المادة 47
العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي :
أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني .
أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه .
ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة .
ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام .
ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوماً.
رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .
الموضوع: العقوبات الانضباطية,التوبيخ,قطع الراتب,اعتقال الغرفة,اعتقال الدائرة