المادة 621
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة:
ا – ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا غليظا.
ب – ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يبقى حيا الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
د – ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.
الموضوع: الرجوع في الهبة بسبب الإخلال الجسيم من الموهوب له,الرجوع في الهبة بسبب عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة,الرجوع في الهبة بسبب ولادة الواهب بعد الهبة,الرجوع في الهبة بسبب تقصير الموهوب له في الالتزامات