قانون رقم (12) لسنة 2008 التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق رقم 13لسنة 1999 المعدل | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

  باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

 

    إســـــتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضــه   العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردســــــتان ـ العراق بجلسته المرقمة (32) والمنعقدة بتأريخ 29/6/2008 تشريع القانون الآتي: 

 

قانون رقم (12) لسنة 2008

قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء

 المجلس الوطني لكوردستان- العراق  رقم 13لسنة 1999 المعدل

المادة الاولى :

تعدل الفقرة (ا) المعدلة من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي:

أولاً:يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو عجزه عن أداء عمله أو فقدانه العضوية راتباً تقاعدياً ومخصصات شهرية مقدارها(80%) مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتباً والمخصصات الشهرية كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.

ثانياً:يستحق عضو المجلس المستقيل الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (أولاً) أعلاه إذا مضت على عضويته أربع دورات انعقاد في المجلس ويستحق (60%)مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية,اذا مضت على عضويته اقل من ذلك, كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.

المادة الثانية : 

تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا كالآتي:ـ

أولاً: لايجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الوارد في هذا القانون مع أي راتب آخر يصرف من الخزينة.

ثانياً: لزوج العضو المتوفي الذي يتقاضى راتب آخر حق الخيار بين ما يتقاضاه، بموجب هذا القانون ومايستحقه من راتب وظيفته أو تقاعده أيهما أفضل.

المادة الثالثة :

يسري حكم الفقرة(أولاً) من المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه.

 

المادة الرابعة :

 لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة : 

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                           عدنان المفتي

         رئيـــس المجـــلس الوطـــني

                    لكوردستان ـ العراق