أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شه‌هیدان و ئه‌نفالكراوه‌كان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) یەکەم: پێویستە لەسەر وەزارەت لەماوەى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکارییەکە بڕوانێتە داواکارى پێدانى مۆڵەت. دووەم: لەحاڵەتى ڕەتکردنەوەى داواکاريى، پێویستە بڕیارى ڕەتکردنەوە نووسراو و هۆداربێت، و لە ماوەیەک زیاتر نەبێت لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڕیارەکە، بە داواکار ڕادەگەیەندرێت. سێیەم: داواکار لەکاتى نەمانى هۆى ڕەتکردنەوە بۆى هەیە داواکارییەکى نوێ پێشکەش بکات. چوارەم: ئەگەر وەزارەت لەسەر داواکارییەکە ڕەزامەند بێت، ئەوا پێویستە ئەم ڕەزامەندییە بەداواکار ڕابگەینێت، بۆ پابەندبوون بە پێدانی ڕەسمى مۆڵەتى دیاریکراو کە لە خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایەدا هاتووە، بەمەرجێك لەماوەیەک كە لە (30) سى ڕۆژ لەڕێکەوتى پێڕاگەیاندنى بەڕەزامەندیەكە زیاترنەبێت ڕەسمەکە بدات، و لەکاتى نەدانى ڕەسمەکە لەماوەی دیاریکراودا بەبێ پاساوێکى ڕەوا، ئەوا بڕیارى پێدانى موڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەنرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : - ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم . ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها . جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية . ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 . ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين . رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 15 خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي: ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يزاد المكس المفروض في الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل من 165 فلسا الى 176 فلسا لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز . 2- يضاف 100 فلس الى المكس المفروض في الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل وتضاف 30 فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة د من المادة نفسها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه . ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( 30 يوماً من تاريخ الخلو) . رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة . ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة . خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ به‌خشینه‌كه‌ له‌ ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به‌ نووسراوێكی فه‌رمی سه‌رچاوه‌ی گرتبێت ئه‌ویش به‌شێوه‌یه‌ك كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كه‌ن. دووه‌م: جگه‌ له‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی مۆخی ئێسك به‌خشین له‌ كه‌سانی نالێهاته‌و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ وناقصها) قبول ناكرێت هه‌تا ئه‌گه‌ر دایك و باوكیشی، یان ئه‌وه‌ی له‌ ڕووی یاساییه‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات ڕه‌زامه‌ندی له‌سه‌ر بده‌ن. سێیه‌م: ده‌كرێت گواستنه‌وه‌ و چاندنی خانه‌ی دایك (خانه‌ی ڕه‌گیی) له‌ منداڵ و له‌ كه‌سانی نالێهاته‌ و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵه‌كان یان له‌ نێوان خوشك و برایه‌كان ئه‌نجام بدرێ به‌ مه‌رجێك ڕه‌زامه‌ندی نووسراوی له‌ هه‌ردوو دایك و باوكی منداڵه‌كه‌ بدرێت ئه‌گه‌ر هه‌ردووكیان له‌ ژیاندا مابن، یان یه‌كێكیان له‌ حاله‌تی مردنی ئه‌وی دیكه‌، یان له‌و كه‌سه‌ی باوانه‌، یان ویسایه‌تی له‌سه‌ری هه‌یه‌ له‌ جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی كه‌سی نالێهاته‌ یان كه‌م لێهاته‌.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة 82 من القانون، ويحل محله ما ياتي: ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقه أستئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول و عضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , و يمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام . ثانياً ـ يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و (3) من هذا القانون أو ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات . ثالثاً ـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، و تكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم 3 الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانون

المادة قاعدة (5)

متن المادە :

المادة قاعدة (5) الالتماسات والاوامر اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة . ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه . ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .