تصديق — حقوق تقاعدية — ثبوت الاستحقاق — رقم 3 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — حقوق تقاعدية — ثبوت الاستحقاق — رقم 3 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_3_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 3/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1920/ مجلس تدقيق / 2025
التاريخ           : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة         : تصديق القرار المميز
رمز النتيجة     : 1
التصنيف الرئيسي : إداري
التصنيف الفرعي : حقوق تقاعدية
التصنيف الأدقّ  : منازعات تقاعدية
الموضوع         : طلب منح حقوق تقاعدية عن خدمات الأب المتوفى
المواد         : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً [قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين المستند إلى الوثائق والقيود المبرزة والتي تثبت استحقاق المعترضة للحصة التقاعدية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : حقوق تقاعدية | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | حصة تقاعدية
ملاحظة         : [تعارض في الأصل: ورد في نص القرار تاريخ طعن المعترض عليه 2025/12/17، بينما تاريخ صدور القرار المطعون فيه 2025/12/1؛ أرقام السنوات داخل النص نُقلت كما وردت.]
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 3 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 71
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته.
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة.
قدمت المعترضة طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات والدها المتوفى باعتبارها الحصة الأكبر وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (15895) في 2025/7/29 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1920/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الحصة التقاعدية عن خدمات والدها المتوفى المذكور اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.