المادة 620

معرف المادة: 1487

رقم المادة : 17

المادة 620 الاحكام المرتبطة بالمادة للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

الموضوع: حق الرجوع في الهبة برضاء الموهوب,حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول,وجود مانع من الرجوع