المادة 624
1- اذا رجع الواهب في هبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالا لاثر العقد من حين الرجوع، واعادة لملكه.
2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.
الموضوع: رجوع الواهب في هبته,ابطال اثر العقد من حين الرجوع,اعادة الملكية للواهب,عدم رد الثمرات الا از زمان الاتفاق على الرجوع,رجوع الموهوب له بالمصروفات الاضطرارية