أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

5

متن المادە :

5- ده‌بێ وه‌زیره‌ تایبه‌ت مه‌نده‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ به‌خشینه‌كه‌ له‌ ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به‌ نووسراوێكی فه‌رمی سه‌رچاوه‌ی گرتبێت ئه‌ویش به‌شێوه‌یه‌ك كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كه‌ن. دووه‌م: جگه‌ له‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی مۆخی ئێسك به‌خشین له‌ كه‌سانی نالێهاته‌و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ وناقصها) قبول ناكرێت هه‌تا ئه‌گه‌ر دایك و باوكیشی، یان ئه‌وه‌ی له‌ ڕووی یاساییه‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات ڕه‌زامه‌ندی له‌سه‌ر بده‌ن. سێیه‌م: ده‌كرێت گواستنه‌وه‌ و چاندنی خانه‌ی دایك (خانه‌ی ڕه‌گیی) له‌ منداڵ و له‌ كه‌سانی نالێهاته‌ و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵه‌كان یان له‌ نێوان خوشك و برایه‌كان ئه‌نجام بدرێ به‌ مه‌رجێك ڕه‌زامه‌ندی نووسراوی له‌ هه‌ردوو دایك و باوكی منداڵه‌كه‌ بدرێت ئه‌گه‌ر هه‌ردووكیان له‌ ژیاندا مابن، یان یه‌كێكیان له‌ حاله‌تی مردنی ئه‌وی دیكه‌، یان له‌و كه‌سه‌ی باوانه‌، یان ویسایه‌تی له‌سه‌ری هه‌یه‌ له‌ جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی كه‌سی نالێهاته‌ یان كه‌م لێهاته‌.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): كار به‌هیچ ده‌قێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكرێ.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الغيت .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم 3 الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): داهاته‌كانی سندوق له‌م سه‌رچاوانی خواره‌وه‌ پێك دێن: 1. ئابونه‌ی به‌شداربوونی پارێزه‌ران له‌ سندوقدا. 2. ئه‌و پوولانه‌ی تایبه‌تن به‌ سندوقه‌كه‌. 3. ئه‌و رێژه‌ سه‌دییانه‌ی له‌ كرێی ماندوبوونی پارێزه‌ران له‌ داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وه‌رگیرێ. 4. به‌خششه‌ جۆراو جۆره‌كان به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سه‌ڵاته‌ په‌یوه‌ندی داره‌كان. 5. ده‌ستگیرۆیی و یارمه‌تییه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر. ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادة ثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانون

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) لیژنەیەکی پسپۆڕ لە پزیشکانی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییەکان، بە هەماهەنگی فەرمانگە پەیوەندیدارەکانى سەر بە وەزارەتەکانی ناوخۆ و شارەوانی و گەشتوگوزار و تەندروستى و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە، لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەکی سەربەخۆ، بڕیار دەدەن سەبارەت بە ڕاگرتنی هاوسەنگی زۆربوون و لەناوچوونی ئاژەڵان، پاڵپشت بە پێوەر و ڕێکاری تەندروستی ڤێتێرنەری هاوچەرخ.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) وێڕای ئه‌و مافانه‌ی كه‌له‌م یاسایه‌ و یاسا به‌ركاره‌كاندا هاتوون، هه‌ر منداڵێكی نه‌خۆش مافی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: ئامێر و كه‌ره‌سته‌ و پێداویستی پزیشكی به‌رده‌ست و تایبه‌تی، له‌ناو دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستیی، بۆ دابینبكرێت. دووه‌م: پارێزگاری لێبكرێت له‌سه‌رجه‌م جۆره‌كانی ئازاردان له‌كاتی پشكنین یان چاره‌سه‌ریی له‌ناو دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستییدا. سێیه‌م: هاوه‌ڵێكی هه‌بێت له‌كاتی مانه‌وه‌ی له‌ دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستیی جگه‌ له‌ هه‌ردوو به‌شی چاودێری چر و به‌شی منداڵه‌ ناكامه‌كان. چواره‌م: سه‌رجه‌م پێكوته‌ پێویسته‌كانی له‌ قۆناغه‌ جیاوازه‌كانی ته‌مه‌ن، له‌ كه‌رتی گشتی به‌بێ به‌رامبه‌ر، بۆ دابینبكرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 22 ) مكررة له : المادة ـــ 22 ـــ ( مكررة ) . أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .