المادة 70

معرف المادة: 10207

رقم المادة : 262

المادة 70 يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي : أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض . ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة . ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (50) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب . رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان . خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .