قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ١٠-١٠-١٩٩٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣١ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ١٧٤  بتاريخ ٢-١٠-١٩٩٤  اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : -

المادة الثامنة مكررة :

١ - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (٢٥) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(١٥) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .

٢ - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (١) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في  قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ .

٣ - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة (١٠٠٠) الف دينار شهريا و(٥٠٠) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .

٤ - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .

المادة ٢

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٥٥٧ في ٢٥-٥-١٩٨٨ .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                  صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاجل زيادة الاجور التي تمنح لاعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة وبغية شمول اللجان المماثلة المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بهذه الزيادة .

فقد شرع هذا القانون .