عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٦٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٥٨٧
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة ١
تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٦ .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
الملحق
وجد ان كثيرا من اصحاب المضخات والمكائن والالات حرموا حق استردادها بموجب القانون المرقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤ ببن عدم استلام المبالغ المطلوبة خلال المدة المعينة فيه دون ان تكون لهم يد في تاخير التسليم . ولضرورة مساعدتهم في استردادها ليتسنى لهم الانتفاع بها والعمال على رفع مستوى الانتاج الزراعي في البلاد فقد اقتضى تمديد المدة التي يلزم ان يدفعوا فيها البدل ليكون لهم الحق في الاسترداد .
لذلك شرع هذا القانون