أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 47
المادة 47 أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (15)
المادة 47
المادة 47 أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه . ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .
المادة 47
المادة 47 لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني
المادة 47
المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 47
المادة 47 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي : أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني . أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه . ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوماً. رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .
المادة 47
المادة 47 يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون
المادة 47
المادة 47 اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :- أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها . ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها . ج – تسجيل المركبات . د – منح اجازات السوق . هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات . و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات . ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي . أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون . ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات . ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها . د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة . هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها و – قواعد السير والمرور . ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون . ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية . رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .
المادة 47
المادة 47 اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره. ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(5)
المادة 47
المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل . ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 45 ) من هذا القانون . ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( 5 ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 47
المادة 47 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(13) ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .
المادة 47
المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .
المادة 47
المادة 47 1 – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة 46 واجب: - ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية . ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي . ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية . د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .
ماددهی (47)
ماددهی (47) یەکەم: وەزارەت دەتوانێت بەڕێوەبردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی ڕادەستى دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بکات بەرامبەر بە تێچووی ساڵانە. دووەم: 1- دەبێت وەزارەت، بە پێی گرێبەستێک بڕە پارەیەک بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیانەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، دابین بکات. 2- دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە گشت تێچووەکانی مووچە و کرێی تەلارەکە و تێچووەکانی دیکە لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: ڕادەستکردن، پێدانی تێچووی ساڵانە بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، شێوازی بەڕێوەبردن، هەلومەرجی کاری فەرمانبەران، شێوازی سەرپەرشتیکردن، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و گشت پرسەکانی دیکە، بەپێی گرێبەستی پێشوەختەی نێوان وەزارەت و دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەبێت، کە هەر (3) سێ ساڵ جارێک نوێ دەکرێتەوە. چوارەم: ئەو دامەزراوەر پەروەردەییە ناحکومییانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دەگرنە ئەستۆ، دەتوانن پرۆگرامێکی خوێندنی حکومی یاخود پرۆگرامێکی خوێندنی نێودەوڵەتی باوەڕپێکراو پیادە بکەن. پێنجەم: خوێندن بۆ قوتابیان و خوێندکاران لەم دامەرزاوانە بە خۆڕاییە. شەشەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی و دوازدەیەمی ئامادەیی ئەم دامەزراوانە، بە یەکێک لەم دوو جۆرە دەبێت:- 1- ئەگەر پرۆگرامی خوێندنی قوتابخانەکە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکە نێودەوڵەتی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون لەسەر بنەمای تێکڕای دەرچوون لە قوتابخانە یان خوێندنگە و دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت. 2- ئەگەر پرۆگرامی خوێندن حکومی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون بەپێی ڕێکاری پێدانی بڕوانامە لە قوتابخانە و خوێندنگە حکومییەکان بە هەژمارکردنی دەرئەنجامی تاقیکردنەوەکان دەدرێت. حەوتەم: کاروباری دامەزراوە هاوبەش و پشتیوانکراوەکان، بەپێی ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 47
المادة 47 يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .
ماددهی 47 (فرضی)
المادة 47 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)
المادة 47
المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.