المادة 70

معرف المادة: 3699

رقم المادة : 62

المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .

الموضوع: لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة,تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له