المادة 623

معرف المادة: 1490

رقم المادة : 17

المادة 623 الاحكام المرتبطة بالمادة يمنع الرجوع في الهبة: ا – ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – ان يموت احد المتعاقدين. ج – ان يتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. د – ان تكون الهبة من احد الزوجين للاخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة. هـ - ان تكون الهبة لذي رحم محرم. و – ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فاذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقا. ز – ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فاذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع. ح – ان يهب الدائن الدين للمدين. ط – ان تكون الهبة صدقة.

الموضوع: منع الرجوع في الهبة,زوال المانع لحق الرجوع,تصرف الموهوب له مزیلا للملکیة,الهبة من الزوجين,الهبة لذي رحم محرم,هلاك الموهوب,عوض الهبة,هب الدائن الدين للمدين,الهبة صدقة