أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الخامسة والعشرين).
المادة 50
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 50
المادة 50 – 1 – اذا كان الحدث قد اتم الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة قانونا ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية: أ – تسليمه لوليه او لمن له حق حضانته قانونا او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية. ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفقا لاحكام هذا القانون. ج – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات. 2 – اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفتى جناية عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد، فيجب على المحكمة ان تحكم بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 3 – اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفتى جناية عقوبتها السجن المؤقت، فيجب على المحكمة ان تحكم بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 50
المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل. 2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.
المادة 50
المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 47)
مادەی 50
مادەی 50 ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، پێش دەستبەکاربوونی ئەرکەکانی، سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجومەندا دەخوات، بەم شێوەیەی خوارەوە: سوێند بە خودای مەزن دەخۆم ئەرک و بەرپرسیارێتی یاسایی خۆم بە خۆبەخشی و دڵسۆزیەوە جێبەجێ بکەم، سەربەخۆیی و سەروەری عێراق بپارێزم و بەرژەوەندی گەلەکەی بپارێزم و سەلامەتی خاک و ئاسمان و ئاو و سامان و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی مسۆگەر بکەم. کار بۆ پاراستنی ئازادییە گشتی و تایبەتەکان و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکەم، هەروەها پابەند دەبم بە جێبەجێکردنی یاساکان بە یەکپارچەیی و بێلایەنییەوە. خودا شایەتحاڵی منە.
المادة 50
المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم هو قانون تعديل برقم 155 لسنة 1971 ويحتوي على 3 مواد فقط تقوم بتعديل فقرات محددة من القانون الأصلي رقم 39 لسنة 1971.
المادة 50
المادة 50 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 50
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 42 مادة فقط.
المادة 50
المادة (50) ی یاساكه ههموار دهكرێن و بهم شێوهیه دهخوێندرێنهوه: یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 50
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (تنبيه: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الحادية والثلاثين).
المادة 50
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث يتكون القانون من 11 مادة فقط.
ماددهی (50)
ماددهی (50) وەزارەت هەردوو جۆرى خوێندنى خێرا و نەهێشتنى نەخوێندەواریى تەرخاندەکات، بۆ ئەو کەسانەى بەپێى مەرجى تەمەنى هاتوو لەم یاسایەدا مافى خوێندنیان لە ناوەندى خوێندنى پەیڕەوکراو نییە.
المادة 50
المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50
المادة 50 – 1 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم الاخرى التابعة لها، وفي محكمة العمل، وفي محكمة الاحداث، وفي اللجان والمجالس القضائية التي تنص القوانين على تمثيل الادعاء العام فيها، الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – يمارس الادعاء العام في محكمة الاحداث الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث. 3 – يمارس الادعاء العام في محكمة العمل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون العمل. 4 – يمارس الادعاء العام في اللجان والمجالس القضائية الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
المادة 50
المادة 50 – 1 – كل من كان في وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب اضطراب نفسي او لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيها قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة فلا مسؤولية جزائية عليه. 2 – اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او الاضطراب النفسي او غير ذلك من الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة الا نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.