تصديق — راتب تقاعدي — خدمات عقدية — رقم 16 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — خدمات عقدية — رقم 16 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_16_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 16/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1575/مجلس تدقيق/2025
التاريخ        : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : احتساب خدمات عقدية وعسكرية للراتب التقاعدي
الموضوع        : المطالبة باحتساب خدمات عقدية وعسكرية لأغراض التقاعد
المواد        : [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية برد طلب احتساب الخدمات العقدية والعسكرية لعدم استنادها للسند القانوني المعتبر
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : راتب تقاعدي | خدمات عقدية | وزارة التجارة | الشركة العامة للأسواق المركزية | خدمات عسكرية
ملاحظة        : المادة القانونية في النص الممسوح ضوئياً غير واضحة [غير واضح]؛ تم الحفاظ على السياق الأصلي كما ورد.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 16 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 8

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المعترض
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين

قدم المعترض اعلاه طلباً يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي عن خدماته العقدية المؤداة في وزارة التجارة / الشركة العامة للأسواق المركزية وخدماته العسكرية وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم 5577 في 2025/7/14 وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قرار بالعدد 1575 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/10/6 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية طعن المعترض بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/22.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون