المادة 625

معرف المادة: 1492

رقم المادة : 17

المادة 625 اذا اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضبا فلو هلك الموهوب او استهلك ضمن قيمته للموهوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.

الموضوع: اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء,غصب الموهوب,هلاکت الموهوب,طلب الموهوب بعد القضاء,منع الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم