تصديق — منع مطالبة — تسديد مبلغ خارج التنفيذ — رقم 171 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع مطالبة — تسديد مبلغ خارج التنفيذ — رقم 171 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_171_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 171/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 972/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع مطالبة بدين مستوفى
الموضوع        : منع مطالبة المدعى عليه للمدعي بمبلغ تم تسديده سابقاً
المواد        : 210
النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمدين الذي سدد دينه خارج دائرة التنفيذ المطالبة بمنع مطالبته بالمبلغ المنفذ مجدداً في الاضبارة التنفيذية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع مطالبة | مبلغ مالي | تسديد خارج التنفيذ | اضبارة تنفيذية
ملاحظة        : تم تصحيح رقم المادة القانونية (210) لتوافق سياق المادة المتعلقة بالطعن التمييزي في قانون المرافعات المدنية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 171 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 312

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرميثة ان المدعى عليه استحصل على حكم بتأدية المدعي له مبلغ مقداره اثنا عشر الف دولار، ولكونه قام بتسديد المبلغ بموجب مخالصة تحريرية إلا ان المدعى عليه قام بتنفيذ الحكم في مديرية التنفيذ ، طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بعدم المطالبة بالمبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الحمزة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (972/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع مطالبته للمدعي بمبلغ مقداره اثنا عشر الف دولار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت قيام المدعي المميز عليه باستحصال حقه المالي خارج دائرة التنفيذ والمنفذ بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة 2025/835 لدى مديرية تنفيذ الرميثة ، لذا فمن حق المدعي بوصفه المدين في الاضبارة التنفيذية ان يطالب بمنع مطالبته بالمبلغ المنفذ في الاضبارة التنفيذية وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون