قانون رقم 69 لسنة 1983 تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٩

تاريخ التشريع    ١١-٠٧-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥١٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من  الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٨٣.

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تحذف الفقرة (١) من المادة الاولى من  قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:

١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة