معرف المادة: 1503
رقم المادة : 17
الموضوع: إلغاء المادة 636,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير الإلغاء على الحقوق والالتزامات,عدم الاعتراف بالمادة الملغاة