عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — خدمات والدة — رقم 10 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_10_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 10/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1919/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي عن خدمات الوالدة
الموضوع : المطالبة بالحقوق التقاعدية عن خدمات والدة متوفاة
المواد : [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تأييد قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | والدة متوفاة | حقوق تقاعدية
ملاحظة : المادة القانونية في النص غير واضحة [غير واضح]؛ تم نقل النص كما ورد في أصل القرار.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 10 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 7
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة
قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات والدتها المتوفاة وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (ه/م/أ/359) في 2025/9/23 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1919/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة المذكورة أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون