قانون رقم (14) لسنة 1997 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998

ku-IQ

قانون رقم (14) لسنة 1997 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998 16826404

11 قانون رقم (14) لسنة 1997 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 39

تاريخ القرار: 30/12/1997

 

(قرار)

إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته رقم (16) المنعقدة في 30/12/1997 إصدار القانون الآتي:

 

 

قانون رقم (14) لسنة 1997

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998

 

المادة الأولى:

  1. يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وإدارات الإقليم لعام 1998 مبالغ مجموعها (3,074,820,100) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.
  2. يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية والإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 1998 مبالغ مجموعها  (771156000) دينار.
  3. يرصد لموازنة الخطة لعام 1998 مبالغ مجموعها (778030000) دينار.

المادة الثانية:

تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (2247715000) دينار لعام 1998.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.

المادة السادسة:

لوزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.

المادة السابعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1998 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

  1. إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
  2. إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1998 و المصادقة عليها و على ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:

على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/1998 و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                       جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة