أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 مراجعة المحكمة للإجراءات الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له المطالبة برد مثله إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها. 2 – فإذا لم يتفق على مدة، جاز للمقرض أن يطالب بالرد في أي وقت بعد انقضاء مدة معقولة من تاريخ العقد.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وجب عليه ان يبادر الى اخطار البائع بذلك. 2 – فاذا اخطر المشتري البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، ضاع حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة في الدائرة ادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة للنزلاء او المودعين، او ساعد على ذلك، خلافا لاحكام القانون والتعليمات.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – لا يوجد نص للمادة 70 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو مدى حياة المحكوم عليه. والسجن المؤقت هو ما زادت مدته على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتعتبر مدة السجن المؤبد عشرين سنة لاغراض تنفيذ العقوبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – (لا يوجد نص للمادة 70 في القانون المرفق)

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي : أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض . ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة . ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (50) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب . رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان . خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – يقصد بمرض المهنة، في تطبيق احكام هذا القانون، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويعتبر تاريخ اول انقطاع عن العمل بسبب المرض، هو تاريخ وقوع الاصابة.

مادده‌ی 70

متن المادە :

المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)