أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 620
المادة 620 الاحكام المرتبطة بالمادة للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
المادة 621
المادة 621 الاحكام المرتبطة بالمادة يعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة: ا – ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا غليظا. ب – ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يبقى حيا الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي. د – ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.
المادة 622
المادة 622 اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.
المادة 623
المادة 623 الاحكام المرتبطة بالمادة يمنع الرجوع في الهبة: ا – ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – ان يموت احد المتعاقدين. ج – ان يتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. د – ان تكون الهبة من احد الزوجين للاخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة. هـ - ان تكون الهبة لذي رحم محرم. و – ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فاذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقا. ز – ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فاذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع. ح – ان يهب الدائن الدين للمدين. ط – ان تكون الهبة صدقة.
المادة 624
المادة 624 1- اذا رجع الواهب في هبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالا لاثر العقد من حين الرجوع، واعادة لملكه. 2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.
المادة 625
المادة 625 اذا اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضبا فلو هلك الموهوب او استهلك ضمن قيمته للموهوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.