تصديق — منع معارضة — أرض زراعية — رقم 402 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — أرض زراعية — رقم 402 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_DISPUTE_AFFIRMED_402_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 318/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 470/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرفاعي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة في أرض زراعية
الموضوع        : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بأرض زراعية
المواد        : 210
النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تأييد الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعية لعدم توفر السند القانوني لطلب منع المعارضة في الانتفاع بالأرض
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | أرض زراعية | انتفاع | رد دعوى
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 318 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 358

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعية
المميز عليه / المدعى عليه

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الرفاعي ان المدعى عليه يعارضها في الانتفاع في الأرض الزراعية والمسجلة باسم ورثة المتوفى دون وجه حق عليه طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بمنع معارضتها وتسليم الارض خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (470/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/11/25، كما قدم وكيل المدعية لائحة ملحقة مؤرخة في 2025/12/3.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون