أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 50
المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .
المادة 50
المادة 50 المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة. صدر القانون الاتي: - المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل. المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه. المادة 3 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة. المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية. المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.
المادة 50
المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان، قبل المباشرة بمهامه، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على حقوق ومنجزات ومصالح ووحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأحترم دستور الإقليم وقوانينه).
المادة 50
المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام المجلس الوطني قبل المباشرة بمهام منصبه اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أصون وحدة الإقليم واستقلاله، وأن ألتزم بدستور الإقليم والقوانين النافذة فيه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة 50
المادة 50 – 1 – إذا كان المبيع عقاراً جاز للمشتري فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن إذا وجد في العقار عيباً قديماً. 2 – ويشترط في العيب أن يكون مما ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة العقار أو تخصيصه. 3 – ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
المادة 50
المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. إن القانون المرفق (قانون رقم 7 لسنة 1958) يتكون من 23 مادة فقط، ولا يحتوي على مواد بالرقم 50 وما بعدها.
المادة 50
المادة 50 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 50
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012)، حيث يتكون القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50
المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012) يتكون من 17 مادة فقط.
المادة (50)
با توجه به متن قانون ارائه شده (یاسای چەک ژمارە 2ی ساڵی 2022)، این قانون تنها دارای 25 ماده میباشد. لذا مواد شماره 50 تا 100 در این متن وجود ندارند. آخرین ماده این قانون «ماددهی (25)» است.
المادة 50
المادة 50: (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة، حيث ينتهي نص الاتفاقية عند المادة الحادية والأربعين)
المادة 50
المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .
المادة 50
المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 31)
المادة 50
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المقابل في الالتزام عملا او امتناعا عن عمل. 2 – واذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، فلا بد ان يكون هذا الامتناع محدودا من حيث الزمان او من حيث المكان، والا كان الالتزام باطلا. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا، والا كان الالتزام باطلا. 4 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل معينا او قابلا للتعيين، والا كان الالتزام باطلا. 5 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان الالتزام باطلا.
المادة 50
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 45.
المادة 50
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها. ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها. د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى. هـ - خدمات طب الاسنان. و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء. ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك. ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.