاضاه عضو المجلس المستمر في الخدمة. المخصصات- المخصصات التي يتقاضاها عضو المجلس المستمر في الخدمة (الزوجية و الأطفال و الضيافة و السكن...).الراتب التقاعدي- مجموع ما يتقاضاه العضو بعد إنتهاء عضويته أو فقدانها.المادة الثانية:يتقاضى رئيس المجلس و نائبه و السكرتير و العضو عند إنتهاء عضويته أو فقدانها راتباً تقاعدياً شهرياً و مخصصات مقدارها (65%) مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس شهرياً.يدفع لرئيس المجلس و نائبه و السكرتير و العضو عند إنتهاء عضويته أو فقدانها مكافأة تعادل رواتبه و مخصصاته لستة أشهر و يؤخذ راتبه الأخير و مخصصاته أساساً لإحتساب ذلك و لمرة واحدة مهما تعددت عضويته في الدورات الإنتخابية.المادة الثالثة:لايجوز الجمع بين الرواتب و المخصصات التي يتقاضاها المستفيد من هذا القانون و بين الرواتب و المخصصات التي يستحقها في حالة عودته إلى عضوية المجلس.لايجوز الجمع بين الراتب التقاعدي و أي راتب تقاعدي آخر من أية جهة كانت.في حالة تعيين العضو المتقاعد في منصب وزاري أو وظيفة عامة فله الخيار بين ما يتقاضاه بموجب هذا القانون و مايستحقه في الوظيفة الجديدة. المادة الرابعة:يحرم العضو من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في حالة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي لحكومة الإقليم. المادة الخامسة: يستقطع من راتب عضو المجلس شهرياً الحصة التقاعدية بنسبة (10%) من الراتب الأصلي. و أما المتراكمة بذمته فيستحصل منه دفعة واحدة أو بأقساط شهرية حسب رغبة العضو.يعفى ورثة المتوفي من الأقساط المترتبة بذمته. المادة السادسة:في حالة وفاة العضو المتقاعد يستحق الورثة الراتب التقاعدي بموجب هذا القانون و يوزع عليهم وفق أحكام قانون التقاعد المدني النافذ. المادة السابعة:تسري على عضو المجلس أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل فيما لم يرد نص في هذا القانون. المادة الثامنة:لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة التاسعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة:تنفذ أحكام هذا القانون إعتباراً من 4/6/1992 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (13) لسنة 2001 قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق |
22
قانون رقم (13) لسنة 2001 قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق |
22
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 13تأريخ الإصدار: 13/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (5) و المنعقدة بتأريخ 9/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2001قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.الصحفي: كل عضو منتم إلى نقابة صحفيي كوردستان و موفٍ يإلتزاماته.الصندوق: صندوق تقاعد صحفيي كوردستان.الهيئة: هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي.النقابة: نقابة صحفيي كوردستان-العراق. الفصل الأولالتأسيسالمادة الثانية:أولاً: يؤسس بموجب هذا القانون صندوق بإسم (صندوق تقاعد صحفيي كوردستان) تديره هيئة تسمى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.ثانياً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و له حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة و يمثله رئيس الهيئة أو من يخوله أمام المحاكم و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و الجهات الأخرى.المادة الثالثة:تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء.أولاً:عضو أصلي و آخر إحتياط يرشحهما مجلس النقابة. عضو أصلي و آخر إحتياط و بدرجة مدير يعينهما وزير الثقافة.عضو أصلي و آخر إحتياط و بدرجة مدير يعينهما وزير المالية و الإقتصاد.مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثانياً:يرأس الهيئة ممثل وزارة الثقافة.تصدر الهيئة قراراتها بالأكثرية. المادة الرابعة: صلاحيات الهيئة:تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:أولاً: تأمين الموارد المالية للصندوق و إستثمارها بما يخدم أغراض الصندوق وفق أحكام هذا القانون.ثانياً: إحالة الصحفيين على التقاعد.ثالثاً: تحديد و تثبيت مدة ممارسة الصحفي للمهنة و احتسابها لأغراض التقاعد.رابعاً: تخصيص الحقوق التقاعدية للصحفيين و لعيالهم بعد وفاتهم.خامساً: إعداد الميزانية السنوية للصندوق و إرسالها إلى وزارة المالية و الإقتصاد للمصادقة عليها و تنظيم جداول شهرية عن مجمل حسابات الصندوق.سادساً: تعيين الموظفين لتسيير أعمال الصندوق و إنهاء خدماتهم وفقاً للقوانين المرعية.سابعاً: إيداع أموال الصندوق بحساب خاص في أحد مصارف الإقليم و يتم السحب والصرف بقرار الهيئة و بتوقيع رئيسها والمسؤول المالي.ثامناً: تخويل رئيسها أو أحد أعضاءها البعض من صلاحياتها.تاسعاً: إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل إدارة الصندوق. الفصل الثانيالأحكام الماليةالمادة الخامسة:تتكون موارد الصندوق مما يلي:بدل إشتراكات الصحفيين.منح ومساعدات حكومة الإقليم.نسبة (10%) تستقطعها وزارة الثقافة من أجور نشر الإعلانات في الصحف و القنوات الإعلامية لحساب الصندوق.مايقرر مجلس النقابة استقطاعه من صافي موجودات النقابة في نهاية كل عام على ان لايقل عن (50%) من صافي الموجودات المالية.المنح و الهبات المالية المختلفة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.ما يستوفى سنوياً من أية صحيفة أو وكالة أنباء أو مؤسسة إعلامية سواء كانت للطبع أو النشر أو التوزيع على ان لايقل عن ألف دينار.عوائد إستثمارات الصندوق.ريع ما تقرره هيئة الصندوق القيام به من نشاطات لمصلحة الصندوق.أية موارد أخرى تستحق للصندوق. المادة السادسة:للهيئة أن تستثمر موارد الصندوق بالطرق الآتية:إيداعها لدى مصارف الإقليم حسب النسب و الفوائد المقررة.بيع وشراء الأسهم و السندات المالية الحكومية.أقراض المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بفائدة وبضمان أحد المصارف و بآجال لاتتجاوز ثلاث سنوات.إستثمار ممتلكات الصندوق من الأموال المنقولة و غير المنقولة. المادة السابعة:شروط إشتراك الصحفي في الصندوق:أن يكون عضواً في نقابة صحفيي كوردستان.أن لا يكون مشمولاً بأحكام قانون تقاعدي أو صندوق تقاعدي آخر.لم يتجاوز عمره (50) خمسين سنة بإستثناء الصحفيين الذين ثبتت عضويتهم في النقابة قبل نفاذ هذا القانون. المادة الثامنة:يدفع الصحفي الإشتراك السنوي دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الأخير من كل سنة و عند عدم الدفع في موعد الإستحقاق تضاف إليه نسبة (50%) من بدل الإشتراك السنوي.بدل الإشتراك السنوي (60) ديناراً.على المؤسسة الصحفية والإعلامية التي يعمل فيها الصحفي دفع ضعف بدل الإشتراك السنوي للصحفي المشمول الى الصندوق سنوياً.لايجوز للنقابة تجديد هوية المشمول ما لم يسدد البدلات المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو الأقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.على الصحفي المشمول بأحكام الفقرة (4) أن يقوم بتسديد الاشتراكات المتراكمة على شكل اقساط وخلال سنة واحدة.إذا ضمت أية مدة بإعتبارها مدة ممارسة الصحفي للمهنة لغرض التقاعد يدفع عنها بدلات الاشتراك وفق أحكام هذا القانون. الفصل الثالثحالات إستحقاق الراتب التقاعديالمادة التاسعة:يستحق الصحفي راتباً تقاعدياً في الحالات الآتية:إذا كانت له ممارسة (خدمة) في العمل الصحفي لا تقل عن (25) سنة سواء كانت متواصلة أو متقطعة.إذا أكمل (63) سنة من العمر وله خدمة صحفية لا تقل عن عشرين سنة.يستحق المشمول في الفقرتين أعلاه من هذه المادة الحقوق التقاعدية كاملة. المادة العاشرة:يستحق الصحفي كامل الحقوق التقاعدية:أولاً: إذا توفي أو أستشهد الصحفي أثناء تأديته لعمله الصحفي ومن جرائه يستحق عياله الحقوق التقاعدية.ثانياً: إذا أصيب بعجز أثناء تأديته لعمله الصحفي ومن جرائه وأقعده ذلك ومنعه من ممارسة مهنته بصورة دائمية وذلك بقرار من لجنة طبية رسمية مختصة. المادة الحادية عشرة:يحال الصحفي على التقاعد إذا أصيب بمرض يمنعه من ممارسة العمل الصحفي بصورة دائمية و بقرار من لجنة طبية مختصة رسمية، و يمنح الحقوق التقاعدية وفق ما يأتي:يستحق مبلغ (2,500) دينارين و نصف الدينار عن كل شهر من خدمته الصحفية و يحتسب أجزاء الشهر شهراً كاملاً لأغراض التقاعد على أن لا يقل عن مائتين و خمسين ديناراً.في حالة وفاة الصحفي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية من تأريخ وفاته إلى عياله المستحقين وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون التقاعد المدني النافذ. المادة الثانية عشرة:إذا توفي الصحفي سواءاً أكمل المدة المقررة لممارسة المهنة أو بلغ السن القانونية للتقاعد المقترنة بالخدمة المقررة أو لم يكمل فتطبق بشأنه أحكام هذا القانون لغرض تخصيص الراتب التقاعدي لعياله.الفصل الرابعالحقوق و الخدمةالمادة الثالثة عشرة:عند إستيفاء كافة الشروط يمنح الصندوق للصحفي راتباً تقاعدياً مقداره (720) ديناراً شهرياً.لايجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون وأية حقوق تقاعدية من قانون تقاعدي أو صندوق تقاعدي آخر. المادة الرابعة عشرة:تحتسب المدد الآتية خدمة لأغراض التقاعد:مدة المرض أو الإصابة التي أقعدت الصحفي عن العمل فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات معززة بقرار من لجنة طبية مختصة.مدة قضاء الصحفي حكماً بعقوبة سالبة للحرية أو توقيفه أو إعتقاله لأسباب سياسية غير مخلة بالمصالح العليا للشعب و فيدرالية إقليم كوردستان.مدة حرمان الصحفي عن العمل بسبب غلق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يعمل فيها على أن لا يتعارض الحرمان والغلق مع مصلحة شعب كوردستان.مدة عدم ممارسة الصحفي للمهنة للفترة بين عملين صحفيين على أن لا يكون قد مارس خلالها عملاً مشمولاً بقانون آخر.المدة التي يقضيها في الدراسة بموافقة مجلس نقابة صحفيي كوردستان على أن لا تتجاوز أربع سنوات ويشترط حصوله على شهادة علمية معترف بها. المادة الخامسة عشرة:أولاً: لا تحتسب فترة عمل الصحفي في معاداة الحركة التحررية الكوردستانية لأغراض التقاعد.ثانياً: تعتبر خدمة عضو النقابة في القنوات الإعلامية للحركة التحررية الكوردستانية دون انقطاع قبل الإنتفاضة المجيدة في 5/3/1991 خدمة فعلية لأغراض التقاعد.ثالثاً:تشكل لجنة خاصة لهذا الغرض في نقابة صحفيي كوردستان.((تنظر هذه اللجنة في الطلبات المقدمة اليها و تعرضها مع توصياتها على مجلس نقابة الصحفيين للبت فيها وتكون قراراتها خاضعة للطعن لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان-العراق خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً)).يودع قرار إحتساب هذه الخدمة للصحفي المشمول لدى هيئة الصندوق. المادة السادسة عشرة:للصحفي وعياله من بعده طلب ضم الخدمة المقضية في المؤسسة الصحفية أو الإعلامية إلى خدمته الفعلية لأغراض التقاعد. المادة السابعة عشرة:أولاً: للصحفي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية حق الإعتراض على قرارات الصندوق فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية أو ضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس التدقيق خاضعاً للتمييز لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ و يكون قرارها باتاً.ثانياً: يستثنى من أحكام الفقرة أولاً أعلاه الحالات الواردة في المادة (14) من هذا القانون.ثالثاً: يستوفى من المعترض لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها خمسون ديناراً وتعاد له إذا ظهر محقاً في إعتراضه. الفصل الخامسأحكام عامةالمادة الثامنة عشرة:ينقل اسم الصحفي من سجل نقابة الصحفيين في الإقليم إلى سجل الصحفيين المتقاعدين.على الصحفي الإمتناع عن ممارسة العمل الصحفي بعد ثلاثة أشهر من تأريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد وعند مخالفته يقوم مجلس نقابة صحفيي كوردستان بإنذاره بوجوب ترك المخالفة فإذا لم يلتزم يوقف صرف راتبه التقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة. المادة التاسعة عشرة:إذا إنقطع الصحفي أو فرد من عياله بعد وفاته عن تناول راتبه أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد عن سنتين يسقط حقه بالمطالبة عن مدة الإنقطاع إلا إذا كان الإنقطاع بعذر مشروع ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها هيئة الصندوق إنقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة. المادة العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الحادية و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثانية و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (13) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون الرسوم العدلية رقم (10) لسنة 2002 |
4
قانون رقم (13) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون الرسوم العدلية رقم (10) لسنة 2002 |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 13تاريخ الاصدار: 1/7/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2002قانون التعديل الأول لقانون الرسوم العدليةرقم (10) لسنة 2002المادة الاولى:تعدل المادة الاولى من القانون رقم (10 )لسنة 2002 وتحذف كلمة (أولاً) والواردة بعد المادة /34 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة الاولى:ايقاف العمل في إقليم كوردستان– العراق بمبالغ ونسب و حدود الرسوم العدلية المنصوص عليها في المواد( 10، 15 أولاً وثانياً، 16، 17، 19، 20/ اولاً – أ، ب، ج، 21/ اولاً، 22/ اولاً، 23 اولاً وثانياً، 24، 25، 26، 27/ اولاً، 28/ اولاً وثالثاً ورابعاً، 29، 34/ ثانياً وثالثاً، 35/ اولاً وثانياً، 37، 42/ اولاً وثانياً، 43، 44، 45، 49/ ثالثاً ورابعاً وخامساً، 53/ سادساً وعاشراً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل. المادة الثانية:يعد الرسم الوارد في التسلسل (21) من المادة (ثانياً) ويكون كالآتي: (2%) على أن لايزيد عن (1000) الف دينار. المادة الثالثة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نفاذ القانون رقم (10) لسنة 2002 وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (13) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق |
3
قانون رقم (13) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراقوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة(2) في 15/9/2008 قررنا إصدار: قانون رقم (13) لسنة 2008قانون التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى :تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ كالآتي:سادساً: يستثنى الاخوة والاخوات واولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين (3,2) اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية. المادة الثانية : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة :ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون المرقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان موفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم (13) لسنة 2010 قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان ـ العراق و نائبه |
8
قانون رقم (13) لسنة 2010 قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان ـ العراق و نائبه |
8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه رئيس اقليم كوردستان ـ العراق بموجب الفقرة(تاسع عشر) من القانون رقم(1) لسنة 2005 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 9/11 /2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2010قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان ـ العراق و نائبه المادة الأولى: يتقاضى رئيس اقليم كوردستان ـ العراق راتباً شهرياً قدره (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي.المادة الثانية: تضاف الى راتب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق مخصصات شهرية تعادل (50%) من راتبه الشهري.المادة الثالثة: يستحق رئيس اقليم كوردستان ـ العراق عند تقاعده، راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من الراتب والمخصصات.المادة الرابعة: يتقاضى نائب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق راتباً شهرياً قدره (13) ثلاثة عشر مليون دينار عراقي. المادة الخامسة: تضاف الى راتب نائب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق مخصصات شهرية تعادل (50%) من راتبه الشهري.المادة السادسة:يستحق نائب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق عند تقاعده راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من الراتب والمخصصات. المادة السابعة:بعد انتهاء مهام الرئيس او نائبه توفر الحكومة لهما كافة مستلزمات السكن والحماية والتنقل اللائق وغيرها من الامتيازات التي تمنحا لهما القوانين النافذة في الاقليم او العرف السائد وطنياً في مثل هذه الحالة. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةاشارة الى قانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة (2005) المعدل وبغية تحديد راتب ومخصصات رئيس الاقليم ونائبه، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 2012 عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياً |
7
قانون رقم (13) لسنة 2012 عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياً |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (31) والمنعقدة بتاريخ 17/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2012عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياًالمادة الأولى: لايسأل جزائياً ومدنياً كل من ارتكب فعلاً مخالفاً للقانون نتيجة العنف الثوري جراء الحركة التحررية الكوردستانية او بسببها ضد انظمة الحكم العراقية المتعاقبة والمتعاونين معها دفاعاً عن شعب وارض كوردستان للفترة من 11/9/1961 ولغاية 4/7/1992.المادة الثانية: توقف وفقاً نهائياً الاجراءات القانونية المتخذه بحق المشمولين بإحكام المادة الاولى من هذا القانون ويخلى سبيل الموقوفين منهم حالاً مالم يكونوا متهمين او موقوفين عن قضايا اخرى.المادة الثالثة: تتولى وزارة شؤون الثيشمرطة تحديد المشمول بأحكام المادة الاولى من هذا القانون ووفق الاطار المبين فيها على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء.المادة الرابعة: على مجلس القضاء في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة:لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلغرض حماية المناضلين من الثيشمرطة والمساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية من أية مسائلة قانونية نتيجة اداءهم لواجباتهم دفاعاً عن شعب وارض كوردستان، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14) لسنة 1997 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998 |
11
قانون رقم (14) لسنة 1997 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998 |
11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 39تاريخ القرار: 30/12/1997 (قرار)إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته رقم (16) المنعقدة في 30/12/1997 إصدار القانون الآتي: قانون رقم (14) لسنة 1997قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998 المادة الأولى:يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وإدارات الإقليم لعام 1998 مبالغ مجموعها (3,074,820,100) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية والإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 1998 مبالغ مجموعها (771156000) دينار.يرصد لموازنة الخطة لعام 1998 مبالغ مجموعها (778030000) دينار.المادة الثانية:تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (2247715000) دينار لعام 1998.المادة الثالثة:تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.المادة الرابعة:لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.المادة الخامسة:يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.المادة السادسة:لوزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.المادة السابعة:يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1998 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.المادة الثامنة:تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1998 و المصادقة عليها و على ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.المادة التاسعة:على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.المادة العاشرة:لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/1998 و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (14) لسنة 2000 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق |
25
قانون رقم (14) لسنة 2000 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق |
25
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 30تاريخ الاصدار: 7/12/2000 "قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانونى من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وما شرعه المجلس الوطني بجلسته المرقمة (20) والمنعقدة في 6/12/2000 قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (14) لسنة 2000قانونديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة أزاءها:1ـ الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2ـ الديوان: ديوان الرقابة المالية للاقليم.3ـ المجلس: مجلس الرقابة المالية في الاقليم.4ـ الرئيس: رئيس ديوان الرقابة المالية للاقليم.5ـ سلطة الرقابة: المجلس ورئيسه وكل موظف في الديوان يخوله احدهما اختصاص الرقابة. المادة الثانية:تؤسس سلطة للرقابة المالية في الاقليم بإسم (ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها ويمثلها رئيسها او من يخوله. المادة الثالثة:يرتبط الديوان بقائد الحركة التحررية الكوردية. المادة الرابعة:يعين رئيس الديوان بأمر صادر من قائد الحركة التحررية الكوردية بناءاً على موافقة المجلس الوطني لكوردستان العراق وباقتراح من رئيس الوزراء ويكون بدرجة وزير و له حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصاات والتقاعد والخدمة. المادة الخامسة:تكون مدة رئاسة الديوان (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وله اعفاء رئيس الديوان من منصبه بناءاً على طلب رئيس مجلس الوزراء ولقائد الحركة التحررية قبول استقالته.تشكيلات الديوان المادة السادسة:يتشكل الديوان من:اولاً:1ـ رئيس الديوان: ويكون رئيساً للمجلس.2ـ نائب الرئيس: يكون نائباًً لرئيس المجلس.3ـ المدراء العامون يكونون اعضاءاً في المجلس.ثانياً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية والقانونية والفنية للديوان ويرأسها مدير عام وتتولى: 1ـ تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان.2ـ المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى ادائه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر ومديريات الديوان الاخرى. المادة السابعة:يشترط فيمن يعين رئيساً للديوان مايلي:1ـ ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.2ـ ان تكون له خدمة فعلية بعد نيله شهادة جامعية اولية في العلوم المالية او الاقتصادية او القانونية مدة لاتقل عن (12 سنة) ومدة لاتقل عن (10) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الماجستير في احد العلوم المذكورة و (7) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه فيها او ان يكون قد اشغل منصب وزير.3ـ ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة تنتقص من نزاهته او سمعته. المادة الثامنة :يعين نائب الرئيس والمدراء العامون بامر صادر من قائد الحركة التحررية الكوردية بناءا على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وعدا ذلك يتم تعيينهم من قبل رئيس الديوان. المادة التاسعة:لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس المجلس فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في اداء مهام الرقابة المالية وفق احكام هذا القانون الا بعد حصول اذن من قائد الحركة التحررية الكوردية او من رئيس المجلس فيما يتعلق بنائبه والمدراء العامين وبقية موظفي الديوان. المادة العاشرة:اولاً:1ـ يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة.2ـ يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان تتوفر فيه الشروط التالية:أ ـ ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.ب ـ حاصلاً على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية او الاقتصادية او القانونية وله خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لاتقل عن (12) سنة و مدة لاتقل عن (10) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الماجستير في احد العلوم المذكورة و (7) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه فيها.ج ـ ان لا يكون محكوماً عليه في جريمة تنتقص من نزاهته او سمعته الوظيفية.ثانياً: يشترط فيمن يعين مديراً عاماً :1ـ ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.2ـ حاصلاً على شهادة جامعية اولية على الاقل في اختصاص ذات علاقة بمهام الرقابة وله خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بنفس المهام مدة لاتقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية. المادة الحادية عشرة:يتفرغ رئيس الديوان ونائبه والمدراء العامون والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم وليس لهم ممارسة اية مهنة اخرى او عمل آخر ولو كان خارج اوقات الدوام الرسمي عدا نشر مؤلفاتهم وإلقاء المحاضرات. المادة الثانية عشرة:لرئيس الديوان استحداث او الغاء مديريات او اقسام او شعب ضمن تشكيلات الديوان. المادة الثالثة عشرة:تخضع للرقابة المالية وسلطتها:1ـ كل دائرة من دوائر الاقليم او اية جهة اخرى تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً أو صيرفة او تجارة او انتاج اعيان لو انتاج خدمات.2ـ النقابات والاتحادات والجمعيات والهيئات والمنظمات الجماهيرية واية جهة اخرى ذات نفع عام.3ـ لقائد الحركة التحررية اخضاع اية جهة اخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة لرقابة الديوان.مهام الديوانالمادة الرابعة عشرة:اولاً: يقوم الديوان بمهام الرقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتأكد من سلامة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وفقاً للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها وله:1ـ فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام بما فيها الرواتب والمخصصات والمكافآت للتاكد من سلامتها.2ـ التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصدة لها في الميزانية.3ـ التاكد من استخدام الاموال العامة للاغراض التي خصصت لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقييم مردوداتها. ثانياً: فحص وتدقيق معاملات التخمين و تحقيق وجباية الموارد العامة للتأكد من صحة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها. ثالثاً: تقديم العون الفني في المجالات الحسابية والرقابية وما يتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية والمساهمة في وضع و تطوير القواعد والاصول والمعايير المحاسبية والرقابية. رابعاً: تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغيرهم وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات بموجب القوانين المرعية. خامساً: ابداء الرأي في الجداول والبيانات و التقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والنشاطات والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة و بيان مدى تنظيمه وفق القوانين والقواعد والاصول الحسابية المعتمدة ومدى تطابقها مع حقيقة المركز المالي و نتائج النشاطات المذكورة. سادساً: يقوم الديوان بتقديم تقرير (نصف سنوي) الى قائد الحركة التحررية و رئيس المجلس الوطني و رئيس مجلس الوزراء يتضمن اراءه عن الاوضاع المالية والادارية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية في الاقليم والمهام التي قام بتأديتها. سابعاً: للديوان حق الاطلاع على الوثائق والاضابير والمعاملات والاوراق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية العادية والسرية ويستثنى منها ما يقرر قائد الحركة التحررية استثناءها بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء. المادة الخامسة عشرة:لقائد الحركة التحررية ان يستثني من حكم المادة (14) من هذا القانون كل او بعض القضايا او الوثائق السرية التي يراها ضرورياً او ما تقتضية مصلحة الامن القومي. اختصاصات وصلاحيات المجلس المادة السادسة عشرة:اولا: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات التالية:1ـ مخصصات الرقابة لا تتجاوز (250%) مائتين وخمسين بالمائة من راتب الموظف.2ـ مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة لاتتجاوز (150%) مائة وخمسين بالمائة من راتب الموظف.3ـ منح قدم لا يتجاوز (سنة واحدة) لكل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهداً استثنائياً يقرها المجلس لهذا الغرض.ثانياً: اقرار خطط وأسس العمل في الديوان واساليب تنفيذها.ثالثاً: تحديد نطاق عمل مديريات ودوائر الديوان وقواعد تنظيمها.رابعاً: اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان ومناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد لادخالها ضمن الموازنة العامة للاقليم.خامساً: دراسة التقارير والمواضيع التي تعرض عليه من قبل قائد الحركة التحررية ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان واتخاذ القرارات والتوصيات والاجراءات اللازمة بشأنها.صلاحيات الرئيسالمادة السابعة عشرة:للرئيس الصلاحيات التالية فيما لا يتعارض مع المادة (الخامسة عشرة) من هذا القانون.اولاُ: للرئيس دعوة اية جهة خاضعة للرقابة المالية لحضور اجتماعات المجلس فى الامور المتعلقة بها.ثانياً: للرئيس عند الاقتضاء وعلى الوجه الذي يقرره اشراك موظفي الاقليم والخبراء والاختصاصيين وذوي الكفاءات في اعمال الرقابة او اشراكهم في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت لقاء مكافاءات خاصة.ثالثاً: للرئيس او المجلس ان يأمر باجراء التفتيش والتدقيق في القضايا والامور المالية في اي وقت يرى مهمة الرقابة تقتضي ذلك.رابعاً: للرئيس ان يطلب من الوزير المختص او الجهة غير المرتبطة بوزارة مايلي:1ـ احالة الموظف المخالف الى لجنة الانضباط المختصة او فرض العقوبات المناسبة التي تدخل ضمن صلاحياته.2ـ تضمين الموظف المخالف الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب مخالفته وذلك في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها.3ـ اقامة الدعاوي المتعلقة بالمخالفات المالية ومتابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهات المعنية بما لديه من معلومات وأدلة عن تلك المخالفات.4ـ احالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام في الاقليم لتحريك الدعوى العامة بشأنها. المادة الثامنة عشرة:اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمها بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض تفاصيل الموضوع على قائد الحركة التحررية ويكون قراره باتاً. المادة التاسعة عشرة:تعتبر مخالفة لاغراض هذا القانون الاصول والتصرفات التالية:1ـ عدم الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المالية.2ـ الاهمال او التقصير الذي يؤدى الي هدر الاموال العامة او زيادة الكلفة او الانفاق او الضياع او الاتلاف.3ـ الامتناع عن الرد على رسائل الديوان او عدم الاستجابة لملاحظاته أو تأخير الاجابة دون مبرر ضمن المدة التي يحددها الديوان.4ـ التستر على المخالفات الواقعة او تأخير إشعار الديوان بها.5ـ عدم ممارسة الصلاحيات القانونية والادارية لوقف التمادي في الاجراءات المخالفة او ردع المخالفين.6ـ عدم تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من سلطة الرقابة بمقتضى احكام هذا القانون. الاحكام الختاميةالمادة العشرون:يخضع موظفوا الديوان لقانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق بنقلهم و تعيينهم وترفيعهم بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الحادية والعشرون:تحدد واجبات واختصاصات مديريات الديوان بنظام. المادة الثانية والعشرون:للرئيس بموافقة المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الخامسة والعشرون:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (17) لسنة 2010 قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
قانون رقم (17) لسنة 2010 قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان ـ العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 30/ 12/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 2010قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: تخصص حكومة اقليم كوردستان ـ العراق مبلغاً سنوياً ضمن الميزانية العامة للاقليم لتأمين سلفة الزواج للمواطنين الراغبين في الحصول عليها تنفيذاً لاحكام هذا القانون.المادة الثانية: تدفع سلفة الزواج وفق الضوابط الاتية: أولاً: ان يكون طالب السلفة من مواطني اقليم كوردستان ـ العراق وساكنا فيها.ثانياً: أتم طالب السلفة الثامنة عشرة من عمره.ثالثاً: ان يبرم عقد الزواج لدى المحاكم المختصة في الاقليم.رابعاً: ان لا يكون مستفيداً من سلفة زواج اخرى.خامساً: الا يكون من اصحاب الدرجات الخاصة اذا كان موظفاً.سادساً: يعتبر الزوج والزوجة بحكم شخص واحد لاغراض استحقاق السلفة. المادة الثالثة:تحدد سلفة الزواج سنوياً في الموازنة العامة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية.المادة الرابعة:لا تستوفي اية فوائد قانونية عن السلفة المدفوعة.المادة الخامسة: في حالة وفاة طالب السلفة قبل تسديدها يعفى الورثة من مبلغ السلفة او عما تبقى منها. المادة السادسة: في حالة حصول الطلاق او التفريق او فسخ عقد الزواج بين الزوجين تستحصل السلفة المدفوعة من طالبها والتي تعتبر ديناً ممتازاً وفقاً لاحكام القوانين النافذة في الاقليم بخصوص تحصيل الديون الحكومية.المادة السابعة: لا يستحق السلفة غير عاقدي الزواج الاول.المادة الثامنة: على وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةالاسرة اساس المجتمع وتشكل صعوبة تكوينها والزواج في الظروف الراهنة مشكلة شاخصة تشمل شريحة واسعة من الشباب الموظفين والمواطنين محدودي الدخل وبما ان لكل مواطن الحق في الزواج و تكوين الاسرة وللتخفيف من وطأة هذه المشكلة، فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق |
7
قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 2013قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيينرقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون (امتيازات المحققين القضائيين) الاتحادي رقم (80) لسنة 2012 ، والعمل بأحكامه في إقليم كوردستان ـ العراق.المادة الثانية: تحل السلطات والمؤسسات في الإقليم محل السلطات والمؤسسات الإتحادية أينما وردت ذكرها في القانون رقم (80) لسنة 2012.المادة الثالثة: يصرف الإمتيازات والإستحقاقات المالية الواردة في هذا القانون من موازنة السلطة القضائية في الإقليم.المادة الرابعة: على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السابعة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من (1/1/2013) و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيلرئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (18) لسنة 1999 قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق |
27
قانون رقم (18) لسنة 1999 قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق |
27
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 34تاريخ القرار: 19/12/1999 (قرار)إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/12/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (18) لسنة 1999قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق الفصل الأول(التعاريف) المادة (1):يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية المعاني المؤشرة إزائها:أولاً: الإقليم- إقليم كوردستان العراق.ثانياً: الوزارة- وزارة المالية و الإقتصاد.ثالثاً: الصندوق- صندوق تقاعد المحامين.رابعاً: هيئة الصندوق- الهيئة المشكلة بموجب هذا القانون. الفصل الثانيأحكام عامةالمادة (2):أولاً: يؤسس في مقر النقابة صندوق لتقاعد المحامين تحدد موارده و نفقاته و تدار من قبل هيئة بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً: صندوق التقاعد ذات شخصية معنوية، غايتها تأمين و صرف الحقوق التقاعدية للمحامين و لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم.ثالثاً: يعتبر كل محام عضو في النقابة مشتركاً في الصندوق بعد تسديده البدلات و الرسوم القانونية.المادة (3):أولاً: تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء أصليين و ثلاثة إحتياط كما يلي:عضوين أصليين من مجلس النقابة أحدهما عضو أصلي و آخر إحتياط بترشيح من مجلس النقابة.موظفين بدرجة مدير عام من الوزارة أحدهما عضو أصلي و الآخر إحتياط يعينهما وزير المالية و الإقتصاد لمدة سنة قابلة للتجديد.محاميين بدرجة مستشار أحدهما عضو أصلي و الآخر إحتياط بترشيح من النقيب.ثانياً: يرأس الهيئة ممثل مجلس النقابة و يمثلها أمام المحاكم و الدوائر و الأشخاص الطبيعية و المعنوية.المادة (4):أولاً: تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:تأمين موارد الصندوق و إستغلالها وفق أحكام هذا القانون.تثبيت مدة ممارسة المحاماة و ضم المدة المقضية في الوظيفة و العمل لها لأغراض التقاعد.إحالة المحامين على التقاعد وفق أحكام هذا القانون.تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين أو لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم.تعيين العاملين لتسيير أعمال الهيئة.إعداد الميزانية السنوية للصندوق و إرسالها إلى الوزارة للمصادقة عليها.تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق.إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل إدارة شؤون الصندوق.ثانياً: للهيئة أن تخول رئيسها أو أحد العضوين الأصليين بعض صلاحياتها. الفصل الثالث(الأحكام المالية)المادة (5):تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:-بدلات إشتراك المحامين في الصندوق.الطوابع الخاصة بالصندوق.النسب المئوية المستقطعة من أتعاب المحامين في الدعاوى و المشورة القانونية.الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة.المنح و المساعدات التي تقدمها حكومة الإقليم.المادة (6):أولاً: إذا ضمت مدة بإعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لأجل إحتساب ما يدفع عنها بمقتضى هذا القانون.ثانياً: على الهيئة إصدار نظام تحدد بموجبه بدلات الإشتراك وفق الأنظمة المالية المتبعة.على الهيئة تنظيم جدول تحدد فيه المعاملات المشمولة بإلصاق الطوابع و اقيامها.على الأشخاص المذكورين بالجدول الذي تنظمه الهيئة إلصاق الطوابع على الأوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة إزائها.ثالثاً: يدفع المحامي بدلات الإشتراك دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الأخير من كل سنة، و في حالة التخلف عن موعد الإستحقاق و تضاف إليها نسبة (50%) خمسين بالمائة من بدل الإشتراك السنوي.رابعاً: لايجوز للنقابة تجديد هوية المحامي مالم يسدد بدلات الإشتراك المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو الأقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.خامساً: تتولى الهيئة إصدار طوابع المحاماة بواسطة الوزارة، و يجوز لها إستيفاء الرسوم بدلاً من الطوابع في حالة تعذر إصدارها و تتحمل الهيئة نفقات طبعها.سادساً: يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (3) ثالثاً من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع، و تؤول الغرامة المفروضة إلى الصندوق.سابعاً: على الدوائر الرسمية و الأشخاص المعنوية أن تستقطع النسب المقررة قانوناً من بدل أتعاب المحامي و المشورة القانونية و تحويلها إلى الصندوق مباشرة.ثامناً: تعفى دوائر الدولة في الإقليم من إلصاق هذه الطوابع على الأوراق الخاصة بمعاملاتها.المادة (7):لايجوز للهيئة إستثمار موارد الصندوق إلا بالطرق الأتية:أولاً- الإيداع لدى المصارف حسب الطرق و النسب و الفوائد التي تراها مناسبة.ثانياً- شراء السندات الحكومية و حوالات الخزينة.ثالثاً: اقراض المؤسسات بفائدة و بضمان وزير المالية و الإقتصاد في الإقليم أو أحد المصارف بأجل لايتجاوز ثلاث سنوات.رابعاً- إستغلال العقارات العائدة للصندوق.المادة (8):أولاً- لايجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية (85%) من إيرادات الصندوق السنوية و يكون الباقي إحتياطاً له.ثانياً- لايصرف الإحتياط إلا إذا حدث عجز طاريء يجب سده.المادة (9):لاتخضع الأموال و النقود و الفوائد و الإيرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل و ضريبة العقار و رسم الطابع و رسم التسجيل العقاري.المادة (10):أولاً- على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.ثانياً- يطبق في إستحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية. الفصل الرابعالفرع الأول(الإحالة على التقاعد)المادة (11):للمحامي المسجل في سجل المحامين أن يطلب إحالته على التقاعد في أحد الحالات الآتية:أولاً- أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد (25) سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة ووفق سجل الأقدمية.ثانياً- تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمسة عشر سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة و عجز من ممارسة المحاماة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية.ثالثاً- أن يكون قد أكمل الثالثة و الستين من العمر و له خدمة لا تقل عن خمسة عشر سنة مستمرة أو متقطعة يستحق عنها التقاعد.المادة (12):إذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة (11) مدة مضمومة إلى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى أحكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الإحالة على التقاعد إلا بعد مضي مدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم و ذلك بإستثناء حالة العجز.المادة (13): أولاً- يحال المحامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة.ثانياً: إذا توفى المحامي قبل إكماله (25) سنة في ممارسة المحاماة يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سني ممارسته.ثالثاً- تعتبر مدة ممارسة المحامي خمسة عشر سنة إذا كانت تقل عن ذلك و توفي أو ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة و يخصص الراتب التقاعدي له و لعياله على هذا الأساس و لا تستوفى بدلات الإشتراك في النقابة عن المدة التي أكملت بها المدة القانونية.المادة (14):أولاً- تعتبر المدد الآتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد إذا دفع عنها المحامي بدلات الإشتراك في النقابة و الصندوق:مدة المرض الذي أعجزه عن العمل، فإذا زادت المدة على ثلاث سنوات فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل حالة مرضية على أن يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية.المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على أن لاتتجاوز أربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرياً خلال السنة الأولى من دراسته و بشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات إختصاص.مدة توقيف المحامي أو إعتقاله أو إحتجازه في حالة صدور قرار نهائي بالإفراج عنه و كذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية و مدة توقيفه أو إعتقاله أو إحتجازه عنها.المدة التي يقضيها في عضوية السلطة التشريعية و المجالس الرسمية المنتخبة. الفرع الثاني(التخصيص)المادة (15):يخصص الراتب التقاعدي و يحسب على أساس (5) دنانير عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون و يعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً.المادة (16):يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة و الوظيفة أو العمل أو أية حقوق تقاعدية من صندوق آخر على أن لايزيد مجموعها على (1500) ألف و خمسمائة دينار.المادة (17):أولاً: إذا توفي المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى عياله و تطبق في هذه الحالة أحكام قانون التقاعد المدني في التوزيع.ثانياً: إذا حكم على المحامي أو المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه و حق عياله الأحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني. المادة (18):أولاً- يترتب على إحالة المحامي على التقاعد ما يأتي:نقل إسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين.إمتناعه عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة إعتباراً من تاريخ تبليغه بقرار إحالته على التقاعد بإستثناء ممارسة المحاماة عن الأشخاص المذكورين في المادة (24) من قانون المحاماة.لزوم تقديمه إلى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي و الأعمال الموكل بها على أن ينجزها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه بقرار الإحالة على التقاعد و إذا لم ينجزها خلالها إعتبر مستقيلاً منها ووجب غلق مكتبه.ثانياً: إذا خالف المحامي المتقاعد أحكام الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة تقوم الهيئة أو المجلس بإنذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بها فإذا لم ينفذ الإنذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيئة.المادة (19):للمحامي و عياله من بعده طلب ضم كل أو بعض المدة المتبقية في الوظيفة أو العمل في دوائر الدولة إلى المدة المقضية في المحاماة لأغراض التقاعد سواء كانت مستمرة أو متقطعة بشرط أن تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق أو لكلية القانون و السياسة (فرع القانون) و لاتزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة و لاتتجاوز بأي حال عشر سنوات.المادة (20):أولاً: للمحامي و لمن تؤول إليهم الحقوق التقاعدية و لوزير المالية و الإقتصاد و لمجلس النقابة حق الإعتراض على قرارات الهيئة فيما يتعلق بالحقوق و ضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها و لهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها.ثانياً: يستوفى من المحامي أو المتقاعد عند إعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها (100) مائة دينار تعاد إليه إذا ظهر محقاً في إعتراضه أو في جزء منه.المادة (21):إستثناءً من أحكام المواد السابقة تمنح الهيئة عوائل المحامين الذين إستشهدوا من جراء الحركة التحررية الكوردية راتباً تقاعدياً على أن لايقل عن مائتين و خمسين ديناراً. الفصل الخامس(أحكام ختامية)المادة (22):لاتحتسب لأغراض هذا القانون مدة ممارسة المحاماة خارج الإقليم بعد تاريخ تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة محامي كوردستان في 3/1/1993.المادة (23):كل محام متقاعد أو فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الإنقطاع إلا إذا كان الإنقطاع بعذر مشروع و يعتبر التخلف عن تقديم الوثائق و المعلومات التي تتطلبها الهيئة إنقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة.المادة (24):يستمر العمل برسوم التسجيل و بدلات الإشتراك و الغرامات كبدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم المعمول بها لحين إجراء إنتخاب مجلس نقابة المحامين.المادة (25):لا يعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة (26):على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (27):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهرنامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبعد إنتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس 1992 عبر إنتخابات ديمقراطية منقطعة النظير شارك فيها أبناء شعب كوردستان العراق بكل أحزابه و طبقاته و بعد ان قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بإعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني الإقليم إعتماد الفيدرالية كصيغة للعلاقة السياسية بين الإقليم و الحكومة المركزية في بغداد و حيث ان الإقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجالات و نظراً لإنقطاع العلاقة مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية لإداراتها من الإقليم إعتباراً من 21/10/1991 الأمر الذي أدى إلى بقاء المحامين في الإقليم دون قانون ينظم حقوقهم التقاعدية فمن أجل تنظيم و حفظ حقوقهم و حقوق عوائلهم و ضمان معيشة لائقة لهم وفق أسس سليمة تراعي التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و الديمقراطية في الإقليم فقد شرع هذا القانون....