المادة 50

معرف المادة: 17458

رقم المادة : 511

المادة 50 – 1 – اذا كان الحدث قد اتم الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة قانونا ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية: أ – تسليمه لوليه او لمن له حق حضانته قانونا او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية. ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفقا لاحكام هذا القانون. ج – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات. 2 – اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفتى جناية عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد، فيجب على المحكمة ان تحكم بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 3 – اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفتى جناية عقوبتها السجن المؤقت، فيجب على المحكمة ان تحكم بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

الموضوع: تدابیر قضائی برای نوجوانان مرتکب جرم,تسلیم نوجوان به ولی یا قیم,مراقبت از نوجوان تحت قانون,ایجاد مدرسه تأهیل برای نوجوانان,مدت زمان تأهیل نوجوانان بر اساس نوع جرم