قانون رقم (13) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

       باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة(2) في 15/9/2008 قررنا إصدار:

 

قانون رقم (13) لسنة 2008

قانون التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق

المادة الاولى :

تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ كالآتي:

سادساً: يستثنى الاخوة والاخوات واولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين (3,2) اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.

         المادة الثانية : 

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

         المادة الثالثة :

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون المرقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                        عدنان موفتي

          رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق