قانون 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ |
3
قانون 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٠٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٤٦٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا .ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها .ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرئيس الوزراءشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطووكيل وزير الدفاععدنان الباجة جيوزير الخارجيةخضر عبد الغفوروزير التربيةكاظم الروافوزير العدلاحمد عدنان حافظوزير المواصلاتووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحمد العبطةوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الداخليةسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطعبد اللطيف البدريوزير الصحةصادق جلالوزير الصناعةعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةحسن ثامروزير البلديات والاشغالووكيل وزير الزراعةفارس ناصر الحسنوزير الدولةسلمان الصفوانيوزير الدولة لشؤون الصحافةووكيل وزير الثقافة والارشادنشر في الوقائع العراقية العدد ١٣٠٠ في ١٨-٨-١٩٦٦الأسباب الموجبةالملحقلما كانت البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة عائدة لوزارة المالية وادارتها من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ليست الا ادارة موقتة حتى يتم توزيعها فيقتضي ان يقيد باسم وزارة المالية الثمن المتحصل من بيعها بمقتضى قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ اذا تعذر توزيعها بمقتضى قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ .اما الثمن المتحصل من بيع البساتين الاخرى فيسجل باسم الهيئة العليا لانها الت اليها بعوض .فتحقيقا للاحكام المذكورة شرع هذا القانون ....
قانون 70 لسنة 1988 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 |
2
قانون 70 لسنة 1988 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤/ لسنة ١٩٦٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية :١ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين ١و ٢ من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال.٢ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال.٣ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على الغاء محافظة بغداد وما تبع ذلك من اناطة اعمال مديرية عقارات بغداد بدائرة عقارات الدولة، ولغرض تشكيل لجان تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف بها لاغراض غير زراعية في امانة بغداد وفي المحافظات.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 |
3
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 |
3
قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979التصنيف ايجارالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 5 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.المادة 2تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 |
3
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ايقاف العمل بالفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩ ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 69 لسنة 1983 تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 |
2
قانون رقم 69 لسنة 1983 تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٨٣.اصدار القانون الاتي:المادة ١تحذف الفقرة (١) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (٢) من هذه المادة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 . |
2
قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 . |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ .التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦/٨/١٩٩٢ .استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل .واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٠ بتاريخ ٢٢-٨-١٩٩١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة :ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان الظروف التي تلت صدور القانون ذي الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ كانت غير طبيعية و غير مستقرة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق و العدوان الامبريالي الصهيوني الاطلسي الغاشم الذي رافقة , و لما لذلك من اثر واضح على مجمل الفعاليات الاقتصادية و تعطيل سيرها ضمن مساراتها الاعتيادية , و لان المدة المحددة لنفاذ القانون المذكور جاءت خلال تلك الظروف و من ثم لم تحقق اغراضها , و لتمكين المعنيين من ترتيب اوضاعهم بما ينسجم و الواقع الجديد الذي جاء به القانون ذو الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠.شرع هذا القانون...
قانون 85 لسنة 1982 تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 |
2
قانون 85 لسنة 1982 تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة ك من المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، ويعتبر البند ٤ لها.٤ – اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 |
3
قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٥٨٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيدنائب رئيس الوزراءووزير الداخلية ووكيلوزير الخارجيةناجي طالبرئيس الوزراءووكيل وزير النفطمصلح النقشبنديوزير العدلشاكر محمود شكريوزير الدفاعفريد فتيانوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الرحمن القيسيوزير التربيةدريد نعمة الله الدملوجيوزير الثقافة والارشادفؤاد حسن غاليوزير الصحةاحمد مهدي الدجيليوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةاسماعيل مصطفىوزير المواصلاتكاظم عبد الحميدوزير الاقتصادمحمد يعقوب السعيديوزير التخطيطداود سرسموزير البلديات والاشغالخالد الشاويوزير الصناعةاحمد كمال قادروزير الدولة لاعمار الشمالغربي الحاج احمدوزير الوحدة الملحقوجد ان كثيرا من اصحاب المضخات والمكائن والالات حرموا حق استردادها بموجب القانون المرقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤ ببن عدم استلام المبالغ المطلوبة خلال المدة المعينة فيه دون ان تكون لهم يد في تاخير التسليم . ولضرورة مساعدتهم في استردادها ليتسنى لهم الانتفاع بها والعمال على رفع مستوى الانتاج الزراعي في البلاد فقد اقتضى تمديد المدة التي يلزم ان يدفعوا فيها البدل ليكون لهم الحق في الاسترداد .لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 39 لسنة 1987 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 |
3
قانون رقم 39 لسنة 1987 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠٦) بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتحل محلها العبارة الاتية : -(تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين).المادة ٢تلغى المادة الثامنة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة : تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 49 لسنة 1988تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986 |
2
قانون رقم 49 لسنة 1988تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ / لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٧٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقره (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٠) بتاريخ ١٧-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١تعدل الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتقرا على الوجه الاتي :ثالثا يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن ١٠٠٠ الف دينار.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 2 لسنة 1991 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 |
2
قانون رقم 2 لسنة 1991 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ماقره المجلس الوطني تطبيقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩) والمؤرخ في ٩-١-١٩٩١ .اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ وتكون الفقرة (خامسا) منها :خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لظروف الحصار الاقتصادي التي يمر بها القطر و ضرورة توزيع الخبز و الصمون على المواطنينبصورة مستمرة ودون انقطاع مما يستلزم بقاء افران الخبز و الصمون المملوكة للدولة بيد مستاجريها و القائمين على ادارتها , ومنعا من ان يؤدي تاجيرها عن طريق المزايدة العلنية الى توقفها عن العمل خلال مدة المزايدة .شرع هذا القانون...
قانون رقم 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 |
2
قانون رقم 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 21 لسنة 2002 تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 |
7
قانون رقم 21 لسنة 2002 تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 |
7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نصا الفقرتين ٢ و٤ من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨، ويحل محلهما ما ياتي :٢ - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.٤ - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية -تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.المادة ٣يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة -١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة -يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.المادة ٥يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة -يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.المادة ٦يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة ١ منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين ٢ و٣ منها :٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل مواكبة احكام قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨ المتغيرات الاقتصادية وبغية تشكيل لجنة اعتراضية للبت في اعتراضات المالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف على قرارات لجنة تقدير بدل الايجار، ولاعطاء الحق للمالك او صاحب حق التصرف في اقامة الدعوى على امر الوحدة العسكرية للمطالبة بالتعويض في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له،شرع هذا القانون....
قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ |
12
قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ |
12
عنوان التشريع: قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٥٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٦٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٨٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع و بموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها١ - الوزير - وزير الدفاع ٢ - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون ٤ - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(٢)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(٤)المادة ٥تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاعالمادة ٦يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(٥)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.(٦)المادة ٨تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمينالمادة ٩١ - للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات٣- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة ٣ من هذا القانونالمادة ١٠للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ مالفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةعبد الكريم هاني طه الحاج الياسوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربيةمالك دوهان الحسن جمال احمد حمديوزير الثقافة والارشاد وزير الصحةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلاتمحمد يعقوب السعيدي احسان شيرزادوزير التخطيط وزير البلديات والاشغالعبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصاداسماعيل خير الله شامل السامرائيوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخليةووزير الخارجية بالوكالة بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابحمودى مهدي فيصل شرهان العرسوزير الدولة وزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨الاسباب الموجبةعلى الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ مالفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةعبد الكريم هاني طه الحاج الياسوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربيةمالك دوهان الحسن جمال احمد حمديوزير الثقافة والارشاد وزير الصحةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلاتمحمد يعقوب السعيدي احسان شيرزادوزير التخطيط وزير البلديات والاشغالعبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصاداسماعيل خير الله شامل السامرائيوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخليةووزير الخارجية بالوكالة بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابحمودى مهدي فيصل شرهان العرسوزير الدولة وزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨الهوامش(١)- الغيت الفقرتان (٢) و(٤) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها١ - الوزير - وزير الدفاع٢ - الارض_ الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او قرارت التسوية بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل اجرها٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون٤ - المالك - الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او التسوية و يشمل ذلك الشخص المعنوي ومتولي الوقف(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة و التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا او اميرية مفوضة بالطابو او اميرية ممنوحة باللزمة او موقوفة (٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره) بعد عبارة (على ما ياتي) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٠٩-٠٤-١٩٧٠:لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره:١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديميةالنص القديم للمادة:لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي: -١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديمية(٤)- الغيت المادة ٤بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحاليالنص القديم للمادة:يقدر بدل الايجار من قبل لجنة يؤلفها الوزير من: -١- ممثل عن وزارة الدفاع٢- مدير او مهندس او مامور طابو المحل الذي تقع الارض المراد تقدير بدل ايجارها ضمن حدود منطقته٣- موظف يرشحه وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي من بين موظفي وزارته على ان يكون له اختصاص او ممارسة في شؤون الزراعة و النتاج الزراعي٤- احد مالكي الارض الزراعية٥- ممثل عن زراعة المالية(٥)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:تبلغ اللجنة قرارها للوزير والمالك ويكون لكل منهما حق الاعتراض عليه لدى متصرف اللواء الذي تقع الارض المقدر بدل ايجازها ضمن حدود لوائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وعلى المتصرف ان يسير في اعادة التقدير بواسطة لجنة استئنافية يؤلفها وفق الطريقة المتبعة لتاليف لجنة تثمين قيمة العقار المراد استملاكه بموجب احكام قانون الاستملاك رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٠ و تعديلاته او اي قانون اخر يحل محله على ان لا يكون احد اعضاء لجنة التقدير عضوا فيها و يكون قرارها قطيعا(٦)- اضيفت الفقرتان (٢) و(٣) الى المادة ٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢:النص القديم للمادة:المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون...
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ |
12
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ |
12
عنوان التشريع: قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:الفصل الأولأهداف القانونالمادة ١أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(١)المادة ٢يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (١) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم.ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك.ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة .رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(٢) الفصل الثانيإجراءات تنظيم عقد الإيجارالمادة ٣أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (٥٠) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني .ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض .ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي :أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [٣] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا .ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها.جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له.د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة.رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.المادة ٤أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساًب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواًجـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواًد ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواًهــ ـ ممثل عن المحافظة عضواثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي :أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية .جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه.ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.المادة ٥أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية .ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة .ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(٣) المادة ٦للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (٤) من هذا القانون خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.الفصل الثالثإجراءات تمليك حق التصرفالمادة ٧أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية :أـ مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار.ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية.ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدلثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(٤)المادة ٨أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون .ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٢) في ٢٩-٦-١٩٨٦ عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .المادة ٩تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(٥)الفصل الرابعاحكــام عامة وختاميــــةالمادة ١٠يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ و(١٢٢) في ٢٩/٦/ ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.المادة ١١يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق. شُرع هذا القانونالهوامش(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من القانون بموجب المادة (١) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند (١)أولاً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها.(٢) اضيف بند جديد إلى المادة ( ٢ ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها بموجب المادة (٢) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤(٣) عدل نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ النص القديم للبند ثالثاثالثاـ للوزير او من يخوله في حال وفاة المستاجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الاراضي المستاجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستاجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستاجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشات والغروسات بقيمتها قائمة.(٤) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٤) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند ثانياثانياـ يملك المستأجر حق التصرف مقابل بدل مناسب تحدده اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٤) من هذا القانون .(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤الن القديم للمادة ٩يعد المشمولون باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٧٣٢) في ١٨-٥-١٩٨٠ (الملغى) و (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ....
قانون رقم 147 لسنة 1969 تنظيم ايجار الاملاك المجمدة |
6
قانون رقم 147 لسنة 1969 تنظيم ايجار الاملاك المجمدة |
6
عنوان التشريع: قانون تنظيم ايجار الاملاك المجمدةالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠١٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة (٥٠) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .المادة ٢للامين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة ١ وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .المادة ٣للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .المادة ٤يلغى قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (٤٤) لسنة ١٩٦٣ .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةالدكتورانور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواريوزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليمالاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلامالدكتور الدكتورجواد هاشم عبد الحسين وداي العطيةوزير التخطيط وزير الزراعةالدكتورغالب مولود مخلص خالد مكي الهاشميوزير الشؤون البلدية وزير الصناعةوالقروية ووكيل وزراء الشبابووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدةطه محي الدين عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة وزير الدولةووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلاتوالاسكانالدكتور حمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقافنشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩الاسباب الموجبةان صلاحية الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفق احكام قانون وتنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (٤٤) لسنة ١٩٦٣ تقتصر على الدور المجمدة لتحقيق اغراض محددة وحيث ان المصلحة العامة تقتضي ان تشمل هذه الصلاحية املاكا مجمدة اخرى وتوسيع الاغراض التي يجوز فيها فسخ عقود الايجار مع اضافة حكم يمكن الامين العام من اصدار القرارات بتخلية الاملاك المجمدة التي تفسخ عقود ايجارها لكي تقوم دوائر التنفيذ بتنفيذ هذه القرارات، فقد رؤى الغاء القانون المذكور وتشريع هذا القانون بمحله ....
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
3
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣١ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ١٧٤ بتاريخ ٢-١٠-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : -المادة الثامنة مكررة :١ - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (٢٥) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(١٥) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .٢ - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (١) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ .٣ - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة (١٠٠٠) الف دينار شهريا و(٥٠٠) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .٤ - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٥٥٧ في ٢٥-٥-١٩٨٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل زيادة الاجور التي تمنح لاعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة وبغية شمول اللجان المماثلة المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بهذه الزيادة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
2
قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ١الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤)بتاريخ ١٩٩٨/٥/١١ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ويحل محله ما يأتي :المادة الثلاثون :اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته.ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية .أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (٠٠٠٠ ٥) خمسين الف دينار في كل حالة .ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية السماح ببيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او في حالات خاصة تحقيقا للمصلحة العامة ،شرع هذا القانون...
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦) |
2
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦)التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٢ بتاريخ ٢٠٠٣م/١/٢٧ .اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ (المعدل) ويحل محله ما ياتي :ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض حذف جواز بيع اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية الى الجمعيات التعاونية للاسكان ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ قانون ايجار الاراضي الزراعية |
16
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ قانون ايجار الاراضي الزراعية |
16
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ قانون ايجار الاراضي الزراعيةالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٧ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مضي ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :المادة ١لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد العراقيين بمساحة لا تزيد على ( ٥.٠٠٠ ) خمسة آلاف دونم ، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء ، وتبقى عقود إيجار الأراضي المستثمرة أو المستغلة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة وإن كانت المساحة المستأجرة تزيد على ( ٥.٠٠٠ ) خمسة آلاف دونم .المادة ٢يراعى عند الإيجار ما يأتي :أولا : أن تكون مدة عقد الإيجار ( ٢٥ ) خمسة وعشرين سنة بموافقة الوزير أو من يخوله قابلة للتجديد لمدة ( ١٠ ) عشر سنوات في كل مرة ولا يشترط للتجديد أنتهاء مدة عقد الإيجار .ثانيا : يسمح للمستأجر بما يأتي :أ ـــ إقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقامة هذه المشاريع .ب ـــ إقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي بشقيه ( النباتي ، الحيواني ) ، مع مراعاة الضوابط الخاصة لإقامة هذه المشاريع في الموقع .ثالثا : يمنح حق التصرف للمستأجر الذي يزرع مساحة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة دوانم بالنخيل أو أشجار الزيتون أو السدر أو أشجار الفاكهة بعد مرور ( ٥ ) خمس سنوات على تاريخ الغرس وتوفر شروط البستنة والري الحديث على أن لا يقل عدد أشجار النخيل عن ( ٤٠ ) أربعين نخلة في الدونم الواحد وعلى أن تكون الأرض المزروعة بصفة بستنة قطعة واحدة غير مجزأة .المادة ٣يشترط بالمستأجر :أولا : أن لا يكون موظفا أو من منتسبي قوى الأمن الداخلي أو عسكريا أو مكلفا بخدمة عامة يتقاضى راتب ومخصصات من الحكومة على أن تبقى عقود الإيجار المبرمة معهم قبل نفاذ هذا القانون نافذة .ثانيا : أن لا يكون من المستفيدين من القوانين وقرارات الإصلاح الزراعي بشرط أن لا يحق له الجمع أكثر من عقدين .ثالثا : أن لا يكون مدانا بجرائم الإرهاب أو المخدرات .المادة ٤أولا : تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي المخصصة أو التي سيتم تخصيصها للمشاريع الإستثمارية الزراعية بموجب الخارطة الإستثمارية على وفق قانون الإستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل أو أي قانون آخر يحل محله بالتنسيق بين وزارة الزراعة والهيأة العامة الوطنية للإستثمار .ثانيا : للمستأجر على وفق أحكام هذا القانون وتعليماته الطلب من الدوائر الزراعية المعنية شموله بأحكام قانون الإستثمار وبما يؤمن تطوير القطاع الزراعي على أن لا تقل المساحة المتعاقد عليها عن ( ٥٠ ) خمسين دونما وينتهي عقد الإيجار عند صدور الإجازة الإستثمارية تلقائيا .المادة ٥أولا : تؤجر الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية على وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠١٣ المعدل حسب إستمارة المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار المعدة من قبل وزارة الزراعة قبل المزايدة العلنية على وفق تعليمات تصدر عن وزارة الزراعة بموافقة رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : لوزير الزراعة وبقرار من هيأة الرأي تعديل المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار السنوية للدونم الواحد تبعا لإختلاف المعدلات العامة للأسعار في العراق .ثالثا : تستثنى الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة العلنية وتؤجر وفق الضوابط الخاصة بها .المادة ٦أولا : يلتزم المستأجر بموجب أحكام هذا القانون بما يأتي :أ ـــ أستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري .ب ـــ صيانة شبكات الري والبزل على وفق أحكام قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٥ المعدل أوي أي قانون آخر يحل محله .جـ ـــ عدم الاضرار بالأراضي الزراعية والمحافظة على خصوبتها .د ـــ إتباع الدورة الزراعية بموجب خطة الوزارة .هـ ـــ زراعة المحاصيل الإستراتيجية والتي تعد محاصيل رئيسية يحتاجها المجتمع للأغراض الزراعية والصناعية خلال مدة معينة ، والمحاصيل الأخرى وفقا لما تقرره وزارة الزراعة .و ـــ زراعة أشجار النخيل والزيتون والسدر وأشجار الفاكهة على وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والتعليمات التي تصدر بشأن تنفيذ هذا القانون .ز ـــ إلزام الشركات بضمان العاملين وفق قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣ أو أي قانون آخر يحل محله .ثانيا : لا يجوز إستغلال الأرض المؤجرة لغير الأغراض التي أجرت من أجلها ولا يجوز للمستأجر تجزئتها بأي حال من الأحوال .ثالثا : للمستأجر حق إقامة منشآت مؤقتة إروائية أو غرس البساتين أو مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بمساحة لا تزيد على ( ١٥ % ) خمس عشرة من المائة من المساحة المؤجرة وبموجب عقد الإيجار وله الحق بزراعة مصدات الرياح على حدود المساحة المؤجرة على أن تؤول ملكية البساتين والمنشآت المقامة إلى الدولة عند فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة لقاء تعويض المستأجر عن قيمتها وهي قائمة .المادة ٧تتولى وزارة الزراعة مهمة الرقابة والتفتيش على المتعاقد بموجب أحكام هذا القانون وبشكل دوري للتأكد من تطبيق أحكامه وعلى المستأجر تسهيل دخول الموظفين المخولين إلى الأرض الزراعية لأداء مهامهم .المادة ٨أولا ـــ إذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو التعاقدية أو الفنية في الأرض المؤجرة فعليه إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما من وقوع المخالفة ولوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بفسخ عقد الإيجار وإسترداد الأرض من المستأجر وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة للقلع مقدرة على وفق أحكام هذا القانون في حال عدم إزالة المخالفة .ثانيا : إذا لم يقم المستأجر بزراعة الأرض الزراعية فيتحمل ضعف أجر المثل عن الأرض الزراعية غير المزروعة ويتم فسخ عقده بعد مرور سنتين متعاقبتين على عدم زراعتها .ثالثا : في حالة وجود شريكين أو اكثر في العقد وأخل أحد الشركاء بألتزاماته التعاقدية أو القانونية أو الفنية تتخذ الإجراءات الأصولية بحقه بإنهاء حصته وتعرض على بقية الشركاء في العقد لغرض ضمها إلى حصصهم ، وفي حالة عدم رغبتهم في ذلك تعلن هذه الحصة للإيجار بالمزايدة العلنية وفق القانون .رابعا : إذا أقتضت المصلحة العامة فلوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بإنهاء عقد الإيجار وأسترداد الأرض وتعويض المستأجر عن الأضرار التي أصابته وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها وهي قائمة مقدرة على وفق أحكام هذا القانون وتتحمل الجهة المستفيدة تسديد قيمة التعويضات إلى المستأجر .خامسا : يجوز إضافة مساحة إلى العقد لا تزيد على وحدة التوزيع في حالة وجود مساحة شاغرة ومتداخلة مع مساحة العقد الأصلي المراد إضافته له شريطة عدم وجود نزاعات وبخلافه تعلن بالمزايدة العلنية .سادسا : تشكل بقرار من وزير الزراعة لجنة لتقدير أقيام المغروسات والمنشآت ومقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين برئاسة ممثل من التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي وتتحمل الجهة المستفيدة أتعابهم .المادة ٩يكون قرار الوزير الصادر وفق أحكام البندين ( أولا ، رابعا ) من المادة ( ٨ ) قابلا للأعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ، ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .المادة ١٠للوزير أو من يخوله الموافقة على الآتي :أولا : تنازل المستأجر عن حقوقه والتزاماته التعاقدية والقانونية إلى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا .ثانيا : أ ـــ نقل حقوق وإلتزامات المستأجر عند وفاته إلى ورثته الواردة أسماؤهم في القسام النظامي وخلال مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ الوفاة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتعاقد .ب ـــ مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذا البند في حالة وجود قاصرين وبالغي سن الرشد ولم يتفقوا على أختيار أحدهم لنقل الحقوق والإلتزامات إليه أو أعتماده وريثا بإدارة شؤون العقد يفسخ العقد وتعاد الأرض إلى الدولة ويتم تعويض الورثة قيمة المنشآت والمغروسات وهي قائمة .جـ ـــ في حالة عدم قيام الورثة بالتبليغ عن وفاة مورثهم وأستكمال الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بفسخ العقد بعد إنذارهم على وفق أحكام هذا القانون .المادة ١١أولا : لوزير الزراعة أو من يخوله تأجيل استيفاء بدل الإيجار في حالة وجود ضرورة قصوى ، وللوزير الموافقة على تقسيط البدل على أربعة أقساط متساوية خلال السنة الواحدة .ثانيا : لمجلس الوزراء بناء على أقتراح الوزير الإعفاء من بدل الإيجار كليا أو جزئيا أو تخفيضه في حالة وجود قوة قاهرة بتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة بمحضر أصولي مصدق عليه من المحافظ .ثالثا : لمجلس الوزراء أختصاص تعديل بدل إيجار الأراضي الزراعية .المادة ١٢أولا ـــ تخصص نسبة ( ١٠ % ) عشرة من المائة من بدلات الإيجار لمعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية من خلال إنشاء صندوق ومعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية وينظم ذلك من خلال تعليمات يصدرها الوزير .ثانيا : تخصص نسبة ( ٣ % ) ثلاثة من المائة من مبالغ الإيرادات المتحققة من بدلات الإيجار إلى لجنة التقدير والمكلفين بالجباية وجهات الإشراف والرقابة وتغطية متطلبات الخدمة الإدارية والموظفين وفق تعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٣أولا : يلغى قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن تبقى العقود الزراعية المبرمة بموجبه غير الملغاة لسبب قانوني نافذة ويطبق عليها أحكام هذا القانون إلا ما أستثني منها بنص خاص ، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٤٤ ) لسنة ١٩٩٧ .المادة ١٤تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( ١٤٠ ) من الدستور .المادة ١٥لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون بعد مضي ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد على حاجة الفلاحين وإذ أن ترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية لا سيما الأراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لإصلاحها وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الأفضل وبغية فسح المجال أمام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الأراضي في الزراعة لزياد الإنتاج وزيادة الدخل الوطني ....