أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 63
المادة 63 – تصدر محكمة الاحداث قراراتها بالاجماع او بالاكثرية، ويجب ان يكون الحكم مسببا ومشتتملا على التدبير المحكوم به والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اختياره.
المادة 63
المادة 63 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف
المادة 63
المادة 63 – 1 – يجوز للبائع عند البيع المؤجل الثمن ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة (231). 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه من وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
المادة 63
المادة 63 – يخضع الاشخاص المعنوية لاحكام القوانين الخاصة بها.
المادة 63
المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.
المادة 63
المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.
المادة 63
المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 63
المادة 63 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة وفقا للقانون.
المادة 63
المادة 63 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 63
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 63
المادة 63 – يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات راتب التقاعد ذات الشروط المطلوبة لاستحقاق الابناء والبنات، وان يكون المضمون هو المعيل الوحيد لهم حال حياته.
المادة 63
المادة 63 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 63
المادة 63 – 1 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، يستحق عياله راتبا تقاعديا، اذا كانت للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد الوفاة، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة السابقة. 3 – اذا كانت الوفاة ناتجة عن اصابة عمل، فيعامل عيال المتوفى وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – اذا توفي العامل المتقاعد، ينتقل راتبه التقاعدي الى عياله المستحقين. 5 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب والضوابط التي يحددها هذا القانون. 6 – اذا لم يوجد عيال مستحقون للعامل المتوفى، فتؤول مبالغ توقيفاته التقاعدية الى المؤسسة، بعد صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة.