تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 168 لسنة 2026 |
1
تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 168 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 168 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROMISSORY_NOTE_AFFIRMED_168_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 168 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 681 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدين (سند كمبيالة)الموضوع : سند كمبيالةالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بموجب سند كمبيالة مصدق من الكاتب العدل يوجب إلزام المدعى عليه بتأدية المبلغالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كمبيالة | كاتب عدل | دين | بداءةملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) وفقاً للتعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 168 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 171تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (ع.ع) / وكيله المحامي (أ.ع)المميز عليهما / 1 - المدعي (م.م) / 2 - قرار محكمة بداءة القاسمادعى المدعي (م.م) لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه (ع.ع) مبلغا مقداره عشرون مليون دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 681 / ب / 2025 في 2025/11/3 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في القاسم والمرقم (2893) السجل (15) والمؤرخ في 2022/7/20 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع مركبة — رقم 465 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع مركبة — رقم 465 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع مركبة — رقم 465 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_465_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 465/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 918/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الوركاءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دين (بطلان عقد بيع مركبة)الموضوع : دين ناتج عن بيع مركبة خارج دائرة المرورالمواد : المادة 26/أ من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 26/أ [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع المركبة الذي يتم خارج دائرة المرور المختصة، مما يترتب عليه فقدان دعوى المطالبة بالمبلغ الناتج عن هذا العقد لسندها القانوني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | عقد بيع مركبة | بطلان العقد | دائرة المرورملاحظة : ورد في النص المادة (26/1/أ) هكذا ورد، وتم تصحيحها في الحقول البنيوية وفقاً للقرار التمييزي إلى المادة 26/أ.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 465 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 442تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه /وكيله المحامي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الوركاء ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة ملايين ومائة ألف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 918 / ب / 2025 في 2025/12/4 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة 26/أ من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، وبذلك تكون دعوى المدعي ( المميز) للمطالبة بمبلغ سند الكمبيال الناتج عن بيع مركبة خارج دائرة المرور فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 467 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 467 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 467 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_467_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 467/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 829/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : دين ناتج عن مبلغ مدفوع لغرض شراء مركبةالمواد : المادة 210 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به يجعل دعوى المدعي مستندة إلى أساس قانوني سليم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | شراء مركبة | مشغولية ذمة | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : وردت المادة (210) في النص الأصلي بشكل غير واضح (تحتاج تثبّت)، وتم اعتمادها بناءً على السياق.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 467 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 455تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /وكيلته المحامية /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحي أن له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره أربعة عشر الف وخمسمائة دولار ما يعادل واحد وعشرون مليون دينار وذلك لغرض شراء مركبة الا ان المدعى عليه لم يقم بشراء المركبة ولم يقم بإرجاع المبلغ رغم المطالبة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 829/ب/ 2025 في 2025/11/24 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13 / 2026/1 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طعن شكلاً — دعوى دين — انقضاء المدة القانونية — رقم 460 لسنة 2026 |
1
رد طعن شكلاً — دعوى دين — انقضاء المدة القانونية — رقم 460 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن شكلاً — دعوى دين — انقضاء المدة القانونية — رقم 460 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_DISMISSED_FORM_460_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 460/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 666/ب/2020التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد طعن شكلاً (انقضاء مدة الطعن)الموضوع : طعن تمييزي مقدم خارج المدة القانونية في دعوى مطالبة بمبلغ شراء سهام عقارالمواد : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 171 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات القضائية حتمية، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رد طعن | مدة قانونية | مرافعات مدنية | عقارملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 460 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 485تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز /وكيله المحامي /ادعى المدعي /المدعى عليه /المميز عليه /قرار محكمة البداءة.بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان سبق وان اشترى سهام في العقار المرقم بموجب عقد بيع وشراء ببدل مقداره مليون ومائة الف دولار، ولدى مراجعته دائرة التسجيل العقاري تبين انه تم تحويل نصف السهام المشتراة الى اشخاص آخرين وقد أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً بادانته، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبلغ السهام المباعة والحكم بمبلغ الاضرار التي اصابته بمبلغ مقداره خمسمائة الف دينار ووضع الحجز على العقار أعلاه وتحميله المصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 666 / ب / 2020) وبتاريخ 2021/7/15 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون ومائة الف دولار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين أن الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2021/7/15 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/12/18 فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى عقدية — عدم وجود ملحق عقد — رقم 464 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عقدية — عدم وجود ملحق عقد — رقم 464 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عقدية — عدم وجود ملحق عقد — رقم 464 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_464_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 464/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : [1030/ب/2025]التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منازعات عقودالموضوع : مطالبة مالية عن أجور نقل منتجات نفطية خارج العدادالمواد : المادة 150/1 | المادة 3 من العقد | المادة 4/تاسعاً من العقدالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 150/1 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : التزام الطرف الثاني بالعقد وتنفيذ بنوده، وعدم استحقاق مبالغ إضافية (نقل خارج العداد) ما لم تنظم بملحق عقد حسب شروط العقد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد نقل | منتجات نفطية | ملحق عقد | التزامات تعاقديةملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد في تاريخ إصدار حكم محكمة الموضوع 2025/11/20، بينما ورد تاريخ طعن الوكيل 2025/12/11، رغم أن القرار التمييزي صادر في 2026/1/13؛ أرقام السنوات داخل النص نُقلت كما وردت.]═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم .جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 464 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 421تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / شركة (ص.ل.م) للمقاولات والتجارة العامة ونقل المنتجات النفطية محدودة المسؤولية / إضافة لوظيفته / وكلاءه المحاميان (م.ا) و (أ.خ).المميز عليه المدعى عليه / مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقدت شركته مع شركة المدعى عليه عقد نقل المنتجات لصالح وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية والخاص بنقل المنتجات النفطية بمبلغ مقداره 3025120000 دينار، الا ان المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كما مفصل في عريضة الدعوى مما سبب للمدعي ضرر فادح ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية بخصوص المبالغ المستحقة من النقلات خارج العداد والتي تقدر بمبلغ مقداره 270000000 دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1030/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي ( المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه بتأديته لمستحقاته المالية بموجب العقد المبرم بينهما والمرقم (ن 29 لسنة 2023) عقد نقل المنتجات النفطية لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية المؤرخ في 2023/2/2. وحيث ان مطالبة المدعي تضمنت الزام المدعى عليه باجور نقل كميات الوقود المحولة خارج العداد وحيث تبين من خلال التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المادة الثالثة من العقد قد نصت على انه (( يلتزم الطرف الثاني بنقل الكمية المطلوبة من المنتجات النفطية على المحاور المتعاقد عليها وللطرف الأول في أي وقت اثناء سريان العقد تخفيض او زيادة الكميات المنقولة وللطرف الأول كذلك تغيير مواقع التحميل والتفريغ حسب الحاجة وظروف العمل وينظم ذلك بملحق عقد )) لذا فان احتساب الكميات المنقولة خارج العداد يجب ان تنظم بملحق عقد بين الطرفين لاسيما وان المادة الرابعة / الفقرة تاسعاً قد نصت على انه (( يلتزم الطرف الثاني بكافة التعليمات والضوابط التي يصدرها الطرف الأول بعد توقيع العقد بما فيها المعتمدة لدى نقاط التحميل والتفريغ وتكون الضوابط والتعليمات جزء لا يتجزأ من العقد وتكون نافذة من تاريخ التبلغ بها )) ، لذا فان المدعي ملزم قانوناً وبموجب العقد بالنقل من دون احقيته بالمطالبة باي مبالغ عنها ، وحيث انه اذا نفذ العقد اصبح لازماً ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه طبقاً لنص المادة 150/1 من القانون المدني ، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
تصديق — حقوق تقاعدية — ثبوت الاستحقاق — رقم 3 لسنة 2026 |
1
تصديق — حقوق تقاعدية — ثبوت الاستحقاق — رقم 3 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — حقوق تقاعدية — ثبوت الاستحقاق — رقم 3 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_3_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 3/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1920/ مجلس تدقيق / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداريالتصنيف الفرعي : حقوق تقاعديةالتصنيف الأدقّ : منازعات تقاعديةالموضوع : طلب منح حقوق تقاعدية عن خدمات الأب المتوفىالمواد : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً [قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين المستند إلى الوثائق والقيود المبرزة والتي تثبت استحقاق المعترضة للحصة التقاعدية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : حقوق تقاعدية | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | حصة تقاعديةملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد في نص القرار تاريخ طعن المعترض عليه 2025/12/17، بينما تاريخ صدور القرار المطعون فيه 2025/12/1؛ أرقام السنوات داخل النص نُقلت كما وردت.]═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 3 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 71تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته.المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة.قدمت المعترضة طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات والدها المتوفى باعتبارها الحصة الأكبر وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (15895) في 2025/7/29 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1920/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الحصة التقاعدية عن خدمات والدها المتوفى المذكور اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
رد طلب تصحيح — قرار تمييزي غير قابل للتصحيح — رقم 478 لسنة 2026 |
1
رد طلب تصحيح — قرار تمييزي غير قابل للتصحيح — رقم 478 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب تصحيح — قرار تمييزي غير قابل للتصحيح — رقم 478 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_CORRECTION_DENIED_478_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 478/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : [1309/مجلس تدقيق/2025]التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : إداريالتصنيف الفرعي : حقوق تقاعديةالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي بشأن الراتب التقاعديالمواد : المادة 26 [قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل]النصوص القانونية المستند إليها : المادة 26 [قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : عدم قبول التصحيح في القرارات التمييزية المتعلقة بقضايا المتقاعدين استناداً لأحكام قانون التقاعد الموحد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تصحيح قرار | تمييز | راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنيةملاحظة : [تعارض في الأصل: تضمن النص أرقاماً غير واضحة أو مشوشة في أرقام القرارات والتواريخ (مثل أرقام قرارات مجلس التدقيق والتواريخ المتقاطعة)؛ تم الاعتماد على ما هو واضح من سياق الرد على طلب التصحيح.]═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 478 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 334تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المعترض.المطلوب التصحيح ضدهما / 1 - المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين. 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10079/الهيئة المدنية/2025).قدم المعترض طلباً يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ عزله من الوظيفة وانفكاكه في 2016/5/1 ، وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم (3639) في 2025/5/11 ، وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد (1309/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ 2025/8/11 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية، طعن المعترض بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/8/20 صدق القرار بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10079/الهيئة المدنية/2025) والمؤرخ في 2025/10/26 طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/7 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن طلب التصحيح واقع على القرار التمييزي المرقم 10079 الهيئة المدنية 2025 وحيث ان القرار المذكور لا يقبل التصحيح استناداً لأحكام المادة 26 من قانون التقاعد الموحد المرقم 9 لسنة 2014 المعدل ، عليه قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
نقض — راتب تقاعدي — المتوفى متزوج — رقم 355 لسنة 2026 |
1
نقض — راتب تقاعدي — المتوفى متزوج — رقم 355 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — راتب تقاعدي — المتوفى متزوج — رقم 355 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_CASSATION_355_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 355/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1918/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى مرجعهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعديالموضوع : المطالبة براتب تقاعدي عن خدمات شقيق متوفىالمواد : 26/رابعاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 26/رابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق الأخت للراتب التقاعدي عن أخيها المتوفى إذا كان متزوجاً، وزواج أرملته لاحقاً لا يمنح الأخت حق الاستحقاقالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | شقيق متوفى | شرط العزوبيةملاحظة : تم إزالة شوائب المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وتثبيتها استناداً إلى سياق وسنة القرار═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 355 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 270تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن خدمات اخيها المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (7195) في 2025/8/27وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1918/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات شقيقها المتوفى المذكور أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمییزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من الأوليات المرفقة أن المعترضة (ف.ش.ش) طلبت منحها الراتب التقاعدي عن خدمات اخيها المتوفى وفقاً لاحكام المادة (26 / رابعاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019 وحيث تبين عدم توفر شروط استحقاق منح الراتب التقاعدي للمعترضة لان اخيها المتوفى لم يكن اعزب وانما متزوج وان زواج زوجته بعد وفاته لا يمنح المعترضة حق الاستحقاق وفقاً للنص القانوني المذكور أعلاه مما تكون المطالبة فاقدة لسندها القانوني لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى مرجعها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي — استحقاق الورثة — رقم 356 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — استحقاق الورثة — رقم 356 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — استحقاق الورثة — رقم 356 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_356_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 356/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1948/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : استحقاق الورثة للراتب التقاعديالموضوع : المطالبة بالحقوق التقاعدية عن خدمات زوج متوفىالمواد : مادة/ثانياً، مادة 2/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل (الملغى) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : استحقاق ورثة المتقاعد المحال للتقاعد لأسباب صحية (عدم الصلاحية للخدمة) للراتب التقاعدي وفقاً للقانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | زوج متوفى | إحالة للتقاعد لأسباب صحيةملاحظة : تم تصحيح أرقام المواد الواردة في النص (مادة/ثانياً) وفقاً لما ورد في أصل القرار═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 356 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 318تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات زوجها المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (7195) في 2025/9/9 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1948/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/15 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات زوجها المتوفى المذكور أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/21.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان الثابت من الوثائق والقيود المبرزة ان المتوفى زوج المعترضة هو من مواليد 1965/4/12 وأحيل الى التقاعد لاسباب صحية بموجب الأمر الإداري المرقم 5036 في 2010/7/1 لعدم صلاحيته للخدمة حسب ما جاء بالتقرير الطبي الرسمي فان ورثته يستحقون الراتب التقاعدي عملاً باحكام المواد / / ثانياً و 2 / اولاً من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل (الملغى) بالقانون رقم 9 لسنة 2014 المعدل ويكون للطلب المقدم من المعترضة سند من القانون لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي — خدمات عقدية — رقم 16 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — خدمات عقدية — رقم 16 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — خدمات عقدية — رقم 16 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_16_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 16/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1575/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : احتساب خدمات عقدية وعسكرية للراتب التقاعديالموضوع : المطالبة باحتساب خدمات عقدية وعسكرية لأغراض التقاعدالمواد : [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية برد طلب احتساب الخدمات العقدية والعسكرية لعدم استنادها للسند القانوني المعتبرالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | خدمات عقدية | وزارة التجارة | الشركة العامة للأسواق المركزية | خدمات عسكريةملاحظة : المادة القانونية في النص الممسوح ضوئياً غير واضحة [غير واضح]؛ تم الحفاظ على السياق الأصلي كما ورد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 16 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 8تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترضالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينقدم المعترض اعلاه طلباً يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي عن خدماته العقدية المؤداة في وزارة التجارة / الشركة العامة للأسواق المركزية وخدماته العسكرية وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم 5577 في 2025/7/14 وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قرار بالعدد 1575 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/10/6 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية طعن المعترض بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي — خدمات والدة — رقم 10 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — خدمات والدة — رقم 10 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — خدمات والدة — رقم 10 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_10_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 10/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1919/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي عن خدمات الوالدةالموضوع : المطالبة بالحقوق التقاعدية عن خدمات والدة متوفاةالمواد : [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تأييد قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | والدة متوفاة | حقوق تقاعديةملاحظة : المادة القانونية في النص غير واضحة [غير واضح]؛ تم نقل النص كما ورد في أصل القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 10 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 7تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات والدتها المتوفاة وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (ه/م/أ/359) في 2025/9/23 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1919/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة المذكورة أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي — خدمات تربوية — رقم 663 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — خدمات تربوية — رقم 663 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — خدمات تربوية — رقم 663 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_663_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 663/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1887/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي عن خدمات وظيفيةالموضوع : المطالبة بالحقوق التقاعدية عن خدمات مؤداة في مديرية التربيةالمواد : [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تأييد قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة في المديرية العامة لتربية ميسانالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | مديرية تربية ميسان | حقوق تقاعديةملاحظة : المادة القانونية في النص غير واضحة [غير واضح]؛ تم نقل النص كما ورد في أصل القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 663 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 660تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدماتها المؤداة في المديرية العامة لتربية ميسان وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (16801) في 2025/8/20 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1887/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع مطالبة — تسديد مبلغ خارج التنفيذ — رقم 171 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع مطالبة — تسديد مبلغ خارج التنفيذ — رقم 171 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع مطالبة — تسديد مبلغ خارج التنفيذ — رقم 171 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_171_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 171/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 972/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع مطالبة بدين مستوفىالموضوع : منع مطالبة المدعى عليه للمدعي بمبلغ تم تسديده سابقاًالمواد : 210النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمدين الذي سدد دينه خارج دائرة التنفيذ المطالبة بمنع مطالبته بالمبلغ المنفذ مجدداً في الاضبارة التنفيذيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع مطالبة | مبلغ مالي | تسديد خارج التنفيذ | اضبارة تنفيذيةملاحظة : تم تصحيح رقم المادة القانونية (210) لتوافق سياق المادة المتعلقة بالطعن التمييزي في قانون المرافعات المدنية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 171 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 312تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرميثة ان المدعى عليه استحصل على حكم بتأدية المدعي له مبلغ مقداره اثنا عشر الف دولار، ولكونه قام بتسديد المبلغ بموجب مخالصة تحريرية إلا ان المدعى عليه قام بتنفيذ الحكم في مديرية التنفيذ ، طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بعدم المطالبة بالمبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الحمزة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (972/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع مطالبته للمدعي بمبلغ مقداره اثنا عشر الف دولار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت قيام المدعي المميز عليه باستحصال حقه المالي خارج دائرة التنفيذ والمنفذ بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة 2025/835 لدى مديرية تنفيذ الرميثة ، لذا فمن حق المدعي بوصفه المدين في الاضبارة التنفيذية ان يطالب بمنع مطالبته بالمبلغ المنفذ في الاضبارة التنفيذية وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طعن شكلي — منع معارضة — عدم ذكر أسماء الخصوم — رقم 1436 لسنة 2026 |
1
رد طعن شكلي — منع معارضة — عدم ذكر أسماء الخصوم — رقم 1436 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن شكلي — منع معارضة — عدم ذكر أسماء الخصوم — رقم 1436 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_DISPUTE_APPEAL_REJECTED_1436_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 436/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2626/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد الطعن لعدم استيفاء البيانات الجوهريةالموضوع : منع معارضة في عقارالمواد : 205النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تعد أسماء الخصوم وصفاتهم بيانات جوهرية في عريضة الطعن التمييزي، ويؤدي خلو العريضة منها إلى ردها شكلاًالأسباب الثانوية : الاستشهاد بقرارات الهيئة الموسعة المدنية المرقمة 94/2011 و 112/2019كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | عريضة طعن | بيانات جوهرية | رد شكلي═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 436 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 430تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / قرار محكمة البداءةادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليه يعارضهم في الانتفاع في العقار العائد لمورثهم، طلبوا دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضتهم في الانتفاع في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2626/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/1) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعين بالانتفاع في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة بالعدد (2626/ب/2025 في 2025/12/1) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — تسجيل عقار — أجنبي — رقم 272 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — تسجيل عقار — أجنبي — رقم 272 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — تسجيل عقار — أجنبي — رقم 272 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_REGISTRATION_DENIED_272_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 272/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1258/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : معارضة تسجيل عقار باسم أجنبيالموضوع : منع معارضة في إكمال تسجيل عقارالمواد : 154، 188النصوص القانونية المستند إليها : قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يحظر تسجيل العقار باسم الأجنبي إلا بشرط المعاملة بالمثل أو وجود اتفاقية دولية تنظم ذلك، وبما أنه لا توجد اتفاقية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن، فمعارضة دائرة التسجيل العقاري لها سند قانونيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تسجيل عقار | أجنبي | جنسية إيرانية | معارضة | قانون التسجيل العقاري═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 272 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 299تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعون /وكيلهم المحامي /المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الحر بانه سبق وان استحصلوا على العقار المرقم ولدى مراجعتهم لدائرة التسجيل العقاري لغرض اكمال التسجيل امتنع المدعى عليه عن اكمال التسجيل، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بمنع المعارضة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1258/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان معارضة المدعى عليه المميز عليه للمدعين (المميزون)، كانت في اكمال معاملة تسجيل العقار المرقم وذلك لان المدعية الأولى هي ايرانية الجنسية وان احكام المادتين (154) و (188) من قانون التسجيل العقاري النافذ والمتضمن تسجيل العقار باسم الاجنبي يكون بشرط المعاملة بالمثل او وجود اتفاقية تنظم عمل ذلك ولعدم وجود اتفاقية بين جمهورية العراق وبين جمهورية ايران الاسلامية تتضمن تسجيل العقار باسم الشخص الذي يتمتع بالجنسية الايرانية في العراق، لذا تكون المعارضة لها سند من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — أرض زراعية — رقم 402 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — أرض زراعية — رقم 402 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — أرض زراعية — رقم 402 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_DISPUTE_AFFIRMED_402_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 318/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 470/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرفاعيالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة في أرض زراعيةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بأرض زراعيةالمواد : 210النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تأييد الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعية لعدم توفر السند القانوني لطلب منع المعارضة في الانتفاع بالأرضالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | أرض زراعية | انتفاع | رد دعوى═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 318 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 358تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعيةالمميز عليه / المدعى عليهادعت المدعية لدى محكمة بداءة الرفاعي ان المدعى عليه يعارضها في الانتفاع في الأرض الزراعية والمسجلة باسم ورثة المتوفى دون وجه حق عليه طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بمنع معارضتها وتسليم الارض خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (470/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/11/25، كما قدم وكيل المدعية لائحة ملحقة مؤرخة في 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الشراكة — رقم 270 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الشراكة — رقم 270 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الشراكة — رقم 270 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_270_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 270/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1359/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقار شائعالموضوع : معارضة شركاء في عقار شائعالمواد : المادة 1061/1 | المادة 197النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1061/1 [القانون المدني] | المادة 197 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت ملكية الشركاء على الشيوع في العقار ومعارضة أحدهم للآخرين في الانتفاع بحصصهم دون مسوغ قانوني يعد غصباً موجباً لمنع المعارضة.الأسباب الثانوية : الحكم المميَّز التزم بوجهة النظر القانونية الصحيحة وأجرى التحقيقات القضائية اللازمة، مع مراعاة عدم إمكانية تسليم العقار لتعذر ذلك بين الشركاء.كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار شائع | شراكة | غصبملاحظة : تم تصحيح رقم المادة (1061/1) بدلاً من الرمز المشوش في النص؛ تاريخ القرار في المتن 2026/1/8.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 270/ الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 229تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (م.ع.ع) [الاسم محجوب]المميز عليهما / المدعيتان / (م.أ.م) و (ز.أ.م) [الأسماء محجوبة]ادعى وكيلا المدعيتان لدى محكمة بداءة الدورة ان المدعى عليه يعارضهما في الانتفاع بسهامهما الشائعة في العقار المرقم [غير واضح] حيث قام بوضع يده وغصب سهامهما بدون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلبتا دعوته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لهما وتسليم العقار خالياً من الشواغل ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره مائة مليون دينار وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1359 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعيتين بالانتفاع بقدر بحصته في المساحة المستغلة من قبل المدعى عليه والبالغ 10 دونم و 20 اولك 60 م2 في العقار المذكور أعلاه دون التسليم كون طرفي الدعوى شركاء في العقار مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلا المدعيتين طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/16 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [غير واضح] وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبراء المساحين المبرز في الاضبارة وان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليهما / المدعيتان من الانتفاع بحصتهما الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصب لحصة المدعيتين الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة 1061/1 من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة 197 من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعيتين سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعيتين دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8 / 1 / 2026 م.ط / زهراء - م / حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 444 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 444 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 444 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_444_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 444/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 523/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقارالموضوع : دعوى منع معارضة في عقارالمواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في الانتفاع بالعقار مما يعد غصباً لمنفعته، ويستوجب إلزام الغاصب برد المغصوب.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | غصب | أجر مثلملاحظة : رقم الدعوى الأصلية والقطعة العقارية وتواريخ أطراف الدعوى وردت بصيغ غير واضحة في النص الممسوح ضوئياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 444 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 339تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه الاول / (ر.م.ع) وكيله المحامي (غير واضح)المميز عليه المدعي / (غير واضح)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الشرقاط ان المدعى عليهم يعارضونه بالتصرف في حصته في العقار المرقم (غير واضح) ، عليه طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بمنع معارضته في الانتفاع في حصته بالعقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، حصرت الدعوى بالمدعى عليه الاول وأبطلت بحق البقية ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (523/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الأول بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع في حصته بالعقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه في مساحة العقد الزراعي وحسب شهادة التوزيع المؤقته المؤرخة في 1969/9/30 ضمن أراضي القطعة المرقمة (غير واضح) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12....
تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 287 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 287 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 287 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_287_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 287/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4184/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقارالموضوع : دعوى منع معارضة في عقارالمواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعية في الانتفاع بالعقار مما يعد غصباً لمنفعته، ويستوجب إلزام الغاصب برد المغصوب.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | غصب | أجر مثلملاحظة : رقم العقار وتفاصيل أطراف الدعوى وردت بصيغ غير واضحة في النص الممسوح ضوئياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 287 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 298تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / (غير واضح) وكيلاه المحاميان / (غير واضح)المميز عليها / المدعية / (غير واضح)ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرادة بأن المدعى عليه وضع يده على العقار المرقم (غير واضح) ويعارضها من الانتفاع به دون وجه حق لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضتها من الانتفاع بالمحل والمشيد على العقار المذكور أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4184/ب/2025 في 2025/11/6 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية من اشغال المحل والمشيد على العقار المرقم أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة 2025/11/30 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) في سهامها بالعقار المرقم (غير واضح) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م....
تصديق — منع معارضة في عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 343 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة في عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 343 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 343 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_343_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 343/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 984/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المحموديةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقارالموضوع : دعوى منع معارضة في عقارالمواد : المادة 210/2 مرافعاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي لثبوت الوقائع والأدلة وموافقته لأحكام القانون.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | آثار وتراث | رسم تمييزملاحظة : رقم العقار وتفاصيل أطراف الدعوى وردت بصيغ غير واضحة في النص الممسوح ضوئياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 343 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 437تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه الثاني / رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي (غير واضح)المميز عليهم / المدعون / (غير واضح)ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة المحمودية بانهم يملكون العقار المرقم (غير واضح) وان المدعى عليهما يعارضهم في الانتفاع به عليه طلبوا دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بعدم معارضتهم من الانتفاع بالعقار أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف كافة. ابطلت عريضة الدعوى عن المدعى عليه الأول وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (984/ب/2025) بتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين من الانتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/21 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....