المادة 70
يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي :
أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض .
ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .
ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (50) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب .
رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان .
خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .