المادة 622

معرف المادة: 1489

رقم المادة : 17

المادة 622 اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.

الموضوع: حق ابطال الهبة,قتل عمد,موهوب له,وراثت