المادة 63

معرف المادة: 10026

رقم المادة : 258

المادة 63 – 1 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، يستحق عياله راتبا تقاعديا، اذا كانت للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد الوفاة، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة السابقة. 3 – اذا كانت الوفاة ناتجة عن اصابة عمل، فيعامل عيال المتوفى وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – اذا توفي العامل المتقاعد، ينتقل راتبه التقاعدي الى عياله المستحقين. 5 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب والضوابط التي يحددها هذا القانون. 6 – اذا لم يوجد عيال مستحقون للعامل المتوفى، فتؤول مبالغ توقيفاته التقاعدية الى المؤسسة، بعد صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي لعيال العامل المتوفى,حساب راتب تقاعد الوفاة وفق قواعد راتب تقاعد العجز,معاملة عيال المتوفى وفق أحكام إصابات العمل,انتقال راتب المتقاعد إلى عياله المستحقين,توزيع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين وفق النسب المحددة,تحويل مبالغ توقيفات المتوفى إلى المؤسسة في حال عدم وجود عيال مستحقين