عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 444 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_444_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 444/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 523/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقار
الموضوع : دعوى منع معارضة في عقار
المواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في الانتفاع بالعقار مما يعد غصباً لمنفعته، ويستوجب إلزام الغاصب برد المغصوب.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | غصب | أجر مثل
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية والقطعة العقارية وتواريخ أطراف الدعوى وردت بصيغ غير واضحة في النص الممسوح ضوئياً.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 444 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 339
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه الاول / (ر.م.ع) وكيله المحامي (غير واضح)
المميز عليه المدعي / (غير واضح)
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الشرقاط ان المدعى عليهم يعارضونه بالتصرف في حصته في العقار المرقم (غير واضح) ، عليه طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بمنع معارضته في الانتفاع في حصته بالعقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، حصرت الدعوى بالمدعى عليه الاول وأبطلت بحق البقية ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (523/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الأول بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع في حصته بالعقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه في مساحة العقد الزراعي وحسب شهادة التوزيع المؤقته المؤرخة في 1969/9/30 ضمن أراضي القطعة المرقمة (غير واضح) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12.