أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول . ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 (لا يوجد نص للمادة 46 في الوثيقة المقدمة)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر . ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا . ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 1 – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . 2 – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات . 3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية . 4 – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 5 – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: - ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 2 يمتثل لاحكام الفقرة 3 . ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة . ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر . د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك . هـ - يعد لم مجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: - 1 – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية . 2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها . 3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات . 4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . 5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي . البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه . ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف . 6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية : 1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر . 2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها . 3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي . ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .

مادده‌ی (46)

متن المادە :

مادده‌ی (46): سه‌ندیكا ئه‌م كارانه‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌شداری كردن له‌ پشتگیری حكومه‌تی هه‌رێم و سیسته‌می دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیه‌ت و چه‌سپاندن و په‌ره‌پێدانی. دووه‌م: به‌دیهێنانی ئه‌و ئامانجه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و كارده‌كات له‌ پێناوی به‌رز كردنه‌وه‌ی ئاستی پیشه‌یی پارێزه‌ری. سێیه‌م: پێشكه‌ش كردنی خزمه‌تگوزاری ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی و رۆشنبیری به‌ ئه‌ندامانی و دابینكردنی یارمه‌تی گوزه‌رانی وا كه‌ ژیانێكی سه‌ربه‌رزانه‌ بۆ خۆیان و خێزانه‌كانیان به‌دی بێنن. چواره‌م: هاریكاری كردن له‌گه‌ڵ سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ له‌ پێناوی به‌دی هێنانی ئامانجه‌ پیشه‌ییه‌كانی. پێنجه‌م: هاوكاری و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ل َده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری هه‌رێمی و ناوه‌ندی و ده‌زگاكانی دیكه‌ی ده‌وڵه‌ت به‌ جۆرێكی وا كه‌ داد و سه‌روه‌ری یاسا دابین بكا.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية الا اذا خيف او ينشا عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون . ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها : أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع . ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل . جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات . د – امانة بغداد / مدير عام . هـ - مدير المرور العام . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .

ماددەى (46)

متن المادە :

ماددەى (46): وەزیر بۆی هەیە ئەمانەی خوارەوە دەربكات: یەكەم: ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە. دووەم: بەیانێك كە هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بەم یاسایە لەخۆبگرێت، جگە لە خشتەی یازدەیەمی تایبەت بە ڕسومات، ئەویش بە سڕینەوە یان زیادكردن، یان گۆرینی ڕێژەكانی هاتوو تیایاندا، بەو شێوەیەی بگونجێت لەگەڵ هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بە تاكە رێككەوتننامەی ساڵی 1961 و هەموارەكانی، و رێككەوتننامەی كارتێكارە عەقڵییەكانی ساڵی 1971 و هەموارەكانی، و رێكەوتننامەی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانییكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكانی ساڵی 1988 و هەموارەكانی، بە سوودوەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی، یان بەو شێوەیەی لەگەڵ دەرئەنجامی ئەو لێكۆڵینەوانەی وەزارەت ئەنجامیان دەدات، یان بەسەر ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان پەیڕەویان دەكات بگونجێت، بەو مەرجەی بەیانەكە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان) بڵاوبكرێتەوە.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .

مادەی 46

متن المادە :

مادەی 46 پیادەکردنی هەریەکێک لەو ماف و ئازادیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە، تەنیا بە یاسا یان بەپێی یاسا دەتوانرێت سنووردار یان سنووردار بکرێت، بە مەرجێک ئەو سنووردارکردنە یان سنووردارکردنە کاریگەری لەسەر جەوهەری ماف یان ئازادییەکە نەبێت.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.