قانون رقم (14) لسنة 1997 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998 | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 39

تاريخ القرار: 30/12/1997

 

(قرار)

إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته رقم (16) المنعقدة في 30/12/1997 إصدار القانون الآتي:

 

 

قانون رقم (14) لسنة 1997

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998

 

المادة الأولى:

  1. يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وإدارات الإقليم لعام 1998 مبالغ مجموعها (3,074,820,100) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.
  2. يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية والإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 1998 مبالغ مجموعها  (771156000) دينار.
  3. يرصد لموازنة الخطة لعام 1998 مبالغ مجموعها (778030000) دينار.

المادة الثانية:

تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (2247715000) دينار لعام 1998.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.

المادة السادسة:

لوزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.

المادة السابعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1998 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

  1. إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
  2. إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1998 و المصادقة عليها و على ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:

على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/1998 و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                       جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق