أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :- 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب . 3- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي . 4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف. 5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية. 6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها . 7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا القانون . ب – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا القانون . ج – يعاقب بالحبس الشديد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 (ا) يحتفظ المعتمد السامي في سورية ولبنان لنفسه بحرية الراي المطلقة في تسليم السوريين او اللبنانيين او رفض تسليمهم . وكذلك تحتفظ الحكومة العراقية لنفسها بحرية الراي المطلقة في تسليم العراقيين او رفض تسليمهم . (ب) وكذلك يحتفظ المعتمد السامي لسورية ولبنان بنفس حرية الراي في الرعايا الفرنسيين الذين ارتكبوا جريمة في العراق . (ج) وتحتفظ الحكومة العراقية ايضا بنفس حرية الراي في احد الرعايا البريطانيين الذين ارتكبوا جريمة في سورية او لبنان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : - اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية . ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة . ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم 3 الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية : اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح . ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها . ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي . خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه . سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(5)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قدم اي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات او الهبات او قبل أيا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساته

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الغيت .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعدل البند (اولا , رابعا ) من المادة (9) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يكون على النحو الاتي :- اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (4) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .

5

متن المادە :

5/ ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.