تصديق — منع معارضة — ثبوت الشراكة — رقم 270 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الشراكة — رقم 270 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_270_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 270/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1359/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة في عقار شائع
الموضوع        : معارضة شركاء في عقار شائع
المواد         : المادة 1061/1 | المادة 197
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1061/1 [القانون المدني] | المادة 197 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت ملكية الشركاء على الشيوع في العقار ومعارضة أحدهم للآخرين في الانتفاع بحصصهم دون مسوغ قانوني يعد غصباً موجباً لمنع المعارضة.
الأسباب الثانوية : الحكم المميَّز التزم بوجهة النظر القانونية الصحيحة وأجرى التحقيقات القضائية اللازمة، مع مراعاة عدم إمكانية تسليم العقار لتعذر ذلك بين الشركاء.
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقار شائع | شراكة | غصب
ملاحظة        : تم تصحيح رقم المادة (1061/1) بدلاً من الرمز المشوش في النص؛ تاريخ القرار في المتن 2026/1/8.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 270/ الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 229

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / (م.ع.ع) [الاسم محجوب]
المميز عليهما / المدعيتان / (م.أ.م) و (ز.أ.م) [الأسماء محجوبة]

ادعى وكيلا المدعيتان لدى محكمة بداءة الدورة ان المدعى عليه يعارضهما في الانتفاع بسهامهما الشائعة في العقار المرقم [غير واضح] حيث قام بوضع يده وغصب سهامهما بدون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلبتا دعوته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لهما وتسليم العقار خالياً من الشواغل ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره مائة مليون دينار وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1359 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعيتين بالانتفاع بقدر بحصته في المساحة المستغلة من قبل المدعى عليه والبالغ 10 دونم و 20 اولك 60 م2 في العقار المذكور أعلاه دون التسليم كون طرفي الدعوى شركاء في العقار مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلا المدعيتين طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/16 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [غير واضح] وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبراء المساحين المبرز في الاضبارة وان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليهما / المدعيتان من الانتفاع بحصتهما الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصب لحصة المدعيتين الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة 1061/1 من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة 197 من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعيتين سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعيتين دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8 / 1 / 2026 م.

ط / زهراء - م / حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية