المادة 50

معرف المادة: 3679

رقم المادة : 62

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .

الموضوع: نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي,عدم نفقة لعدة الوفاة,نفقة العدة در شرایط ناشز بودن