أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: – أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها. ب – متابعة تنفيذ الخطط. جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة. د – الاشراف على صندوق التعاون. هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية. و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة. ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية. ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه. ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : - ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم . ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها . جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية . ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 . ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين . رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 15 خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم 3 الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.

ماددەى (5)

متن المادە :

ماددەى (5): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران گشت دەرماڵەكان لە بەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان، بە شێوەیەكی دادپەروەرانە ڕێك بخاتەوە.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :- اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان. ثانيا – اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث. ثالثا – القيام باي نشاط سياسي أو فكري من شانه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء اليه. رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق ). خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث. سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث. سابعا – المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.

5

متن المادە :

5/ ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) یەکەم/ پۆلێنکردنى تایبەتمەندى دامەزراوە گەشتیارییەکان و مەرجەکانى مۆڵەتى گەشتیاریى و دەستبەرداربوون لە موڵەت، بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەکات. دووەم/ دامەزراوەى گەشتیاریى بە مۆڵەتى دەستە پیادەى کار و چالاکییەکانى دەکات. سێیەم/ 1. داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى کارکردنى دامەزراوەى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانى گەشتوگوزار لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆوکان دەکرێت. 2. ماوەى مۆڵەتى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە (2) دوو ساڵە و شیاوى نوێکردنەوەیە. چوارەم/ دەستبەرداربوون (تنازل) لە مۆڵەتى دامەزراوەى گەشتیاری بۆ دامەزراوەیەکى دیکە تەنها بە ڕەزامەندى دەستە دەبێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة قاعدة (5)

متن المادە :

المادة قاعدة (5) الالتماسات والاوامر اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شه‌هیدان و ئه‌نفالكراوه‌كان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :- ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7).

المادة (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): داهاته‌كانی سندوق له‌م سه‌رچاوانی خواره‌وه‌ پێك دێن: 1. ئابونه‌ی به‌شداربوونی پارێزه‌ران له‌ سندوقدا. 2. ئه‌و پوولانه‌ی تایبه‌تن به‌ سندوقه‌كه‌. 3. ئه‌و رێژه‌ سه‌دییانه‌ی له‌ كرێی ماندوبوونی پارێزه‌ران له‌ داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وه‌رده‌گیرێ. 4. به‌خششه‌ جۆراو جۆره‌كان به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سه‌ڵاته‌ په‌یوه‌ندی داره‌كان. 5. ده‌ستگیرۆیی و یارمه‌تییه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .