المادة 70 – يقصد بمرض المهنة، في تطبيق احكام هذا القانون، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويعتبر تاريخ اول انقطاع عن العمل بسبب المرض، هو تاريخ وقوع الاصابة.
الموضوع: مرض المهنة,تاريخ وقوع الاصابة,انقطاع عن العمل بسبب المرض