أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 49
المادة 49 فـي هـذا القسم : يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر . يقصد بالنقود المزيفة : (أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة . (ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات . (ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر . (د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها . ( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة . (و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة . ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود . ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة . و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .
المادة 49
المادة 49 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 86 ) لسنة 2004 قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 49
المادة 49: يتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل مواطني الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد كيفية انتخابه وشروط ترشيحه وصلاحياته بقانون.
المادة 49
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك. ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.
ماددهی (49)
ماددهی (49): دهستهی گشتی ئهو دهسهڵات و تایبهتمهندیانهی خوارهوهی ههیه: 1. وتووێژكردن لهسهر كارهكانی ئهنجومهنی سهندیكاو بڕیاردان لهسهر دواژمێركاری بودجهی پێشوو وبڕیاردان لهسهر بودجهی نوێ كه ئهنجومهنی سهندیكا بۆ سێ ساڵی داهاتووی ئامادهی دهكات. 2. سهیر كردنی كاروباری ئهو پارێزهریهی كه له خشتهی كاردا هاتووه و یهكلاكردنهوهی ئهو پێشنیارانهی كه خراوهته بهر دهمی سهبارهت بهو كاروبارانه. 3. دهستنیشان كردنی رهسم و ئابوونهی بهشدار بوون و غهرامه بۆ سهندیكا و سندوقی خانهنشینی. 4. ههڵبژاردنی نهقیب و ئهندامانی ئهصڵی ئهنجومهنی سهندیكا و یهدهگهكانی. 5. بڕیارهكانی دهستهی گشتی دهبێ جێبهجێ بكرێن و به زۆربهی رههای دهنگی ئهندامه ئامادهبووهكان دهردهچێ.
المادة 49
المادة 49 اولا : للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية . أ – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي . ب – اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه . جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته . ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 48 ) من هذا القانون .
المادة 49
المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .
المادة 49
المادة 49 تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (4) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها .(17)
المادة 49
المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.
المادة 49
المادة 49 للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة وملاك ضمن ملاك المجلس تفصل بالتعليمات المشار اليها في المادة (47/ثانياً) من هذا القانون .
ماددەى (49)
ماددەى (49): ئەم یاسایە لە دوای تێپەڕبوونی ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
ماددهی 49 (فرضی)
المادة 49 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)
المادة 49
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .
المادة 50
المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.