المادة 63

معرف المادة: 17471

رقم المادة : 511

المادة 63 – تصدر محكمة الاحداث قراراتها بالاجماع او بالاكثرية، ويجب ان يكون الحكم مسببا ومشتتملا على التدبير المحكوم به والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اختياره.

الموضوع: قرارات محكمة الاحداث,اجماع او اكثرية في اتخاذ القرار,حكم مسببا,تدبير محكوم به