المادة 63 – تصدر محكمة الاحداث قراراتها بالاجماع او بالاكثرية، ويجب ان يكون الحكم مسببا ومشتتملا على التدبير المحكوم به والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اختياره.
الموضوع: قرارات محكمة الاحداث,اجماع او اكثرية في اتخاذ القرار,حكم مسببا,تدبير محكوم به